الأحد, 06-مارس-2005
المؤتمر نت -
اليوم العالمي للمرأة 8 مارس
تهدف حقوق الانسان والحريات الأساسية الي توفير حياة كريمة ولائقة ولا سبيل لتحقيق الحق في حياة كريمة إلا بتوفير مجموعة من الاحتياجات الأساسية، مثل الحرية والمساواة والعدل والديمقراطية والتنمية والسكن والصحة والتعليم، والأمان علي نحو عادل وكاف لكل إنسان.
ولما كانت المرأة تمثل 50% من سكان العالم وتعمل ثلثي ساعات العمل علي مستوي العالم إلا انها لا تحصل إلا علي 10% فقط من الدخل العالمي ولا تملك سوي 1% من ممتلكات العالم، وقد تعرضت النساء عبر التاريخ الانسان لكافة صور الظلم والطغيان والتمييز والاستغلال والعنف وتعرضت للعديد من صور الانتهاكات لكافة صنوف الحقوق والحريات الخاصة بها ولم تنصفها إلا الشريعة الإسلامية السمحاء.
وفي التاريخ الحديث أكد ميثاق الأمم المتحدة علي حقوق الانسان الأساسية وعلي كرامة الفرد وقدرته وعلي تساوي الرجل والمرأة في الحقوق.
كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان علي مبدأ جواز التمييز وان جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور دون أي تمييز بما في ذلك التمييز القائم علي الجنس.
وقد فرض العهدان الدوليان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
هذا وقد أكدت العديد من الصكوك والمواثيق الدولية علي تشجيع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق وعلي الرغم من كل هذه الصكوك المختلفة ما زال هناك تميز واسع النطاق ضد المرأة، وهو ما يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة علي قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو ورخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية في ظل التمسك بالمباديء السامية والقيم الراسخة في كافة الديانات السماوية.
ولا شك ان استقراء أوضاع النساء من فقر وعدم حصولهن علي الحد الأدني من نصيبهن في الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة واستغلال واتجار والحاجات الأخري يعكس مدي ما تتعرض له المرأة من تمييز.
ولا يمكن لعاقل ان يغفل دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، ورغام ذلك يظل هناك تمييز واضح ضد المرأة.
وهذا التمييز يوجد في داخل الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل ولا شك ان التمييز ضد المرأة واسع الانتشار ويدعم هذا التمييز بقاء الآراء الجامدة التي لا تتغير والعادات التقليدية الثقافية التي تضر بالنساء، لذا يتعين علينا حماية حقوق النساء في ضوء التنظيم الرائع الذي وصفته الشريعة الاسلامية الغراء والمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
ولعل السبب في احتياج المجتمع الدولي الي إفراد اتفاقيات متصلة بالمرأة هو تقرير وسائل اضافية لحماية ما للمرأة من حقوق وحريات، إذ ان انسانية المرأة لم تكف لتضمن للنساء حقوقهن، بالاضافة الي كفالة توفير حماية فعلية وليست قانونية فقط.
ففي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1967 اعتمدت الجمعية العامة إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة وفي 1972 طلب الأمين العام للأمم المتحدة من اللجنة المعنية بمركز المرأة -التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1946 من أجل إعداد تقارير وتوصيات من أجل تعزيز حقوق المرأة استطلاع رأي الدول الأعضاء من أجل وضع صك دولي بشأن حقوق الانسان للمرأة، وفي العام التالي عين المجلس الاقتصادي والاجتماعي فريقاً عاملاً للنظر في إعداد مثل هذه الاتفاقية، وفي 1974 بدأت اللجنة المعنية بمركز المرأة صياغة اتفاقية بشأن القضاء علي التمييز ضد المرأة ولقي عمل اللجنة تشجيعاً بفضل نتائج المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة الذي عقد عام ،1975 وفي 1977 عينت الجمعية العامة فريقا عاملا خاصا لانشاء مشروع صك بعد ان يعرض عليها.
وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 اعتمدت اللجنة العامة اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة بقرارها رقم 34/،180 وفي 3 أيلول/سبتمبر 1981 بدأ نفاذ الاتفاقية. بعد اكتمال التصديقات العشرين اللازمة لنفاذها وفقاً للمادة 27/،1 وانشأت رسميا لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة كآلية لحماية الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية الي منع أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم علي أساس الجنس ويكون من آثاره وأغراضه توهين أو احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلي أساس المساواة بينها وبين الرجل.
وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء علي التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخري القائمة علي الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدني أو أعلي من الآخر، أو علي أدوار نمطية للرجل والمرأة.
وقد أنشأت الاتفاقية لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة مهمتها مراعاة تنفيذ الدول الأطراف لأحكام الاتفاقية حيث تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم للجنة تقارير دورية عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وتنفيذية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية.
كما اعتمد بقرار الجمعية العامة رقم 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبدء نفاذه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000 طبقاً للمادة 16 منه والهدف من البروتوكول هو اضافة اختصاص هام الي الآلية الخاصة بتطبيق المعاهدة وهي لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة حيث اضاف اليها اختصاص هام وهو تلقي الرسائل المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد ومجموعات أفرادها خاضعين لولاية دول طرف ويدعون انهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية.
وبهذه المناسبة نترقب انضمام دولة قطر الي هذه الاتفاقية مع الاحتفاظ بحقها في تحديد الكلمات أو الجمل أو المواد التي قد تتعارض مع الشريعة الاسلامية السمحاء وهي -جد- قليلة والتحفظ عليها وتفعيل باقي الاتفاقية وهو أقل ما يمكن اهداؤه للمرأة القطرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



< الراية>
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 22-ديسمبر-2024 الساعة: 04:14 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/2014x/19791.htm