الإثنين, 14-مارس-2005
المؤتمر نت -
استنكار لمحاولات متطرفين يهود المساس بالمسجد الاقصى
استنكر مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين محاولات المستعمرين المتطرّفين اليهود، للمسّ بالمسجد الأقصى المبارك، وإعلانهم عن نيّتهم قصفه بصواريخ "لاو"، أو استهدافه بطائرات من دون طيّار، تحمل متفجّرات أو وسائل أخرى.
وحمّل المجلس في جلسته الثالثة والخمسين، التي عقدت في مدينة القدس الشريف في فلسطين، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تصريحات المتطرّف الإرهابي دافيد عبري، من مستعمرة "تفواح"، والتي أعلن فيها عن عزمه حشد عشرة آلاف مستعمر، لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، في العاشر من الشهر القادم.
ودعا المجلس المسلمين إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في اليوم المذكور.
كما دعا المجتمع الدولي بعامّة، والعالم العربي والإسلامي بخاصّة، إلى تحمّل مسؤوليّاتهم إزاء هذه التصريحات الخطيرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى كوارث بشرية بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتصدّي لتصرّفات المتطرّفين اليهود، التي من شأنها أن تجرّ المنطقة بأسرها إلى دائرة العنف.
ومن ناحية أخرى، بحث مجلس الفتوى العديد من القضايا الفقهية، ومنها: الحكم الشرعي في التعويضات التي تقدّمها وتقدرها هيئة الأمم المتحدة للفلسطينيين المتضررين من حرب الخليج وغيرهم، علماً بأن ذلك يتمّ باقتطاع مبلغ من المال من برنامج النفط مقابل الغذاء، الخاص بالعراق.
وأجاز المجلس أخذ التعويضات حسب هذا البرنامج، بما يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالمتضرّرين.
وأكد تحريمه على غير المتضرّرين أخذ التعويضات، لأنهم ليسوا أصحاب حقّ فيها.
والحكم الشرعي في استخدام النماذج المرفقة من البنك الإسلامي للتنمية، لتنفيذ برامج إقراض للمواطنين والمؤسسات في فلسطين، لدعم المشاريع الصغيرة.
وأجاز المجلس استخدام النماذج المقدمة إليه، لعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية.
والحكم الشرعي في التداوي بطينة البحر الميّت، والتي تستخدم بعد تجفيفها، وإضافة بعض المواد الطبيعية لها، لعلاج بعض الأمراض الجلدية.
وأجاز المجلس استخدام طينة البحر الميّت، طالما أنها تؤدي إلى علاج أمراض الإنسان، ولا تلحق به ضرراً، ولا تخالطها نجاسات. أما إذا ثبت ضررها في وقتٍ من الأوقات، أو داخلها نجاسة، فإنها تكون حراماً شرعاً.
وأصدر المجلس موافقته على جواز تعامل المواطنين مع المجلس الفلسطيني للإسكان، وذلك بعد أن أجرى الأخير التعديلات المطلوبة في النماذج الجارية لديه، لتصبح موافقةً للشرع الإسلامي الحنيف.
وفي معرض ردّه على المرأة، التي قررت أن تخوض تجربةً فريدةً في أمريكا، بأن تكون أول امرأة تؤمّ المسلمين في صلاة الجمعة في الولايات المتحدة، أشار المجلس بما يأتي: أن خطبة الجمعة تكون قبل أداء الصلاة من الناحية الشرعيّة.
وأن الإمامة في الصلاة تكون للرجال في حالة وجود الرجال والنساء في المسجد الواحد معاً، ويجوز للمرأة أن تؤمّ النساء فقط في حالة وجودهنّ دون الرجال.
وأن الصلوات والعبادات من الأمور التعبديّة، وهي توقيفية، أي لا مجال للاجتهاد فيها. وما ستقوم به هذه المرأة مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن تجاوز الحدود المشروعة، سواء في ديار الإسلام أو خارج ديار الإسلام، وأن ديننا الإسلامي أسمى من أن يخضع للشبهات والافتراءات.
الوكالة الاسلامية
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 22-ديسمبر-2024 الساعة: 03:55 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/2014x/20003.htm