لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي في اليمن لابد أن يتبع الحزب الإجراءات التالية:
1- يقدم طلب كتابي موجهاً إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية، موقعاً عليه من عدد لا يقل عن 75 مؤسساً ومصدقاً على توقيعاتهم من رئيس أي محكمة ابتدائية في الجمهورية.
2- لا يقل عدد الأعضاء عند التأسيس عن ألفين وخمسمائة عضو. شريطة أن يكون من أغلب محافظات الجمهورية، بما في ذلك أمانة العاصمة.
3- يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات.. وبصفة خاصة البرنامج السياسي، والنظام الداخلي.. وبيان موارده المالية، وممتلكاته، ومصادرها، والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب أو التنظيم السياسي في إجراءات التأسيس.
4- يعرض رئيس لجنة الأحزاب على أعضاء اللجنة طلب التأسيس،وذلك خلال الـ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب.
5- يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به لشروط القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في إحدى الصحف اليومية لمدة أسبوع. على أن يتضمن النشر اسم الحزب أو التنظيم المطلوب تأسيسه ومقره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس .
ويجب أن يتم النشر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر بالنسبة لطالبي التأسيس ، ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض ، إلى اللجنة فيما تم نشره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء النشر.
6- للجنة خلال (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب - سواء قبل النشر أو بعده- حق الاعتراض على تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي بقرار مسبب موثق ، ويعتبر عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس .
7- يحضر رئيس اللجنة طالبي التأسيس بقرار اللجنة بالاعتراض والأسباب التي بني عليه بكتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره طالباً من المؤسسين استكمال إجراءات التأسيس في ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المذكرة ، وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على اعتراض اللجنة، وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة أو بدعوة مبتدأه يرفعها المؤسسون إلى المحكمة المختصة للبت فيها بصفة الاستعجال ويحق للأطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية.
8- يتمتع الحزب أو التنظيم السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم الثاني لانقضاء فترة الـ(45) يوماً المنصوص عليها في المادة (14) من قانون الأحزاب رقم 66 لسنة 1991م ما لم تكن اللجنة المنصوص عليه في المادة (13) من القانون قد اعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة.
على أن تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.