الاستفتاء على الدستور
الاستفتاء على دستور الوحدة
قرار جمهوري بتعديل لائحة الاستفتاء
قرار جمهوري رقم (46) لسنة 1991م بتعديل المادة (6) من القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بشأن لائحة نظام الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم (22) لسنة 1990م بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بلائحة نظام الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس اللجنة العليا للاستفتاء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــــــرر:
مادة (1) تعدل المادة (6) من لائحة نظام الاستفتاء على الدستور بالنص الاتي :
مادة (6) تقفل جداول الاستفتاء بعد مضي ستين يوماً من بداية أعمال مراجعة الجداول ميدانيا وقيدها مع تسجيل الإضافة والحذف في جداول المستفتين.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ :25 رمضان 1411هـ.

الموافق : 10 ابريل 1991م.

الفريق / علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الرئاسة
ارسل هذا الخبر اطبع الخبر
حقوق الطبع محفوظة © للمؤتمر الشعبي العام 2004
تصميم الموقع: ديزاين جروب للدعاية والإعلان