الاستفتاء على الدستور
الاستفتاء على دستور الوحدة
دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور
قرار جمهوري رقم (48) لسنة 1991مبشأن دعوة المواطنين للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية وتحديد فترة إضافية للقيد والتسجيل
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم (22) لسنة 1990م بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بشان لائحة نظام الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1991م بشأن تعديل المادة (6) من القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بشأن لائحة نظام الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.
وحرصا من مجلس الرئاسة على إتاحة مزيد من الفرصة أمام جميع المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري للإدلاء بأصواتهم في هذا الحدث التاريخي العظيم.
وبناء على ما عرضته اللجنة العليا للاستفتاء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــــــرر:
مادة (1) يدعى المواطنون في كل دوائر الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء العام على دستور الجمهورية اليمنية وذلك في يومي الأربعاء والخميس تاريخ 1 ، 2 ذي القعدة 1411هـ الموافق 15 ، 16 / مايو 1991م وابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء.
مادة (2) تمتد فترة القيد والتسجيل في جداول الاستفتاء لمن فاتهم القيد والتسجيل وذلك لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الجمعة 11 شوال 1411هـ الموافق 26 ابريل 1991م وحتى يوم الثلاثاء 15 شوال 1411هـ الموافق 30 ابريل 1991م. ويعتبر هذا التمديد الإضافي لفترة القيد والتسجيل تعديلاً للمادة (6) من القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م وتعديله وتخول اللجنة العليا للاستفتاء اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ :10 شوال 1411هـ.

الموافق : 25 ابريل 1991م.

حيدر أبو بكر العطاس الفريق / علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
ارسل هذا الخبر اطبع الخبر
حقوق الطبع محفوظة © للمؤتمر الشعبي العام 2004
تصميم الموقع: ديزاين جروب للدعاية والإعلان