- صدر اليوم القانون رقم (18) لسنة 2008م, بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته:
فيما يلي نصه :-
باسم الشعب ..
رئيس الجمهورية ، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الأتي نصه :
المادة (1) تعدل المواد 38،(101 فقرة 2)، 118، 119 من القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته, وذلك كما يلي :-
مادة(38) : أ - يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري فور إعلان نتيجة فوزه، ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ب - تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، ويجوز له ترشيح نفسه، وإعادة انتخابه بذات الطريقة لولاية تالية فقط في ذات المحافظة.
ج- لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية :-
1- إن لا يقل عمره عن 40 سنة.
2- إن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.
3- إن يكون لديه خبرة عملية لاحقه للمؤهل الجامعي لا تقل عن عشر سنوات.
4 ـ إن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤديا للشعائر الإسلامية. وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 ـ إن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.
6ـ إن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته، ولو لم يكن مقيما فيه.
د ـ يشترط لقبول الترشيح لمنصب المحافظ حصول المرشح على تزكية 10 % من الهيئة الانتخابية, يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة، ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.
هـ ـ إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة, فيعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه، ويحتفظ بحقوقه الوظيفية المكتسبة بعد انتهاء ولايته وفقاً للقوانين النافذة.
وـ يجوز للمحافظ أن يقدم استقالته من منصبه مسببة إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري، وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراء انتخاب محافظ آخر.
زـ تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب المحافظين طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب، وتضع الضوابط المنفذة لذلك.
ح ـ تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.
ط ـ يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر النصاب, أجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة في ذات توقيت ومكان الاجتماع السابق, ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم, فإذا لم يتوفر النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ك) من هذه المادة.
ي ـ يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على أغلبية عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب, يعاد الانتخاب فورا بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويعتبر فائزا من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين.
ك ـ إذا تعذر انتخاب المحافظ وفقا للشروط والإجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير, وبعد موافقة مجلس الوزراء وتباشر الوزارة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعذر.
مادة (101): 2- المشاركة في عملية الترشيح والإنتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين عام المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (118): يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته أو من ينوبه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب، ولا يعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر الاجتماع قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر أغلبية الحاضرين سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون، ويصدر في هذه الحالة قرار جمهوري بإعفائه من منصبه، وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب
محافظ آخر.
مادة (119): يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمديرية المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى المحافظ كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية، وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم, ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع بالاقتراع السري فإذا قرر المجلس بثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر مدير عام المديرية موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (118 مكرر) ونصها على النحو التالي:
" تنطبق على أمين العاصمة الأحكام الواردة بشأن انتخاب وإقالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ".
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 10 ربيع آخر 1429هـ
الموافق 17 إبريل 2008م.
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية