الثلاثاء, 14-مايو-2024 الساعة: 02:16 ص - آخر تحديث: 02:16 ص (16: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - علوي السلامي - وزير المالية
صنعاء /المؤتمر نت/ نزار العبادي -
المالية تحد من استضافة المؤتمرات وتشدد إجراءات التقشف
أصدرت وزارة المالية تعميماً تشدد فيه إجراءات التقشف، وتوقف بموجبه تمويل المشاريع الجديدة، والتعاقدات الخارجية، واستضافة مؤتمرات غير ضرورية، وشراء الأثاث والتجهيزات، والتدريب الخارجي، وإجراءات أخرى في إطار الموازنة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات.
وطالبت الوزارة - بتعميمها المرقم (17) لسنة 2005م، والذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (240) لسنة 2005م بشأن الموازنة المالية- كل المشمولين بالموازنة عدم تجاوز الإنفاق في بند المكافأة والأجور الإضافية عن (50%) من المصرحات الشهرية والأرصدة المتبقية، والإسراع بإحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد، وحصر المشاركات الخارجية في الندوات والمؤتمرات والزيارات على التي تعود بفائدة مباشرة، وبأقل عدد ممكن، والحد من استضافة أية فعاليات أو مؤتمرات في الداخل ما لم توجبها مواثيق دولية. واقتصار التدريب الخارجي على ما هو مرتبط ببروتوكولات واتفاقات قانونية سارية.
كما شدد التعميم - الذي يحتفظ "المؤتمر نت" بنصه – على وقف شراء الأثاث والتجهيزات باستثناء المباني الجديدة، ووقف الصرف على المشاريع الجديدة المعتمدة في عام 2005م، وخفض نسبة (50%) من اعتمادات المشاريع قيد التنفيذ في موازنة 2005م، والالتزام الصارم بلائحة استخدام القروض والمساعدات الخارجية.
وطالب الجهات التي ترفع عليها دعاوى أمام المحاكم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم إصدار أية محاكم أحكاماً مغايرة للواقع تحمل الخزينة أعباءً مالية بجانب توجيه بالتوقف عن إنشاء مؤسسات أو هيئات أو أجهزة جديدة يترتب عليها أثر مالي، وكذل بيع الأصول المستغنى عنها في التشغيل في الجهاز الإداري للدولة، ومنع المؤسسات والصناديق الخاصة من الصرف على الدواوين العامة للوزارات والمصالح التي تتبعها، وأكد على الرقابة الصارمة على حسابات المؤسسات العامة والصناديق والموازنات الملحقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024