الأحد, 12-مايو-2024 الساعة: 12:53 م - آخر تحديث: 02:05 ص (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت -
اللجنة العليا للانتخابات تنجز أبرز التعديلات في قانون الانتخابات
أوضح الدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس قطاع الشئون القانونية والافتاء في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن قطاع الشئون القانونية والافتاء قد باشر مخاطبة القطاعات الأخرى في اللجنة العليا وفروعها بالمحافظات لموافاة القطاع بأوجه القصور التشريعي الذي ظهر لها أثناء قيامها بتنفيذ عمليات القيد والتسجيل والترسيم والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز.. وأشار في تصريح نشرته صحيفة الوحدة الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأربعاء إلى أن القطاع حصل على استمارة الاستبيان التي دونت فيها اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية ملاحظاتها على النصوص القانونية عند قيام هذه اللجان بمباشرة العمليات الانتخابية.
وأكد أن التعديل سيشمل الكثير من مواد ونصوص قانون الانتخابات التي أظهر التطبيق تعارضها أثناء التطبيق العملي لها وصعوبة تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف شجاع الدين أن أبرز المواد التي سيتم تعديلها هي المواد التي تتعلق بتحديد شهر يناير كشهر أساسي لبلوغ السن القانونية للقيد والتسجيل، وكذا النص الذي يجعل عملية الفرز محصورة في اللجنة الفرعية الأولى، حيث سيتم تعديله بحيث تتولى لجان الصناديق عملية الفرز بدلا من اللجان الفرعية، بالإضافة إلى تعديل النص الذي يحدد مدة الدعاية الانتخابية بعشرين يوماً قبل يوم الاقتراع، وكذا النص الذي أوجب على كل موظف عام بصرف النظر عن وظيفته أن يقدم استقالته إذا ما اعتزم ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب في الدائرة التي يعمل بها، بحيث سيقتصر هذا الشرط في تقديم الاستقالة على أصحاب الوظائف القيادية العليا كالوزراء ونوابهم والمحافظين، كما سيتم تعديل المادة التي حددت المدة المخصصة للنظر في طعون نتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية أمام المحكمة العليا، حيث أظهر الواقع العملي أن هذه المدة لا تكفي لتقديم الطعون واتخاذ القرار فيها، كما سيتم تعديل المادة الخاصة برقابة الأحزاب وكذا المادة المتعلقة بتقسيم الجمهورية إلى دوائر متساوية وتقسيم المديريات إلى دوائر محلية متساوية من حيث عدد السكان.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024