السبت, 11-مايو-2024 الساعة: 11:18 ص - آخر تحديث: 03:00 ص (00: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (16) لسنة 2003م بإنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة فيما يلي نصه:-
رئيس الجمهورية - رئيس مجلس القضاء الأعلى:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
المؤتمر نت -
صدور قرار جمهوري بإنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف الأمانة
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (16) لسنة 2003م بإنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة فيما يلي نصه:-
رئيس الجمهورية - رئيس مجلس القضاء الأعلى:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (32) لسنة 2001م بتعديل القرار رقم (3) لسنة 1996م بإنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها.
وبناء على عرض وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قــــــــــرر
مادة (1) تنشأ بموجب هذا القرار شعبة استئنافية جزائية ثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
مادة (2) تختص الشعبة المنشأة بموجب هذا القرار بالفصل استئنافاً في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأموال العامة بأمانة العاصمة وكذا القضايا الجزائية الأخرى المحالة عليها.
مادة (3) تحال قضايا الأموال العامة المنظورة أمام الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة على الشعبة الجزائية الثانية المنشأة وفقا للمادة (1) من هذا القرار ما لم تكن قد حجزت للحكم قبل صدور هذا القرار.
مادة (4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 11/ جماد ثاني/ 1424هـ
الموافق 9/ أغسطس/ 2003م

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الأعلى








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024