الأحد, 28-أبريل-2024 الساعة: 11:05 ص - آخر تحديث: 02:33 ص (33: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
دين
المؤتمرنت/اسلام اونلاين -
رؤية فقهية للشيخ فيصل مولوي عن التفجيرات الارهابية

فالجهاد المشروع هو ما كان ضد أعداء الإسلام الذين يحتلون أرضنا ، ويغتصبون حقنا ، كالأمريكان في العراق واليهود في فلسطين ، أما القتال داخل دول الإسلام فمنهي عنه ، وإنما المطلوب فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس فيه استخدام السلاح ، لأن هذا يخدم أطماع أمريكا للتدخل في شئون البلاد الإسلامية ، والتفجيرات التي وقعت ولا زالت تقع في البلاد الإسلامية اجتهاد خاطئ ، يجب إنكاره شرعا ، وعلى الحكومات ألا تتخذه ذريعة للتضييق على العمل الإسلامي .

هذا خلاصة ما أفتى به المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ،وإليك نص فتواه :

الجمهور الأعظم من العلماء اليوم يعتبرون التفجيرات التي وقعت في الرياض والدار البيضاء وأودت بحياة عدد كبير من الأبرياء، وهددت الأمن الوطني للبلاد، غير شرعية. إنّ مثل هذه الأعمال بدأت في بلادنا الإسلامية منذ مدّة، وقد تستمرّ إلى حين، وهي تتغذى بلا شكّ من الإرهاب الصهيوني والأمريكي الذي يمارس أشنع أنواع الاحتلال في فلسطين والعراق وأفغانستان، ويشنّ حرباً شاملة ضدّ الإسلام كدين وحضارة، وضدّ المسلمين كشعوب مستضعفة. لكن بعض القائمين بهذه الأعمال، وكثير من الناس يبررها لهم استناداً إلى مفاهيم خاطئة، ولذلك رأيت من الواجب توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع فأقول مستعيناً بالله:

أولاً: الجهاد الشرعي لا يكون إلاّ ضدّ العدو الخارجي

وأشرح هذه المسألة في النقاط التالية:

1- منع القتال في مكّة والإذن به في المدينة:

كان المسلمون في مكّة المكرّمة يتعرضون لأبشع أنواع الاضطهاد والإيذاء، حتى قتل بعضهم تحت التعذيب، ومع ذلك لم يأذن الله لهم بالقتال، بل قال لهم (كفّوا أيديكم وأقيموا الصلاة). فلما هاجروا إلى المدينة المنورة، وأقاموا فيها أول دولة إسلامية بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أذن الله لهم بالقتال دفاعاً عن أنفسهم (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأنّ الله على نصرهم لقدير...) الحجّ 37. ثمّ فرض عليهم القتال بعد ذلك كما هو معروف. وقد ذكر النيسابوري في أسباب نزول هذه الآية: (أنّ نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلقون من المشركين أذى كثيراً، ويقولون: يا رسول الله ألا تأذن لنا في قتال هؤلاء. فيقول لهم: كفّوا أيديكم عنهم فإني لم أومر بقتالهم). وقد روى هذا المعنى النسائي، والحاكم في المستدرك وقال هذا حديث حسن صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، كما رواه البيهقي في السنن. فالسياق التاريخي لأحكام الجهاد يفهم منه بوضوح أنّ الجهاد لا يكون داخل المجتمع، وإنما يشرع بعد أن يتميز المجتمع المسلم بدولة تدافع عن نفسها، وذلك لحمايتها وتمكينها من القيام بواجبها في حمل رسالة الإسلام إلى العالم. وقد ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: (إنّ الله يدافع عن الذين آمنوا، إنّ الله لا يحبّ كلّ خوان كفور) الحجّ 38، أنه لما كثر المؤمنون بمكة (وآذاهم الكفار، وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة، أراد بعض مؤمني مكّة أن يقتل من أمكنه من الكفار، ويغتال ويغدر ويحتال، فنزلت هذه الآية، ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر).

2- غاية القتال في الإسلام:

فرض الإسلام الجهاد لتحقيق غايتين اثنتين:
الأولى: الدفاع عن المسلمين، قال تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحبّ المعتدين) البقرة 190.

الثانية: الدفاع عن حرية الناس في الإيمان بالإسلام أو البقاء على ما هم عليه، هذه هي (الفتنة) التي أُمرنا أن نقاتل حتّى نرفعها عن الناس، ليختاروا دينهم بحرية كاملة (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كلّه لله...) الأنفال 39.

ومن الواضح أنّ الجهاد لتحقيق هاتين الغايتين لا يكون إلاّ ضدّ عدو خارجي.

ثانياً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأسلوب المشروع لمعالجة الانحراف الداخلي.

1- تغيير المنكر باليد لا يعني استعمال السيف:

والمجتمع المسلم يتعرض دائماً لانحرافات كثيرة على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو المجموعات أو الحكام، وقد تكون هذه الانحرافات بسيطة أو كبيرة، وقد أمر الإسلام بمعالجتها عن طريق (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وجعل ذلك على درجات ثلاثة (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم. ولم يقل أحد من العلماء انّ تغيير المنكر باليد يجوز استعمال السيف فيه ويمكن أن يصل إلى حدّ القتل، إلاّ ابن حزم الظاهري، أما جمهور العلماء فإنهم لا يبيحون استعمال السيف في الإنكار باليد، وكثير من العلماء يحصر تغيير المنكر باليد في حدود (صاحب السلطان في سلطانه)، كالأب في بيته، والمدير في مدرسته، ومالك المؤسسة في مؤسسته، والحاكم في نطاق المجتمع كلّه. ولا يتصور في جميع ذلك استعمال القتل، فهو ليس تغييراً للمنكر، وإنما هو قتل لصاحب المنكر، وهو يخضع للأحكام الشرعية المتعلقة بالقتل. وقد ذكر الأشعري في (مقالات الإسلاميين) خلاف العلماء في هذه المسألة (فقال قائلون: تغير بقلبك، فإن أمكنك فبلسانك، فإن أمكنك فبيدك، وأما السيف فلا يجوز. وقال قائلون: يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب، فأما اليد فلا). وقال النووي في شرح صحيح مسلم 8/35 (وأما الخروج عليهم – أي الحكام – فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته). وطبيعي أن منع الخروج المسلح لا يعني الخنوع، بل يجب استعمال كلّ الوسائل الأخرى لإنكار المنكر وتغييره.


2- هل وصل المنكر اليوم إلى درجة الكفر؟

يعتبر بعض الناس أنّ المنكر في المجتمع المسلم وصل إلى درجة الكفر، سواء من الحكام أو من الأفراد أو من الأحزاب، وفي هذه الحالة قد لا تؤدي فريضة (النهي عن المنكر) دورها في الإصلاح، فيطرح بعض الشباب مسألة القتال أو الجهاد، منطلقين من فكرتين:

الأولى: جواز مقاتلة الكافر لمجرد كفره ، وهذا غير صحيح في رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، فهم يقولون بأنّ (علّة القتال المحاربة) وليس الكفر.

الثانية: الظنّ بأنّ القتل والقتال هو أنجع وسيلة لإزالة هذا المنكر وهو الكفر، وقد تبين من خلال التاريخ الإسلامي كلّه أنّ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن هي الوسيلة الأنجح، بل تبين من جميع مراحل التاريخ الإنساني أنّ (الاقناع هو وسيلة التغيير) الفردي والجماعي، وأن استعمال القوة يؤدي عادة إلى الإصرار على الرأي. ولذلك لم يبح الله تعالى لنا الإكراه، بل ترك لكلّ إنسان أن يؤمن بما يشاء، وأن يحاسب على ذلك في الآخرة: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف 29.

ومن المعروف أنّ الوصول بالخلاف إلى درجة القتال يعني انقسام الناس إلى طرفين، وأنّ كلّ وسائل الدعوة والاقناع قد استنفدت أغراضها، ولم يعد هناك مجال للتعايش بين هاتين الفئتين، إلاّ إذا تغلبت إحداهما على الأخرى. وفي ظلّ الظروف المعاصرة، وفي غياب دولة للإسلام تحميه وتدافع عنه، وفي ظلّ تأييد القوى الأجنبية المهيمنة لكلّ أنواع المنكرات في بلادنا، فإنّ استعمال القوة في الغالب لن يؤدي إلى إزالة المنكر، بل إلى محاصرة الدعاة وإضعافهم، خاصة إذا استعملوا القوة واستباحوا القتل، والنماذج كثيرة في تاريخنا المعاصر.

على أننا نقول: إنّ مسألة التكفير رافقها كثير من الغلو، وأصبحت اليوم من أهم وسائل الفتنة وتمزيق وحدة الأمّة، والأصل فيها أنها مسؤولية الدولة، إذ تكفير المسلم إعلان ردته، والردة لها أحكام شرعية يناط بالإمام تنفيذها. أما شيوع الاتهام بالتكفير والردة دون وجود سلطة تحسم الموضوع، فهذا من شأنه تمزيق وحدة المجتمع الإسلامي دون التمكن من تطبيق أحكام الردة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن تكفير المسلم وقال: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فإن كان كما قال، وإلاّ رجعت إليه) متّفق عليه.

أما استباحة الخروج على الحاكم بحجّة التكفير أو الردّة، فقد وضع لها الرسول صلى الله عليه وسلّم شرطاً صعباً جداً، هو (أن يكون الكفر بواحاً، وعليه برهان قاطع)، واعتبر أنّ مجرّد إقامة الصلاة أو الصيام تمنع الاتهام بالكفر، ولا تجيز الخروج، ولا أعتقد أنّ أحداً من حكام المسلمين اليوم رغم شدّة انحراف البعض منهم ينطبق عليه هذا الشرط.

3- الحرابة والفتنة داخل المجتمع:

ولذلك فإنّ استعمال القتل والترويع واغتصاب الممتلكات وغيرها داخل المجتمع المسلم، يسمى عند الفقهاء (حرابة) أو (فتنة).

والحرابة هي قيام فرد أو مجموعة من المسلمين بإعلان الحرب ضدّ المجتمع المسلم، واستباحة الدماء والأموال والأعراض، والقيام بأنواع من الترويع والإيذاء، وهو ما يعتبر إفساداً في الأرض، ويستحقّ عقوبة أقسى من عقوبات القاتل والسارق والزاني، لأنّ الجريمة هنا ليست نزوة فردية لإشباع نهم مالي، أو شهوة جنسية، أو ثأر شخصي، وإنما هي منهج يتحرك فيه صاحبه ضدّ المجتمع، أياً كانت دوافع هذا التحرك. قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض...) المائدة 33.

والفتنة هي وقوع القتال بين فئتين من المسلمين، وكثرة الهرج والمرج، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الدخول في أنواع الفتن، وجعل (النائم فيها خيراً من القائم) وجعل (قتلاها كلها في النار) رواه أحمد ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد 7/302، وأمرنا باعتزال الناس عندما تسود الفتنة. وقد اتفق جمهور الفقهاء من أهل السنّة والجماعة، أنّ الحاكم إذا انحرف فيجب نصحه، ولا تجوز طاعته في معصية الله، ومن يفعل ذلك من المسلمين فهو مجاهد. وإذا قتله الحاكم فهو شهيد (سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله). ولم يبح جمهور العلماء الخروج على الحاكم المنحرف بالسيف خوفاً من الفتنة، والتزاماً بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة: (ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا) أو (إلاّ أن تروا كفراً بواحاً، عندكم من الله فيه برهان) رواهما مسلم (ومن حمل علينا السلاح فليس منا) رواه مسلم.

ثالثاً: التعرض لغير المقاتلين أثناء القتال.

من المتّفق عليه عند جمهور العلماء أنه لا يجوز حتى أثناء قيام الحرب الفعلية قتل النساء غير المقاتلات والأطفال والشيوخ العجزة والعسفاء (وهم الأجراء الذين يعملون في غير شؤون القتال)، وفي ذلك روايات صحيحة عند البخاري ومسلم وأبي داود، وقد وردت روايات أخرى بمنع قتل الرهبان والتجار، كما أنّ جمهور الفقهاء الذين يعتبرون (علّة القتال المحاربة)، يقيسون كلّ من لم يقاتل أو من لا يستطيع القتال على ما ورد في هذه النصوص كالأعمى والمريض المزمن والمعتوه والفلاح وأمثالهم، وهؤلاء يُسمون في المصطلح المعاصر (المدنيون).

وبناءًً على ذلك نقول: انه حتى حين يوجد سبب شرعي للقتال، وأثناء قيام المعارك، فإنه لا يجوز تقصّد قتل هؤلاء المدنيين، نعم يمكن أن يقع ذلك من غير قصد ، كأن يستهدف المجاهدون المسلمون المقاتلين من الأعداء فيصيبون غيرهم معهم، وهذا يحصل عادة في جميع الحروب.

رابعاً: المواجهة الشاملة للعدوان الأمريكي.

من الواضح أنّ إقدام الولايات المتحدة الامريكية على تقديم كلّ أنواع الدعم للصهاينة يجعلها شريكاً لهم في المجازر والمآسي التي تحلّ بالشعب الفلسطيني، كما أنّ استمرار احتلال العراق بعد إسقاط النظام السابق، وبعد أن تبين عدم وجود أسلحة الدمار الشامل، وكذلك استمرار احتلالهم لأفغانستان بعد إسقاط حكم طالبان، يعتبر عدواناً عسكرياً مباشراً على بلاد المسلمين، ويفرض مواجهة هذا الاحتلال بكلّ الوسائل المشروعة. لكن لا يغيب عن أذهاننا أيضاً أنّ التسلط الأمريكي على أكثر بلاد الإسلام قد ازداد بشكل كبير بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، وازدادت معه القواعد العسكرية، والهيمنة السياسية، والنفوذ الاقتصادي، خاصة عن طريق المساعدات الاقتصادية المسيسة، وأخيراً محاولات الغزو الثقافي الذي يهدف إلى إبراز إسلام جديد خاضع لمنظومة الفكر الأمريكي ولمصالح الولايات المتحدة.

إنّ هذا الواقع يجعلنا في مواجهة شاملة مع المخططات الأمريكية، يقتضي تضافر إمكانات الأمّة كلها وتعاونها فيما بينها، لأن الخطر ينال الجميع، مما يدفعنا إلى مطالبة الشباب المتحمس باستبعاد كلّ صراع جانبي لمصلحة هذه المواجهة، كما يدفعنا إلى مطالبة الأنظمة بالانفتاح على شعوبها، وتوسيع إطار الحريات، وإقرار أحكام العدالة، والمحافظة على حقوق الإنسان، وأن تتصدى إلى قيادة الأمة في هذه المواجهة بالحكمة المناسبة ومع تقدير الظروف. إنه حين يكون العنوان هو المواجهة، فإنّ الأمّة يمكن أن تتوحد وراء قيادتها في هذه المعركة المصيرية، وتتجاوز كثيراً من الأمور، أما حين يكون العنوان: الخضوع والاستسلام، فإنّ الأمّة لا يمكن أن تقبل ذلك، وهو ما يؤدي إلى انفلات الأمور، وإلى تعميق القطيعة بين الشعوب وقياداتها.

في هذا السياق يجب أن يكون واضحاً للجميع، أنه حين يكون هناك احتلال أجنبي، كما هو الحال في فلسطين والعراق وأفغانستان، فإنّ الجهاد هو الفريضة الأهمّ، والمقاومة المسلحة أمر مشروع حتى في القوانين الدولية، ولا يمكن ولا يجوز لأية سلطة أن تمنع الناس من القيام بهذا الواجب. أما حين يكون هناك خضوع سياسي وتبعية اقتصادية فإنّ الأمر محصور بيننا وبين حكامنا، وهو يحتاج إلى قدر من التعاون نحفظ به للأمّة وحدتها وأمنها الاجتماعي واستقرارها السياسي، وهذا هو أهمّ عناصر الصمود أمام الهجمة المعادية، ورفض كلّ أنواع الخضوع والتبعية.

خامساً: إدانة التفجيرات في الرياض والدار البيضاء.

مع الإشارة لإمكانية أن يكون القائمون بهذه التفجيرات من غير الإسلاميين.

ومع التنبيه إلى أنّ المستفيد الأول منها هو الولايات المتحدة نفسها بما تتيح لها من ذرائع للتدخل وفرض نفوذها، وإلى أنّ المتضرر الأول منها هو بلادنا ووحدتها وأمنها واستقرارها.

ومع اعتقادنا أنّ هذه التفجيرات بالشكل الذي وقعت فيه، تتضمن مخالفة شرعية لأنها استهدفت بالقتل نفوساً معصومة، وهي خطأ سياسي لأنها خدمت العدو، وأضرّت بمعركتنا المحقة، وشوهت صورة الإسلام، الذي جعله الله رحمة للعالمين.

إننا ندين هذه التفجيرات وكلّ عمل من هذا النوع في بلادنا العربية والإسلامية، وننصح الشباب المسلم أن يعمّق النظر فيما يقوم به من أعمال، في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها ومصالح المسلمين، وفي ضوء مآلات الأعمال نفسها، لأنه لا يكفي أن يكون قصد المسلم ونيته فعل الخير، إذا كان العمل الذي يقوم به يؤدي إلى عكس ذلك.

كما نناشد الحكومات التعامل مع هذه الأحداث بالحكمة والعدالة، وأن لا تتخذها سبباً للتضييق على كلّ عمل إسلامي، لأنها في هذه الحالة ستدفع شباباً آخرين إلى اليأس والإحباط وإلى سلوك هذا الطريق الخاطئ، مما يزيد الأمة انقساماً وتمزقاً، ولا يكون في مصلحة أحد.

نسأل الله تعالى أن يجنبنا الزلل، وأن يعصمنا من الانحراف، وأن يوفق هذه الأمة المباركة إلى ما يرضيه من الوحدة والعزّة والتحرر.أ.هـ










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "دين"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024