الخميس, 25-أبريل-2024 الساعة: 08:10 ص - آخر تحديث: 04:26 م (26: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
اقتصاد
المؤتمرنت/ نبيل عبدالرب -
قانون جديد يحمي المستهلك ويحظر الإعلانات المضللة
من ضمن إصلاحات البنية التشريعية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ومكافحة الفساد، يتوقع أن تطرح على طاولة مجلس النواب في فترته التي تبدأ السبت المقبل مشروع قانون حماية المستهلك المنجز من جهة الحكومة في ديسمبر المنصرم.
ويهدف القانون الجديد لضمان سلامة وصحة المستهلك وحمايته من أي انتهاك أو تجاوز لمصالحه، أو أي إعلان مبالغ فيه من شأنه خداعه أو الإضرار به بدعم حماية الحقوق والمصالح القانونية له، والمحافظة على جودة السلعة أو الخدمة الاستهلاكية والمحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع، وضمان التطور الصحي والأمن لاقتصاديات السوق.
وتسري أحكام هذا القانون على جميع المعاملات التي تربط المزود بالمستهلك، وكذا العمليات التي يجريها الأول عن بعد، أو في محل إقامة المستهلك، ولا تسري الأحكام على المعاملات بين المنتجين والتجار، ولا على الحالة التي تتعارض فيها أحكام القانون مع طبيعة بعض المهن كالمصارف وشركات التأمين والمهن الحرة والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول أموال غير منقولة.
وخصص مشروع القانون فصلاً يشتمل على تفصيل حقوق المستهلك في الحصول على البيانات الصحيحة والوافية عن السلعة التي يشتريها أو يستعملها أو الخدمة التي يتلقاها بما في ذلك السعر، وأيضاً حقه في التعويض الكامل عن أي أضرار ناتجة عن استهلاكه لسلعة أو الانتفاع بخدمة لدى استعماله العادي والسليم لها، وحصوله على ما يثبت شراءه أي سلعة أو تلقيه خدمة واستبدالها، أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب خلال مدة تحددها اللائحة، وحقه في ضمانة لأي خدمة محددة بفترة زمنية تتناسب وطبيعتها، وأن تكون إلى جوار السلع مطابقة للمواصفات القياسية وله الحق في التأكد من الجودة.
وأتاحت المادة (32) من المشروع لموظفي الجهة المختصة الدخول والكشف والتفتيش على أي منشأة صناعية أو تجارية وأخذ عينات من السلع بغرض فحصها واختبارها للتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للمقاييس المعتمدة.
وحظرت المادة (42) على وسائل الإعلام والدعاية والمعلن القيام بالإعلان عن أي سلعة أو خدمة غير مصرح بها، ودون التثبت من مطابقتها للمواصفات قبل الإعلان عنها، كما حرمت عليهم تضمين الإعلان أي شكل من الأشكال الدعائية أو الإرشادات غير الصحيحة التي من شأنها تضليل المستهلك أو خداعه مع حقه في المطالبة بالتعويضات عن التضليل.
هذا وتضمن مشروع قانون حماية المستهلك (47) مادة، توزعت على ثمانية فصول، الأول خاص بالتسمية والتعاريف، والثاني للأهداف ونطاق السريان، وحقوق المستهلك حواها الفصل الثالث، فيما التالي لجمعيات حماية المستهلك، والخامس لواجبات المزود والمعلن، فيما الثلاثة الفصول الأخيرة تشتمل على إجراءات التحري والضبط، والعقوبات، والأحكام الختامية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024