الإثنين, 28-أبريل-2025 الساعة: 01:41 م - آخر تحديث: 02:21 ص (21: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
وثائق ونصوص
المؤتمر نت -
المؤتمرنت -
نص مبادرة الرئيس بمقترحات التعديلات الدستورية
طرح الرئيس علي عبدالله صالح خلال اجتماع بممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية مبادرة تضمنت عشرة مقترحات تتعلق بتعديلات دستورية تهدف الى تطوير النظام السياسي لليمن.

المؤتمرنت ينشر نص المقترحات

-النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا.

- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.

- تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى.

- انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات.

- انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات.

- يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل الى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون.

- تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون.

- الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.

- تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور.
- يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "وثائق ونصوص"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025