الأربعاء, 15-مايو-2024 الساعة: 08:54 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
صديقي بن مساعد بن حسين سجل تاريخه الوطني بأحرف من نور في اليمن العظيم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أضاف مشروع تعديلات قانونية قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أواخر نوفمبر من العام الماضي نصاً يحظر ختان الإناث ويعتبره جريمة اعتداء على سلامة الجسم تضعها تحت طائلة قانون الجرائم والعقوبات. وأكد مشروع قانون التعديلات لبعض مواد القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل
المؤتمر نت -
تعديلات قانونية تحًرم ختان الإناث وعمل الاطفال في اليمن
أضاف مشروع تعديلات قانونية قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أواخر نوفمبر من العام الماضي نصاً يحظر ختان الإناث ويعتبره جريمة اعتداء على سلامة الجسم تضعها تحت طائلة قانون الجرائم والعقوبات.

وأكد مشروع قانون التعديلات لبعض مواد القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل على احترام اليمن لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحماية الطفل من أخطار المنازعات المسلحة.

وحًرم المشروع عمل الأطفال دون إتمام سن الرابعة عشرة، وأيضاً تشغيلهم في الأعمال الصناعية قبل إتمامهم للخامسة عشرة.

وقررت المادة (106) من التعديلات تشجيع الدولة لإنشاء دور حضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى التي يزيد عدد العاملات فيه على عشر عاملات أمهات، وجوزت اشتراك أكثر من جهة في إقامة دار حضانة حال كان عدد العاملات أقل من عشر أمهات.

وألزمت التعديلات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل منح معاش شهري يكفي للعيش في حياة طبيعية لكل طفل لا عائل له ولا يوجد أي مصدر لعيشه، وكذلك للأطفال مجهولي الأبوين، والأطفال السجناء ممن لا عائل لهم حتى خروجهم من السجن.
وأتاح المشروع للصغير المميز إدارة شيء من أمواله بإذن وليه أو وصيه إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، ولوحظ عليه حسن التصرف.
هذا وشملت التعديلات (30) مادة في قانون حقوق الطفل وإلغاء (9) نصوص أخرى، وإضافة خمس مواد








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024