مشروع قانون يعطي النواب تشكيل ( لجنة المجتمع المدني ) اعترف مشروع قانون جديد منظور أمام اللجنة الدستورية البرلمانية بجميع المنظمات والمؤسسات والجمعيات المدنية القائمة . واعتبر مشروع قانون منظمات المجتمع المدني أن أي منظمة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد التوقيع على عقد تأسيسها أو إشهارها من قبل مؤسسيها أو عقد مؤتمرها التأسيسي وفقاً لنظام تأسيسها . وعوضاً عن نظام الترخيص المعمول به اكتفى القانون البديل لقانون الجمعيات والمؤسسات رقم ( 1) لسنة 2001م بأن يتم الإيداع بطلب مكتوب يرسل بأي وسيلة مع وثائق التأسيس إلى اللجنة الوطنية لرعاية ودعم منظمات المجتمع المدني التي تنشأ بموجب القانون المقدم للبرلمان من النائب علي العنسي ويسري ذلك على فروع المنظمات الأجنبية في اليمن . وبحسب المشروع تتشكل اللجنة البديلة لعدة جهات حكومية معنية من ثمانية أشخاص تتوفر فيهم الاستقلالية والكفاءة والخبرة إضافة إلى شروط الجنسية اليمنية وسن الثلاثين عاماً ، وأن يكون المرشح لها حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل وصاحب خبرة في العمل المدني لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأن لا يكون قد صدر ضده أي حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف مالم يرد إليه اعتباره . ويتولى مجلس النواب خلال مدة أقلها شهر استقبال ملفات عدد غير محدود من طالبي الترشيح للجنة المجتمع المدني يعلن عن أسماء المطابقين للشروط في وسائل الإعلام الرسمية تمهيداً لانتخاب الثمانية في جلسة برلمانية خاصة تسبقها جلسات استماع علني للمتنافسين الملزمين بعد النجاح بتقديم إقراراتهم للذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وفق مشروع القانون الجديد الذي أجاز لكل من يرغب الحصول على بيانات المنظمات بعد دفع الرسوم المحددة ، كما ألزم المنظمات المدنية بالشفافية المالية عبر الإعلان عن مواردها ونشر تقاريرها المالية وموازناتها وحساباتها الختامية بما يمكن الكافة من الإطلاع عليها . وفي الوقت الذي منح فيه القانون المقترح المنظمات حق تحديد مواردها المالية أعفى عائدات أنشطتها من الضرائب والرسوم بما فيه ضريبة الدخل على موظفيها ، إلى جانب الإعفاء على أي مستلزمات مستوردة تساعدها في تحقيق أهدافها وأنشطتها وكذلك تخفيض التعرفة على سائر خدمات مؤسسات الدولة إلى النصف بما في ذلك تعرفة استهلاك الماء والكهرباء والهاتف . وأعطى القانون المنظمات الحق في ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية والحصول على تبرعات مالية أو عينية مباشرة من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص تاركاً الباب مفتوحاً لتلقي هبات من أي جهة داخلية أو خارجية . ويهدف مشروع القانون المكون من ( 51) مادة لضمان حق المواطنين في تكوين المنظمات التنموية والخيرية والعلمية والثقافية والاجتماعية وغيرها ، وضمان حرية واستقلال ورعاية منظمات المجتمع المدني إلى جوار تبسيط إجراءات التأسيس . |