الأربعاء, 24-أبريل-2024 الساعة: 03:58 م - آخر تحديث: 02:53 م (53: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
حوار

المحكمة الجنائية الدولية جاءت لتسد فراغاً دوليا

المؤتمر نت - أكد منسق المحكمة الجنائية الدولية  أن المحكمة جاءت لتسد فراغاً كبيرا علي الصعيد الدولي خصوصا بعد أن كانت المحاكم الخاصة التي تشكل للعقاب على وقائع محددة  تزول عقب الانتهاء من المحاكمة وهو  الأمر الذي دفع إلي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية .
وقال شكري عتلم في حوار أجراه معه المؤتمرنت ": إن المحكمة أنشئت من أجل معاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية .
وارجع  قوة المحكمة  الى كون الدول المصادقة عليها ملزمة إلزاماً كاملاً بتنفيذ كل ما يصدر عن المحكمة .
وقال: إن هناك العديد من الإجراءات التي وردت ضمن نظام المحكمة الأساسي والتي تتخذ في حالة إخلا ل أي دولة بالتزاماتها ومنها فرض عقوبات متدرجة علي الدول المخلة وصولاً إلي فرض عقوبات اقتصادية وقد تصل العقوبة إلى تعليق عضوية تلك الدولة في المحكمة .
واشار عتلم الى أن عدم انضمام الولايات المتحدة وإسرائيل الى المحكمة  ورفضهما التصديق على نظام روما لا يعطيهما الحق في ارتكاب أية جرائم حرب ضد الإنسانية 
وفيما يلي نص الحوار:
المؤتمر نت-التقاه هشام العواضي -
شكري عتلم لـ(المؤتمرنت).. عدم انضمام الولايات المتحدة وإسرائيل لا يعطيهما حق ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
أكد منسق المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة جاءت لتسد فراغاً كبيرا علي الصعيد الدولي خصوصا بعد أن كانت المحاكم الخاصة التي تشكل للعقاب على وقائع محددة تزول عقب الانتهاء من المحاكمة وهو الأمر الذي دفع إلي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية .
وقال شكري عتلم في حوار أجراه معه المؤتمرنت ": إن المحكمة أنشئت من أجل معاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية .
وارجع قوة المحكمة الى كون الدول المصادقة عليها ملزمة إلزاماً كاملاً بتنفيذ كل ما يصدر عن المحكمة .
وقال: إن هناك العديد من الإجراءات التي وردت ضمن نظام المحكمة الأساسي والتي تتخذ في حالة إخلا ل أي دولة بالتزاماتها ومنها فرض عقوبات متدرجة علي الدول المخلة وصولاً إلي فرض عقوبات اقتصادية وقد تصل العقوبة إلى تعليق عضوية تلك الدولة في المحكمة .
واشار عتلم الى أن عدم انضمام الولايات المتحدة وإسرائيل الى المحكمة ورفضهما التصديق على نظام روما لا يعطيهما الحق في ارتكاب أية جرائم حرب ضد الإنسانية
وفيما يلي نص الحوار:
*أعطونا فكرة موجزة عن المحكمة الجنائية الدولية؟
-المحكمة الجنائية الدولية هي عبارة عن جهاز قضائي دولي مستقل أنشئ بموجب اتفاقية دولية تم اعتمادها في 27 يوليو 1998 ودخلت حيز النفاذ بتصديق (64) دولة عليها، وذلك في الحادي عشر من إبريل سنة 2002م وحالياً بلغ عدد الدول المصدقة (92) دولة، وتختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وهذه الجرائم توصف بأنها الجرائم الدولية الأشد خطورة، وتحاكم الجميع فلاحصانة لأحد أمام هذه المحكمة، ويعد ذلك مبدءاً أساسياً فيها، وما أرتكب من جرائم قبل دخول المحكمة حيز النفاذ فإنها تخضع للقواعد العامة السارية حالياً بإجراء محاكمات خاصة، أو بإجراء محاكمة على الصعيد الوطني فجرائم الحرب لا تسقط عامة بمضي المدة، ولكننا نفرق في جهات الاختصاص لأن المحكمة ليست ذات أثر رجعي فمن الطبيعي أن يعقد لها الاختصاص في الجرائم التي ارتكبت بعد دخولها حيز النفاذ.

*ماهي الجرائم التي تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية؟
-تعاقب المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وهي تعاقب على هذه الجرائم على سبيل الحصر؛ حيث تم تعريف الجرائم بدقة في النظام الأساسي للمحكمة في شأن جرائم الحرب، كما وردت في اتفاقية جنيف، وبرتوكوليها الإضافيين، والاتفاقيات المتعلقة بالقوانين، وأعراف الحرب، والاتفاقيات المنظمة لاستخدام الأسلحة هذا بالنسبة لجرائم الحرب، أما جرائم الإبادة، والتي تعد الجريمة الثانية التي تختص فيها المحكمة ورد تعريفها متطابقاً مع اتفاقيات حصر إبادة الجنس البشري التي أقرت سنة 1948م، أما الجرائم ضد الإنسانية، وهي النوع الثالث من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها فهي – أيضاً- مستقاة من كافة الصكوك الدولية، ومن العهد الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية التي اعتمدت في إطار الأمم المتحدة، وهناك جريمة رابعة لا زال الاختصاص معلق بشأنها، وهي جريمة العدوان لحين الوصول إلى تعريف بعد دخولها حيز النفاذ بسبع سنوات.

*ما هي الإجراءات والعقوبات التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية؟
-هذه المحكمة لها نظام خاص في الإجراءات، ولها نظام خاص في العقوبات.. فهي محكمة مستقلة تعمل قانونها، وتعمل نظام إجراءاتها الخاص، وجميع قضاتها، يتم اختيارهم بالاتفاق من بين الدول المصدقة، فيما يسمى بجمعية الدول الأطراف، وهذه الجمعية هي التي تعين عمل المحكمة، وتعين القضاة، وتباشر العمل اليومي لهذه المحكمة.

*ما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى نشوء مثل هذه المحكمة؟
-هذه المحكمة الجنائية جاءت لتسد فراغاً كبيراً على الصعيد الدولي لأنه في كل مرة كانت تشكل محاكم خاصة كمحكمة يوغسلافيا، وراوندا للعقاب على واقعة محددة ومن ثم تزول هذه المحكمة، وهذا ما دفع إلى إنشاء مثل هذه المحكمة الجنائية الدولية، التي تعد جهازاً قضائياً دولياً دائماً، ومستمراً، ويحقق العدالة الجنائية الدولية، بالنسبة للجرائم التي ذكرناها، والتي تعد بحق من أكثر الجرائم خطورة على الصعيد الدولي.

*ما مدى قوة وإلزامية الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وما هي الآلية التي تتبعها لتنفيذ أحكامها؟
-طبعاً الالتزام بنظام المحكمة، وقراراتها لا يعد من قبيل الالتزام الأدبي، وكل الدول المصادقة على المحكمة ملزمة إلزام كامل بتنفيذ كل ما يصدر من المحكمة، ولا اعتقد بأن هناك دولة تحترم نفسها تصادق على هذه الاتفاقية بإرادتها المنفردة، وفي نيتها عدم احترام أحكامها، أو عدم تنفيذها، ومثل هذا أمر غير موجود في العرف الدولي، والنظام الأساسي للمحكمة وضع قواعد خاصة للتعاون مع المحكمة في علاقتها بالدول الأطراف لإلزامهم بتقديم الأدلة، وجمعها، وإلزامهم بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام فهناك جزء خاص في هذه الاتفاقية، وأحكام خاصة تخول المحكمة إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الأطراف، وتكون بمثابة دول مقر تنفيذ العقوبة.

*في حالة إخلال الدول الأطراف بصورة، أو بأخرى بالتزاماتها تجاه المحكمة، ما هي الإجراءات التي تتخذها المحكمة عند ذلك؟
-هناك العديد من الإجراءات التي وردت ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تتخذها المحكمة في حالة إخلال أي دولة طرف بالتزاماتها تجاه المحكمة، ومن هذه الإجراءات فرض عقوبات متدرجة على الدول المخلة بالتزاماتها تجاه المحكمة؛ حيث تبدأ أولاً جمعية الدول الأطراف في الفصل في مسألة التزام الدولة من عدمه بأحكام هذه الاتفاقية ، وفي حال ثبوت عدم التزام دولة بأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وعدم عدولها عن هذا الموقف، فيتم عند ذلك اتخاذ إجراءات تصاعدية تصل إلى فرض عقوبات اقتصادية، أو غير ذلك من العقوبات التي تقررها المحكمة وفقاً للتدرج الوارد في النظام الأساسي، والذي قد يصل إلى تعليق عضوية تلك الدولة في المحكمة.

*بما أنَّ المحكمة قد دخلت حيز النفاذ في الحادي عشر من إبريل سنة 2002م.. فهل هناك قضايا تصدت لها المحكمة، وأصدرت أحكامها فيها؟
-بالفعل فالمحكمة الجنائية الدولية التي أصبح مقرها اليوم في "لاهاي" أحيل إليها العديد من القضايا، وبدأت بالفعل ممارسة اختصاصها، وهي الآن مشكلة من ثمانية عشر قاضياً، ومدعياً عاماً، وبعض المعاونين، ونظام المحكمة –أيضاً- من الممكن أن يتسع عدد الدوائر، وعدد القضاة، وفقاً لمبررات العمل، وعدد القضايا التي ترد المحكمة، ومن القضايا التي أحيلت للمحكمة قضية "الكنغو" التي بدأ المدعي العام –حالياً- بإعداد الملف الخاص بها، والقضية أحيلت بشأن الانتهاكات التي ارتكبت كجرائم الإنسانية، أو جرائم الحرب.

*هل تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظر ما يسمى الجرائم المرتكبة ضد الشعب العراقي، والجرائم التي ترتكبها الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني؟
-هذه الجرائم لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة بسبب أن هذه الدول ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، وبحسب الأصل أن المبدأ الأساسي في قانون المعاهدات إن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها أولاً، وثانياً هذه الوقائع في مغلب الأفعال المسندة هي جزء ينسحب إلى فترة قبل دخول المحكمة إلى حيز النفاذ، وكما قلت إنه لكي تختص المحكمة بنظر مثل هذه الجرائم؛ فيجب أن تكون الدول التي وقعت فيها هذه الجرائم من الدول الأطراف، والمصدقة على المحكمة الجنائية الدولية.

*ماذا تقصدون بفترة السماح التي تقدر بحوالي سبع سنين؟
-أجاز نص المادة (22) في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكافة الدول الأطراف التي انضمت وصدقت على المحكمة الجنائية الدولية فترة سبع سنوات لتوثيق أوضاعها في شأن جرائم الحرب بمعنى أنها تقبل انضمامها للمحكمة، ولكن تعلق اختصاص المحكمة بشأن جرائم الحرب لمدة سبع سنوات لتوثيق أوضاعها مع أوضاع النظام الأساسي لروما، وذلك كما جاء في نص المادة (24) من ميثاق روما.

*هل تتوقعون أن يؤثر عدم انضمام الولايات المتحدة الأمريكية للمحكمة، ومعارضتها على مستقبل هذا المشروع الإنساني؟
-أحب أن أنوه هنا بأنَّ هذه المحكمة أنشئت باتفاقية دولية، والدول تنضم إليها بإرادتها، ولا أحد يستطيع أن يجبر دولة على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وانضمام دولة من عدمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يجب أن يشكل عائقاً أمام عمل هذه المحكمة فهذه المحكمة كما قلت حلم انتظرته البشرية سنوات عديدة، ولا يمكن القضاء على هذا الحلم لأن دولة، أو دولتين لا تريد ذلك، أو لأنها تتعارض مع أهدافها، خصوصاً وإن هذه المنظومة تتكامل بصورة جيدة من أجل أن يكون هناك عدالة جنائية دولية مطلقة، وأحب أن أنوه هنا كذلك إلى أن عدم انضمام دولة، أو دولتين إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يعني أبداً بأن من حق هذه الدول أن ترتكب ما تريد من الجرائم ضد الإنسانية؛ فهناك منظومة من التشريعات الجنائية الدولية القائمة، والنافذة بالفعل قبل دخول المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ تجرم، وتعاقب كل من يرتكب مثل هذه الجرائم.

*ما هو تقييمكم لعمل هذه المحكمة إلى الآن؟
-في الحقيقة أن هذه المحكمة لا زالت في بداية الطريق، ورغم ذلك فقد شملت إلى الآن حوالي (92) دولة من الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لإنشاء هذه المحكمة، والعديد من الدول الأخرى في طريقها إلى التصديق، والانضمام إليها، وأنا متأكد بأن جميع دول العالم سوف تصبح أعضاءً في هذه الاتفاقية بما فيها تلك التي ترتكب أشد الجرائم خطورة ضد الإنسانية على الصعيد الدولي، أما بخصوص تقييمي للمحكمة، ومدى نجاحها في مهمتها الإنسانية من عدمه فمن الصعب الحكم على هذه المحكمة بالنجاح، أو بالفشل كونها لا زالت محكمة وليدة لم تباشر اختصاصها إلا منذ شهور فقط، وهنا أعود، وأكرر بأن هذه المحكمة جاءت لتسد فراغاً موجوداً على صعيد العدالة الجنائية الدولية، ولو افترضنا أن هذه المحكمة لا تستطيع أن توفر العدالة الكاملة، ولم توفر إلا عدالة جزئية فذلك خير من أن يظل العالم بلا عدالة، ونأمل بإذن الله أن تستمر خطواتها؛ بحيث تنضم إليها جميع دول العالم، وتكون هناك آلية قضائية تحكم هذه الجرائم التي تعتبر جرائم استقرت بموجب العرف الدولي، والاتفاقيات الدولية على أنها من أشد الجرائم خطورة منذ 48 سنة بشأن الإبادة، ومنذ (49) بشأن جرائم الحرب، ومنذ (50) عاماً بشأن الجرائم ضد الإنسانية.

*ماهي الصعوبات والمعوقات التي لا زالت تقف أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
-في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أتحدث عن الصعوبات، والمعوقات التي تقف أمام المحكمة لأنني لا أعمل فيها، وهذا السؤال يمكن أن يجيب عليه المختصون في المحكمة الجنائية الدولية، ومن خلال علمنا فإن المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت بالفعل استلام المقر، وبدأت تعين القضاة، وتعين المدعي العام، وبدأت العمل بالفعل.

*تثار بعض الأخبار التي تقول بأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع السيادة الوطنية..
-نشير في البداية لما ورد في الفقرة العاشرة من ديباجة النظام الأساسي، والتي تؤكد على أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، وهي ذات العبارة التي وردت صراحة في المادة الأولى من هذا النظام.
على حين نصت المادة (17) من النظام الأساسي على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل الاختصاص القضائي الوطني، وإنما تدخل حصراً حينما لا تتوفر لدى القضاء الوطني الرغبة في الاضطلاع بالتحقيق، وبالمقاضاة، أو القدرة على ذلك، وعليه فإن نظام روما يشجع الدول على ممارسة سلطاتها القضائية على الجرائم الداخلة ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، ولا يجوز للمحكمة ممارسة سلطاتها القضائية إلا عملاً للأحكام الواردة في المادة (17).
وحقيقة الأمر أن هذه الاتفاقية المنشأة بمعاهدة دولية يتجسد فيها المبدأ الأساسي في قانون المعاهدات (مبدأ الرضائية) فالدول في هذه الحالة لا تتعامل مع محكمة أجنبية، أو ولاية قضاء أجنبي، وإنما تتعامل مع جهاز قضائي دولي شاركت في إنشائه كدولة طرف، وتساهم في الإجراءات الخاصة بتسييره باعتبارها أحد أعضاء جمعية الدول الأطراف كتعيين القضاة مثلاً، ومن هنا فلا يمكن القول بأن الدولة تتنازل عن اختصاص لولاية قضاء أجنبي، وإنما تعتبر المحكمة الجنائية الدولية، امتداداً لولاية القضاء الوطني، إذ أن الأصل أنْ كل دولة ملزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ومن ثم فلا ينعقد الاختصاص للمحكمة الدولية إذا قامت الدولة بواجبها في الاضطلاع، أو المحاكمة أما إذا لم ترغب الدولة، أو كانت غير قادرة على الاضطلاع بواجبها فإنها تحيل بذلك اختصاصها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

*ماهي الطرق التي ستباشر من خلالها المحكمة الجنائية الدولية الشروع في التحقيق؟
-هناك ثلاث طرق وهي على النحو التالي:
1. قد تحيل دولة طرف إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة واحدة، أو أكثر من ضمن اختصاص المحكمة قد تم ارتكابها.
2. أو قد يحيل مجلس الأمن إلى المدعي العام حالة متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يبدو فيها أن جريمة، أو أكثر من الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت.
أي مصدر موثوق حول ارتكاب جرائم داخلة ضمن اختصاص المحكمة. ويكون المدعي العام مسؤولاً عن تحديد الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم، وعن ماهية الجرائم التي يجب التحقيق بناءً عليها.

*ما هي الطرق التي ستسلكها الدول الأطراف لتعديل قوانينها لتتطابق مع النظام الأساسي للمحكمة؟
-هناك عدد من الطرق التي يمكن للدول الأطراف سلوكها لتحقيق ذلك؛ فمثلاً قد تضع الدولة الطرف نصاً تشريعياً (قانوناً) واحداً يغطي كل نواحي التطبيق، أو قد تعدل جميع الإجراءات ذات الصلة من قوانينها القائمة كلاً على حدة لتتطابق مع النظام الأساسي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "حوار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024