الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 05:39 ص - آخر تحديث: 02:05 ص (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
المؤتمر نت - نماذج لقطع اثرية يمنية

*عبدالاله القرشي -
جرائم الآثار بين قلة الوازع وضعف العقوبة
نظراً لما تحدثه ظاهرة تهريب الآثار من افتقار للتراث الوطني لأمة ذات حضارة وتاريخ عريقين، ويتحمل مسئولية منع حدوثها الجميع وخاصة الجهات المناط بها حماية الآثار والمواقع الأثرية والمتاحف، وانطلاقاً من الغاية التي عقدت لها هذه الندوة * وخصتني بتقديم هذه المداخلة المتواضعة، سوف نوضح الأسباب المؤدية إلى تفاقم جرائم التهريب في ثلاثة مداخل:

المدخل الأول:
قلة الوازع
قلة الوازع مرجعه إلى عدة أسباب نركز على سببين، أولهما جهل المواطن بأهمية الآثار وثانيه يتعلق بروتين الهيئة العامة للآثار.

1 – الجهل بأهمية الآثار:
البعض ينظر للآثار باعتباره تحفة فنية مجردة لا رابط لها بما تمدنا به نقوشها أو الأدوات المستخدمة في تلك الحقبة الزمنية من دلائل ومعلومات عن حضارة الدولة التي ينسب إليها تلك الآثار.

ولو فطن المواطن إلى أهمية ألأثر واعتبره ذاكرةً حية في تاريخ الشعوب ومرجعاً ومرشداً للمؤرخين والباحثين والدارسين في تاريخ وحضارات الأمم، وبالأثر يستدل الباحث إلى مكان وزمان صنع أو نقش أو تشييد أو كتابة هذا الأثر.

مثلاً سد مأرب:
أطلال هذه السد ثبت يقيناً بأن الحضارة السبيئة قامت في اليمن وكانت عاصمتها مأرب وهذه الآثار المتمثلة في أطلال سد مأرب تدحض ما يزعمه باحثون غربيون بأن حضارات سبأ والملكة بلقيس نشأت في أفريقيا باكسوم بالحبشة. كما أن آثار سد مأرب سند يدعم العقيدة بأن القرآن الكريم نزل من الله سبحانه وتعالى. والذي وصف في سورة ( سبأ) حضارات سبأ وازدهارها ثم زوال هذه الحضارة بسبب انهيار السد بسيل العرم.

ولو أن أسلافنا طمسوا معالم هذا السد بمقولة الحي أفضل من الميت، واستفادوا من أحجاره. لما تمكن المؤرخون من إثبات حقيقة أن حضارة سبأ قامت باليمن والملكة بلقيس ملكة سبئية يمنية.

لو أن أهالي العصبية ظفار مديرية السدة – إب – قدروا القيمة التاريخية للنقوش المكتوبة على التابوت الذي عثر عليه في الحفريات الأثرية بداية هذا العام. والتي كان لهذه النقوش المنقوشة على التابوت من فائدة في فك التداخل التاريخي بين الدولة اليمنية والتي عاصرت دولة سبأ أو سبقتها أو لحقتها وهي دولة أوسان، ومعين، ودولة قتبان، وسبأ، ودولة حمير، وأن الذهب الذي دفعهم لأتلاف ذلك التابوت لا يساوي شيئاً أمام تلك النقوش على التابوت الذي كانت سوف تمدنا بمعلومات من شأنها فك التداخل التاريخي الذي حير علماء التاريخ.

مثال آخر:
أهرامات مصر:
لولا بقاء هذه الأهرامات لما عرفت ا لبشرية حضارات وادي النيل بمصر ومدى ما وصل إليه الإنسان المصري في تلك الحقبة التاريخية وأن المصريين أول من عرف تحنيط الجثث.

ولو أن مواد التحنيط المستخدمة لم تعرف، وربما أحد ما في الحضارات المتعاقبة قد التف أو قام بإخفاء هذه المواد لحرم البشرية من الاستفادة منها.

ولولا بقاء نقوش حمورابي – المعروف بقانون حمورابي – لما عرفنا من حضارات ما بين الرافدين وكيف نظم الإنسان حياته المعيشية في كافة المجالات.

2- آلية الهيئة العامة للآثار:
ترك شيء للتداول كسلعة دون حصرها بجهة واحدة مدعىً للضياع والاندثار – أي التهريب – كما أن حصره بجهة واحدة يؤدي للاحتكار وللاستبداد ما لم تُراقب هذه الجهة وتنظم آليتها بحيث تحقق الغاية التي قصدها المشرع بالمادتين (29) (32) من القانون رقم (8) لسنة 1997م بحضر الاتجار با لآثار وحصره (اقتناء) اكتسابها بالهيئة العامة للآثار. سداً للذريعة لتهريب الآثار.

ولكن هل الأسلوب المتبع من قبل الهيئة العامة في اقتناء الآثار يحول دون وصولها إلى تجار التهريب، فالواقع العملي يشير إلى العكس فالروتين المتبع في الهيئة العامة سبب أساسي لأحجام الحائزين للآثار عن تقديم ما في حوزتهم للهيئة والحصول منها على المكافآت العادلة وانصرافهم لبيعها لتجار التهريب.
فالشخص الذي يقدم إليها أثراً تعرض له مقابلاً لا يساوي (20%) مما قد يدفعه لبيعها لتجار التهريب ولا تدفع له المبلغ فوراً وإنما تسجل اسمه في كشف يذهب إلى وزارة المالية ويظل هذا المواطن المتقيد بالقانون يتردد على الهيئة وبالوقت ذاته يقدم نصائح لمن يقدم للهيئة آثراً بأن يتعض منه ويذهب يبيع ما لديه لتجار الآثار الذين يدفعون أضعافاً مضاعفة وفوراً: يداً بيد.

إغفال أهمية تسجيل الآثار:
الروتين المنفر والتعويض غير العادل الذي يرفضه القادمون لهيئة الآثار وينصرفو عنها إلى تجار الآثار يحول دون قيد ما يحمله هذا الرافض لبيع الهيئة ما لديه من ( القطع الأثرية في السجل الوطني – وعدم وجود رقم على القطعة الأثرية مغرٍ كثيراً لتاجر ومهرب الآثار لأن سعرها مرتفع، ومتاحف الدول تقبل على اقتنائها، ولوجود اتفاقية دولية نظمتها منظمة الثقافة والعلوم (اليونسكو) عام 75م، تمتنع الدول الموقعة على الاتفاق اقتناء آثار تحمل أرقام متحف دولة آخر وعليها إعادتها أو تسليمها للدولة التي تحمل رقمها.

ورغم أن قانون الآثار شدد على ضرورة القيد بالسجل الوطني وحدد عقوبة لمن يغفل هذا التسجيل، إلا أن الروتين يحول دون ذلك مما يؤدي إلى ضياع الآثار المهربة وعدم الاستفادة من الميزة التي تقدمها اتفاقية اليونسكو – للدول الموقعة عليها .

فالتسجيل للقطع الأثرية سواء ما كان منها بحوزة الهيئة أو الأفراد يحصنها من التهريب وحصر كافة الآثار في كافة متاحف المحافظات بسجل وطني واحد متسلسل الأرقام، وموثق بصور ضمانة من سرقتها وتهريبها

المدخل الثاني:
ضعف العقوبة
شرعت الدول في سن قوانين رادعة لحماية موروثها الحضاري من الاندثار منذو بداية استقلالها بل البعض منها قد شرع هذه القوانين وهي تحت طلال الاستعمار واتسمت تشريعاتها بالتدرج والتوسع في تجريم الاتجار وتهريب الآثار ورفع عقوبتها.

بينما بلادنا تركت موروثها الحضاري والإنساني للنهب والاندثار وسلعة متداولة حتى عام 1994م شرّعت قانوناً رخواً يحظر فقط التهريب وأباح تداول الآثار وحيازتها وفطن المشرع عام 1997م إلى أن ترك الآثار كسلعة متداولة يؤدي إلى تهريبها. فعدل القانون السابق بمنع الاتجار فيها وحيازتها بالقانون رقم (8) لسنة 1997م وسرقتها والاعتداء على المواقع الأثرية وجعل عقوبة التهريب خمس سنوات وستة أشهر للوقائع الأخرى المؤدية للتهريب وجريمة السرقة في قانون العقوبات

ونحن بصدد البحث: هل العقوبة المقررة في قانون الآثار غير رادعة ومن ثمة لم تحقق الغاية المرجوة من التشريع والمطلوب سن قانون آخر يرفع مدة العقوبة أم أن الخلل يكمن في عدم تنفيذ القائمين نصوص هذا القانون.

وبرأي من خلال الواقع السلبي فإن الخلل ليس في نصوص القانون وإنما في عدم التقيد بتطبيق نصوصه سواء من قبل الضبط أو النيابة أو القضاء فعقوبة التهريب حدها الأقصى خمس سنوات والاتجار والحيازة حدها الأقصى ستة أشهر فلا نجد من تاريخ نفاذ قانون الآثار حكماً قضائياً بحبس مهرب بأكثر من عام ولا حكماً على تاجر أو حائز وعدم مسجل آثار بالحبس لأكثر من خمسة أشهر ويحصر مأمورو الضبط في منافذ العبور إلى البلاد بتفتيش أمتعة جميع القادمين – لتحصيل الجمارك ولا يتقيد بذلك بالنسبة للمغادرين ونادراً ما يفتش أشياء المغادرين وما يضبط من آثار لا تحال إلى النيابة وما يحال من قضايا أثرية للنيابة لا يساوي (10%) مما يضبط في منافذ العبور المختلفة وعادة تضبط المضبوطات الأثرية ويترك المهرب لها يسافر إلى مقصده.

فضعف ثقافة المناط بهم تنفيذ القانون هي السبب في عدم ردع تجار ومهربي الآثار وليس ضعف العقوبة المنصوص عليها بقانون الآثار وضعف الوعي القانوني لدى القائمين على تنفيذه إضافة إلى قلة وزعمهم بأهمية الآثار راجع إلى تأخر صدور هذا القانون إلى عام 1994م فمن الصعوبة تكوين عقيدة قانونية متشددة على مطبق القانون وخلق فزع ورادع لدى كل من كان يتداول بشيء (آثار) مباح ثم يتحول لشيء محظور تداوله وعقوبة تهريبه أصل إلى عقوبة الجرائم الجسيمة.

المدخل الثالث:
التوصيات:
1) رفع وتيرة التوعية لأبناء المجتمع بأهمية الآثار وإسناد هذا التثقيف إلى الإخوة أساتذة التاريخ والآثار بكلية الآداب وتسخير فترة زمنية بوسائل الإعلام المرئية.

2) عقد ندوات توعية للمناط بهم تنفيذ قانون الآثار، من الرجال الضبطية القضائية والقضاة بزعامة المعهد العالي للقضاء.
3) إعادة هيكلة الهيئة العامة للآثار، وجعل إدارتها المتخصصة باقتناء الآثار مستقلة مالياً، ومنحها عهد مالية كافية تصفى أولاًَ بأول ومد العهد إلى كافة مكاتب الهيئة بالمديريات والمحافظات، ليستفيد أبناء الأرياف من مخاطر حمل ما بحوزتهم من آثار إلى العاصمة وفي ذات الوقت تجفيف منابع سماسرة الآثار في الأرياف.

4) مسح وحصر وتسجيل المواقع الأثرية وتسييجها بأسلاك وحماية بشرية ووضع علامات عليها تدل على خطر الاقتراب منها.

5) مد المتاحف بأجهزة أمان وإنذار وعدسه تصوير على مدار الساعة.

6) تغطية كافة منافذ العبور إلى خارج الجمهورية بكوادر أمن هيئة الآثار و توفير وسائل الكشف عن الآثار ورفدهم بشبكة معلوماتية لتحقيق السرعة في تبادل المعلومات والبلاغات بين مكاتب المنافذ.

7) تفعيل صفقة الضبطية القضائية لمفتشي الآثار.

8) إعادة النظر في قانون الآثار، وتعزيز نصوص بنصوص تجرم تزوير الأثر سواء ما كان لها أصل أو المختلف ، وإضافة فقرة المشرع بتهريب الآثار إلى نص يجرم التهريب، وتجريم تهريب الموروثات الشعبية أو نقلاً من محافظة إلى أخرى بدون إذن مكتب الآثار أو الثقافية في المحافظة بذلك.

9) الشروع في تكوين السجل الوطني الموحد للقطع الأثرية في كافة المتاحف الوطنية والعسكرية.

10) الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بإعادة القطع الأثرية اليمنية الموجود في متاحفها، والمتعلقة باتفاقية حماية الممتلكات الثقافية الوطنية، بتفعيل هذه الاتفاقيات لاستفادة آثارنا من الدول الأجنبية.
----------------
*وكيل نيابة الاثار والمدن التاريخية بصنعاء
*ورقة اعدت لندوة حول الآثارعقدت مؤخرا في صنعاء ولم تقدم خلال الندوة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024