الخميس, 10-أبريل-2025 الساعة: 12:10 م - آخر تحديث: 02:00 ص (00: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت / محمد ياسين -
مكافحة الفساد تعترض على إنشاء إدارة عامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية
اعترضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على ما تضمنته قرار إنشاء الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية ويعتبر كياناً موازياً وتعدياً صريحاً وواضحاً لما تتمتع به الهيئة من مهام واختصاصات وصلاحيات وسلطات أنطيت بها دون غيرها بمقتضي أحكام قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م والذي جاء تلبية للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومطلباً وطنياً .


جاء ذلك في مذكرة وجهتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور واعتبرات أن أنشاء الإدارة موضوع الاعتراض ليس له ما يسوغه بعد صدور قانون مكافحة الفساد رقم (39) لعام 2006م والذي بمقتضاه وتنفيذا له تم إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وليس ذلك وحسب بل أن الهيئة ترى أن إنشاء كيان موازٍ لها يقوم بنفس المهام فيه تعطيل لأحكام قانون مكافحة الفساد وإعفاء للهيئة من تنفيذه ومعلوم أن المادة (120) من الدستور تشترط لصدور القرارات الجمهورية واللوائح المنظمة للمصالح والإدارات العامة أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القانون أو إعفاءها من تنفيذها وكذا المادة (15) من قانون مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004م التي تحظر على مجلس الوزراء إعداد مشاريع القرارات واللوائح المنظمة للمصالح والإدارات العامة بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة ، ومن جانب آخر فإن إنشاء مثل هذا النوع من الإدارات دون سبق أخذ رأي الهيئة أو مناقشتها فيه يشكل حرجاً كبيراً للهيئة وتهميشاً بل وتجاهلاً متعمداً لوجودها وإنكاراً لقانون مكافحة الفساد .... الأمر الذي أدى إلى أن تبادر الهيئة بتقديم هذا الاعتراض انطلاقاً من مهامها ومسئولياتها القانونية.

وقالت الهيئة إذا كان قانون مكافحة الفساد قد أوجب على الهيئة القيام بتقييم التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح مشاريع تعديلاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، فإن عليها من باب أولى أن تعمل على تلافي أي شيء من شأنه أن يمس بوجودها ، وعلى ذلك فإن الهيئة تلتمس قبول الاعتراض وعدم المضي في المشروع لتعارضه مع صريح نصوص مواد قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025