السبت, 18-مايو-2024 الساعة: 07:24 م - آخر تحديث: 07:19 م (19: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
صديقي بن مساعد بن حسين سجل تاريخه الوطني بأحرف من نور في اليمن العظيم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - صدر اليوم القانون رقم (6) لسنة 2011م بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2010 بشأن تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة الاستفتاء وتعديلاته.. في ما يلي نصه :

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م
المؤتمرنت -
صدور قانون بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات الخاصة بجداول الناخبين
صدر اليوم القانون رقم (6) لسنة 2011م بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2010 بشأن تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة الاستفتاء وتعديلاته.. في ما يلي نصه :

باسم الشعب
رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2010م بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) تلغى المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2010م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ونصها كما يلي :
( استثناء من أحكام الفقرة ( أ ) من المادة (12) من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية في 2011م ).

المادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 4 ربيع الثاني 1432هـ
الموافق 9 مارس 2011م

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024