قرار جمهوري

المؤتمر نت -متابعات-سبا -
إنشاء إدارة عامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم / 166/ لسنة2003 م بشأن إنشاء إدارة عامة للأدلة الجنائية وتحديد اختصاصاتها .
قضت المادة الأولى منه بأن تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى ( الإدارة العامة للأدلة الجنائية ) وتتبع وكيل الوزارة لقطاع الأمن العام .
وقضت المادة الثانية بأن تتولى الإدارة العامة الجنائية ممارسة المهام والاختصاصات التالية :-
1- الانتقال إلى مسرح الجريمة ومواقع الحوادث فور تلقي الإخطار بذلك من مأمور الضبط القضائي لإجراء المعاينة الفنية واستكشاف ورفع وفحص ما قد يوجد بها من آثار مادية ومضاهاتها واستخلاص الأدلة منها وإعداد التقارير الفنية بشأنها.
2- فحص الآثار المادية ومتحصلات الجرائم والمضبوطان التي تحال إليها من قبل الأجهزة المختصة في الشرطة والنيابة والقضاء .
3- القيام بأعمال الخبرة وتقديم المعونة الفنية فيما تطلبه أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء .
4- تسجيل وتصوير الحوادث الجنائية وحفظها ،وكذا حفظ الفحوصات والتقارير الفنية عن الجرائم والحوادث .
5- تصوير المحكوم عليهم والمبعدين وجثث المتوفين المجهولين وتحقيق شخصيتهم
وتصنيفها وترتيبها وحفظها .
6- تلقي وحفظ وتسجيل الأحكام الجزائية والسوابق الجنائية وفقاً للقانون وإصدار
شهادات الحالة الجنائية للمواطنين عند طلبها .
7- متابعة الإصدارات والبحوث العلمية والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال الأدلة الجنائية .
8- إعداد البحوث والدراسات بهدف تطوير طرق أساليب الكشف الفني عن الجريمة.
9- إعداد الخطط والبرامج السنوية لمهام ومتطلبات الإدارة العامة وفروعها وإدراجها ضمن خطة الوزارة.
10- إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بالإدارة العامة وفروعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
11- رفع التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة العامة وفروعها ومستوى الإنجاز
للمهام والاختصاصات .
12- الإشراف الفني على فروع الإدارة العامة بالمحافظات وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية .
وقضت المادة الثالثة منه بأن تنشأ فروع لإدارة الأدلة الجنائية في المحافظات
بقرار من وزير الداخلية .
فيما قضت المادة الرابعة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوه ونشرة في
الجريدة الرسمية .
تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 20-مايو-2024 الساعة: 08:07 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/3036.htm