المؤتمر نت -
المؤتمرنت -
جامعة أسيوط تمنح الدكتوراه لباحثين يمنيين
حصل الباحث محمد عبدالاله عبدالغني المبعوث من جامعة صنعاء على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية - جامعة أسيوط عن رسالته الموسومة بـ الاعتداء على النفس بالقتل دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون اليمني .
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من ( الأستاذ الدكتور جابر على مهران أستاذ الشريعة الإسلامية ومستشار رئيس الجامعة لشؤون الجامعات العربية وعميد كلية الحقوق سابقا - جامعة أسيوط مشرفا ورئيسا ، الأستاذ الدكتور / محمد عبدالرحيم محمد أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية دار العلوم - جامعة المنيا مناقشا ، الأستاذ الدكتور / محمد محمد عثمان يوسف أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية - كلية الآداب - جامعة سوهاج مناقشا ، الدكتور / معتمد على احمد أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد - كلية الآداب - جامعة أسيوط مشرفا .
وقد حضر المناقشة جمع غفير من زملاء الباحث ملخص الرسالة هدف الدراسة : هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى الاتفاق والاختلاف في التشريع بين قانون العقوبات اليمني والشريعة الإسلامية ، وذلك عملاً بما أكد عليه دستور الجمهورية اليمنية من أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات. مضمون الأطروحة : حيث تضمنت هذه الرسالة خطة الموضوع ، وأسباب اختياره ، وأهميته. إذ احتوى فصلها الأول (الفصل التمهيدي) على بحث مفردات عنوان الرسالة ، أما الفصل الثاني منها فقد تضمن بحث القتل العمد ، بينما احتوى الفصل الثالث على تفصيل عقوبته ، أما الفصل الرابع فقد تم فيه بحث القتل شبه العمد ، بينما تضمن الفصل الخامس دراسة القتل الخطأ ، كما تناول الفصل السادس من هذه الرسالة بحث قتل الجنين. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتي كان من أهمها ما يلي: ( ترجيح القول بأن القتل على ثلاثة أوجه عملاً بالأدلة الثابتة والصحيحة من الكتاب والسنة، القول بأن القتل العمد في الشريعة الإسلامية من أكبر الكبائر ، وأعظم الجرائم ، وذلك طبقاً لما أشار إليه القرآن الكريم ، وأكدته السنة ، وأجمع عليه أهل العلم ، إلا أنه لا ينبغي القول بعدم جواز توبة القاتل ، بل أنه يجب علي القاتل أن يلج باب التوبة عسى أن يتوب الله عليه ويتغشاه برحمته ، القول بأن القتل العمد هو كل فعل قصد به الجاني إزهاق روح المجني عليه عمداً وبغير وجه حق مباشرة أو تسبباً ، كما أن جريمة القتل العمد لا تثبت على القاتل إلا بالأدلة المعتبرة شرعاً. ، القول بأن العقوبة الأصلية للقتل العمد هي القصاص ، إلا أنه لا يجب به القصاص عيناً ، بل أن أولياء الدم فيه بالخيار في استيفاء القصاص من القاتل أوالعفو عنه .
كما أن القصاص يسقط بعفو الواحد منهم أو بتحقق أي من موانعه الأخرى ، كما أنه يجب به الدية المغلظة في مال القاتل و القول بأن القتل شبه العمد هو القتل المشابه أو المماثل للقتل العمد في بعض صفاته ، وهو أن يقصد الجاني الفعل أو الضرب بالمجني عليه دون أن يقصد قتله بما لا يقتل غالباً ، كما أنه قد سبق القول بأن العقوبة الأصلية فيه هي الدية المغلظة على عاقلة الجاني ، كما أنه يجب به الكفارة على القاتل ، كما يحرم القاتل بسببه من الميراث والوصية. 6ـ القول بأن القتل الخطأ هو القتل الحاصل نتيجة خطأ في الفعل والقصد معاً ، وأن العقوبة الأصلية به هي الدية على العاقلة ، كما أنه يجب فيه الكفارة على الجاني ، مع القول بأنه لا يجوز أن يحرم القاتل خطأً من الميراث أو الوصية إذا لم يكن قد قصد بذلك استعجال الميراث أو الوصية.
والقول بأن الجنين هو حمل المرأة ما دام في بطن أمه سواءً استبان بعض خلقه أم لا ، كما أنه لا يجوز به القصاص من الجاني ، بل إن الواجب به هو الغرة (نصف عشر الدية) أو الدية كاملة.
و القول بأن قانون الجرائم والعقوبات اليمني قد اتفق مع الشريعة الإسلامية في كل ما ذهب إليه فيما هو موضوع هذه الدراسة وإن ذهب إلى القول بالرأي المرجوح أحياناً أو الضعيف فيما ندر.

و القول بأن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم يعتمد فيما شرعه على مذهب معين وإنما اعتمد في تشريعاته على معظم المذاهب الإسلامية ، كما أنه قد اعتمد في كثير من نصوصه على الرأي الراجح منها لدى العلماء.
كما خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات وهي كما يلي( يوصى الباحث بضرورة أن يعيد المشرع اليمني النظر في بعض المواد والفقرات القانونية التي لا تتفق مع الأدلة الصحيحة من الكتاب أو السنة أو إجماع علماء الأمة أو أنها اتفقت مع ما ذهب إليه الفقه ولكنها لم تتفق مع الرأي الراجح لدى العلماء ، كما يوصي الباحث المشرع اليمني بإعادة النظر بمعالجة ما ذهب إليه أو ما أخذ به من الآراء الضعيفة لدى أهل العلم والتي قد تتعارض أو لا تتفق مع الأدلة الصحيحة.، وأوصى الباحث المشرع اليمني بإعادة النظر في دراسة قانون العقوبات اليمني دراسة مستفيضة حتى يتمكن من إضافة بعض المواد والفقرات القانونية التي لم يتسنى له تقنينها أو تفصيلها وإثراء القانون بها..

تمت طباعة الخبر في: السبت, 27-أبريل-2024 الساعة: 01:54 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/59902.htm