المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
جامعة صنعاء تمنح درجة الماجستير بامتياز في الفقه المقارن للباحث فارس القادري
منحت جامعة صنعاء الباحث في كلية الشريعة والقانون فارس محمد عبد القادر القادري درجة الماجستير بامتياز على رسالته الموسومة بـ(الوكالة بالعمولة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني – دراسة مقارنة).

وأوصت لجنة المناقشة التي رأسها رئيس لجنة الشؤون القانونية باللجنة العليا للانتخابات سابقا الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، وعضوية الدكتور عبدالحكيم محسن عطروش والدكتور يحيى احمد الخزان بطباعة الرسالة، التي نوقشت اليوم الأربعاء 28/ مارس، على نفقة الجامعة وتداولها مع الجهات المختصة باعتبارها رسالة جديدة وهامه موضوعاً ومحتوى، كونها عالجت موضوعا هاما في القطاع التجاري بمقارنة فقهية قانونية.

واثنت اللجنة على الباحث ومحتوى رسالته بما تضمنته من معلومات قيمة تشكل مرجعية فقهية وقانونية للتجار وخاصة الراغبين منهم في الاستثمار بالوكالة مقابل عمولة.

وتشكلت لجنة المناقشة من د. عبد المؤمن شجاع الدين المشرف الرئيسي على الرسالة رئيسا وعضوية كلا من د. عبد الحكيم محسن عطروش، جامعة عدن، ممتحنا خارجيا، ود. يحيى أحمد الخزان، جامعة صنعاء، ممتحنا داخليا.

واستنتج الباحث في رسالته التي نوقشت بحضور كبير لأساتذة جامعة صنعاء وطلابها وموظفيها أن الوكالة بالعمولة من العقود الملزمة غير اللازمة وغير النيابية. كما أنها توفر على التجار الوقت والجهد والنفقات, وتسهم في زيادة التبادل التجاري, ويستطيع التجار من خلالِها إخفاء أسمائهم خشية المنافسة.

كما استنتج أيضا أن الوكالة بالعمولة وإن كانت تعد مصدر دخل للوكلاء إلا أنها تسهم في تقديم الائتمان عن الموكل عند قيام الوكيل بدفع ثمن البضائع للموكل قبل بيعها, أو عند تسليم البضائع التي اشتراها للموكل قبل استيفاء ثمنها منه.

واعتبرت الدراسة حصر نشاط الوكالات التجارية على اليمنيين, لأغراض اقتصادية وأمنية, كما نص القانون التجاري يتعارض مع توجه الدولة في توسيع الاستثمار.

وكشفت عن وجود خلل اداري في وزارة التجارية يتمثل في عدم توثيق الوكالات في السجل التجاري الأمر الذي يضعف من قدرة الجهاز الإداري في الوزارة على التمييز بين سجل الوكالات والسجل التجاري، وفقا للرسالة.

واستغرب الباحث اشترط القانون لتجديد التسجيل في أول تجديد أن يكون عقد الوكالة مجدداً, دون اشتراط ذلك في التجديدات اللاحقة, معتبرا ذلك لا جدوى له طالما أن عقد الوكالة غير مجدد.

واستنج الباحث أيضا أن القانون لم يشر إلى تعويض الوكيل عما أصابه من ضرر في حالة تنحيه عن الوكالة, مع أن حصوله على ذلك سيدفعه إلى الإستمرار في ممارسة هذا النشاط, وهو ما يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي.

وبناء على ذلك أوصت الدراسة بضرورة 2. إعداد قانون خاص بالإجراءات الخاصة بتنظيم مزاولة مهنة الوكالات التجارية ومنها الوكالة بالعمولة, سواء في ذلك الوكلاء عن شركات أجنبية, أو محلية، واستيفاء القانون رقم (23) لسنة 1997م لبعض أحكام الوكالة بالعمولة التي أغفلها.

كما أوصت الدراسة بإعادة النظر في الشرط المتعلق بالجنسية لممارسة الوكالات التجارية, باعتبار الوكالة من الأنشطة التجارية التي لا تخلو من الإستثمار، موصية في السياق ذاته بإعادة النظر في الشرط المتعلق بالسن المقررة لمزاولة النشاط التجاري لاسيما أعمال الوكالة بالعمولة كون سن الثامنة عشر سنة في اعتقادي سن مبكر لاحتراف الأعمال التجارية, فالشخص في هذا السن لايزال في بداية نضوجه, ونرى أن يحدد بسن إحدى وعشرين سنة.

كما اوصت الدراسة وزارة الصناعة والتجارة بإلزام مكاتبها بضرورة تسجيل الوكالات لديها, واثبات وتدوين كافة البيانات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، موصية الوزارة في السياق ذاته بإنشاء برنامج آلي يدير قاعدة بيانات ومعلومات الوكالات التجارية باستخدام برامج تسهل عملية البحث والاستحضار, وتعكس مستوى التطور في حجم الوكالات وانشطتها.
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 04:40 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/98308.htm