الثلاثاء, 22-فبراير-2005
المؤتمر نت -

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الأخ المناضل الرمز الرئيس/ علي عبدالله صالح
        رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر                                       المحترم
الأخوة والأخوات/أعضاء اللجنة الدائمة                                     المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  

تنفيذاً لقرارات المؤتمر العام السادس الصادرة في دورته الإعتيادية الثانية اغسطس2004م بإجراء بعض التعديلات على نصوص النظام الداخلي ،والهادفة إلى تحديث وتطوير البناء الداخلي بما يتواكب مع المتغيرات التي شهدتها وتشهدها الساحة... كلفت اللجنة العامة لجنة لإعداد مشاريع اللوائح من هيئة الرقابة والأمانة العامة وغيرهما.
ونتقدم إليكم بهذه الورقة التوضيحية لمشاريع اللوائح الجديدة التي تم إعدادها، والتعديلات على اللوائح الحالية وفقاً لنصوص النظام الداخلي مع ذكر الأهداف والمبررات والخطوات والإجراءات التي أتبعت لإعداد تلك اللوائح وأهم المواضيع التي شملتها على مستوى كل لائحة وعلى النحو التالي:-
أولاً:- الأهداف والمبررات للتعديلات:-
1- تنفيذ التعديلات على نصوص النظام الداخلي المراعية والمتماشية مع التعديلات الدستورية في تمديد فترات عقد الدورات الإنتخابية الرئاسية والنيابية وقانون السلطة المحلية.
2- تطابق وموازاة التكوينات القاعدية مع التكوينات الإنتخابية والإدارية بحصر الفروع على مستوى الدائرة الإنتخابية أو المديرية الإدارية والمركز التنظيمي مع المركز الإنتخابي (الدائرة المحلية).
3- إستحداث الجماعة التنظيمية محل المركز التنظيمي الحالي لتكون هي النواة التنظيمية الأساسية في التنظيم القاعدي للمؤتمر.
4- إجراء التعديلات على اللوائح يما ينسجم مع تعديلات نصوص النظام الداخلي المقرة.
5- تعميق الإتصال والتواصل بين أطر المؤتمر وهيئاته وبين كوادره وأعضائه والجماهير وتعزيز تبادل التأثير والتأثر بين قياداته وقواعده.
6- إفساح المجال أمام القدرات الإبداعية بما يحقق تطور الأداء وكسب وتنظيم الجماهير.
7- تحقيق وتطبيق مبدأ اللامركزية التنظيمية من خلال منح صلاحيات واسعة للتكوينات القاعدية وقياداتها.
8-  تحقيق وتجسيد الديمقراطية الداخلية لدى تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية بما يعمق الوحدة التنظيمية والفكرية بين أعضاء المؤتمر وتكويناته.
9- إيجاد التفاعل الحي والديناميكي في العملية التنظيمية والسياسية في الأنشطة الفعالة على كافة المستويات وفي مختلف الأحوال والظروف، وتحقيق التنسيق والتكامل بين أداء المسئوليات التنظيمية والتنفيذية. 
10- تفصيل أحكام ونصوص النظام الداخلي بما يوضح المهام والمسئوليات ويمنع الإزدواجية واللبس والإجتهادات والتفسيرات الخاطئة.
11- إستكمال الأسس اللائحية المتفرعة عن النظام الداخلي لمختلف تكوينات المؤتمر وهيئاته.

 ثانياً:- الخطوات والإجراءات التي أتبعت لإعداد مشاريع اللوائح التنظيمية الجديدة وإجراء التعديلات على اللوائح الحالية:1- تشكيل لجنة إعداد مشاريع اللوائح من المتخصصين بهيئة الرقابة والأمانة العامة وغيرهما من ذوي التخصصات والاختصاص.
2- وضع وإقرار أسس ومعايير إجراء التعديلات على اللوائح الحالية وإعداد مشاريع اللوائح الجديدة وفقاً لنصوص النظام الداخلي.
3- إعتماد آلية التبويب والترتيب لنصوص كل لائحة وإقرار الأبواب والفصول.
4- مراعاة الجوانب الفنية والشكلية في الصياغة.
5- إعداد مشاريع اللوائح الجديدة بصورتها الأولية وكذا مشاريع التعديلات على اللوائح الحالية وفقاً لنصوص النظام الداخلي.
6- إقرار توسيع مشاركة قيادات تكوينات المؤتمر وأعضائه في صياغة مشاريع اللوائح من خلال إرسالها إلى المتخصصين والمهتمين في التكوينات القيادية والقاعدية لدراستها وموافاة اللجنة بما لديهم من ملاحظات ومقترحات، حيث تم إرسال المشاريع إلى:
أ. عدد من أعضاء اللجنة الدائمة والعامة والمؤتمر العام من ذوي الاهتمامات والتخصصات.
ب. ذوي الاختصاص في هيئات المؤتمر (النيابية –الوزارية –الشوروية).
ج. رؤساء فروع المؤتمر بأمانة العاصمة والمحافظات والجامعات.

7- استقبال وتجميع المقترحات والملاحظات على مستوى كل مادة وفقرة والواردة ممن تم إرسال مشاريع اللوائح إليهم واستعراض ومناقشة كل ملاحظة أو مقترح في اجتماعات لجنة إعداد مشاريع اللوائح وإقرار ما حصل على أغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وإعادة صياغة مشاريع اللوائح بصورتها النهائية وبالتالي عرضها على اللجنة العامة واللجنة الدائمة.

ثالثاً:- تصنيف اللوائح التي قامت اللجنة بإعدادها أو تعديلها إلى لوائح أساسية ولوائح تفصيلية أو تفسيرية:-أ- مشاريع اللوائح الأساسية:-
1. مشروع لائحة التكوينات القيادية.
2. مشروع لائحة التكوينات القاعدية.
3. مشروع لائحة هيئة الرقابة التنظيمية. 
4. مشروع لائحة المخالفات والجزاءات.
5. مشروع لائحة الاتصال والتواصل.
6. مشروع اللائحة المالية.
7. مشروع لائحة شئون العضوية.    
8. مشروع لائحة الإجراءات الانتخابية والاجتماعات التنظيمية.
9. مشروع لائحة الهيئات التنفيذية.
ب- مشاريع اللوائح التفصيلية أو التفسيرية:-1- مشروع لائحة الهيئة النيابية.
2- مشروع لائحة الهيئة الوزارية.
3- مشروع لائحة الهيئة الشوروية.
4- مشروع  لائحة الأمانة العامة.
5- مشروع لائحة فروع الجامعات.
6- مشروع لائحة شباب الميثاق.
7- مشروع لائحة مكتب الأمين العام.
8- مشروع لائحة القطاع التنظيمي.
9- مشروع لائحة القطاع السياسي والعلاقات الخارجية.
10- مشروع لائحة قطاع الاقتصاد والإدارة والخدمات.
11- مشروع  لائحة قطاع الفكر والثقافة والإعلام.
12- مشروع لائحة دائرة الشئون المالية والإدارية.
13- مشروع لائحة اللجنة الفنية.
14- مشروع لائحة مركز المعلومات.
15- مشروع لائحة معهد الميثاق.
16- مشروع لائحة مكتب العلاقات والسكرتارية العامة.
17- مشروع لائحة الصحف.
18- مشروع لائحة المجلات.


رابعاً:- المواضيع التي تم إستحداثها أو تعديلها على مستوى كل لائحة:-
1- لائحة  التكوينات القيادية :-
- إعادة توزيع بعض المهام بين التكوينات القيادية فيما بينها مراعاة لقوام كل تكوين وفترات إجتماعاته:-
· نقل مهمة(تقييم سياسة الدولة ونتائج جهود التنمية، ومهمة المصادقة على مشاريع قرارات مجالس التأديب بفصل أي من أعضاء اللجنة الدائمة) من مهام المؤتمر العام إلى مهام اللجنة الدائمة.
· نقل مهمة (إقرار الخطط والبرامج لتطبيق مضامين الميثاق الوطني) من مهام المؤتمر العام إلى مهام اللجنة العامة.
· نقل مهمة ( المصادقه على تسمية مرشحي المؤتمر في الانتخابات النيابية) من مهام رئيس المؤتمر إلى مهام اللجنة العامة.
· نقل مهمة (إقرار الإتفاقيات السياسية والتنظيمية التي تتم مع الأحزاب داخلياً وخارجياًً) ومهمة (إقرار السياسة التأهيلية لمعهد الميثاق وخطط وبرامج ومناهج التأهيل السياسي لأعضاء المؤتمر في التكوينات القيادية والقاعدية) من مهام اللجنة الدائمة إلى مهام اللجنة العامة.
· نقل مهمة (الرعاية والإشراف على سير أعمال تكوينات المؤتمر وأطره التنظيمية وتوجيهها ،ومتابعة نشاطها ورفدها بالإمكانيات بما يكفل أداءها لمهامها في تطبيق الميثاق الوطني وتنفيذ البرامج والقرارات) ومهمة (الإشراف على الشئون المالية والإدارية للمؤتمر وعلى ممتلكاته واستثمارات أمواله) ، ومهمة (إقرار السياسة الإعلامية لصحافة المؤتمر ولكل وسائله الإعلامية، وإقرار نشر الكتيبات التي تصدر باسم المؤتمر في إطار السياسة الإعلامية للمؤتمر المقرة من اللجنة الدائمة) من مهام اللجنة الدائمة إلى مهام الأمانة العامة.
  - تمديد مدة العضوية التي يجب أن يقضيها العضو لقبول ترشيحه في التكوينات القيادية حيث تم:-
· إشتراط أن يكون المرشح لعضوية اللجنة الدائمة قد أمضى مدة ثلاث سنوات بدلاً عن سنتين في عضوية المؤتمر.
· إشتراط أن يكون المرشح لعضوية اللجنة العامة قد أمضى خمس سنوات بدلاً عن سنتين في عضوية المؤتمر.
- توزيع قوام اللجنة الدائمة على المحافظات بما يضمن التمثيل الفعلي لكل محافظة وتجنباً لتكرار ما حدث في الإنتخابات السابقة من فوز بعض المجاميع التي نشطت على حساب حرمان بعض المحافظات من حصولها على ما تستحقه وفقاً لكثافة العضوية وعدد الدوائر الإنتخابية لأن عملية الترشيح والإنتخاب كانت تتم من القاعة مباشرة لكامل العدد(501) عضواً وذلك بتحديد عدد(301) عضواً ينتخبون من قبل المؤتمرات الفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للعدد المحدد لكل فرع محافظة.
- إضافة مواد وفصول جديدة اشتملت على نصوص تمثلت في تحديد مهام التكوينات القيادية وأحكام عضويتها.

2- لائحة التكوينات القاعدية:-
وتعتبر من أهم اللوائح التنظيمية من حيث أهميتها في تفصيل إنشاء وتشكيل التكوينات والمهام المسندة إليها لذلك تم التركيز عليها وفقاً لما يلي:-
- إستحداث باب جديد للجماعة التنظيمية (التكوين القاعدي الأساسي) في الباب الثاني موزع إلى ثلاث فصول وهي:-
1- الفصل الأول- تعريف الجماعة التنظيمية وتكوينها.
2- الفصل الثاني- مهام الجماعة.
3- الفصل الثالث – قيادة الجماعة.
  كما تم وضع مهام تفصيلية للجماعة التنظيمية وقيادتها.
- جعل تكوين المركز التنظيمي على مستوى المركز الإنتخابي (الدائرة المحلية) وتنظيم أحكامه في ثلاثة فصول على النحو التالي:-
1- الفصل الأول- تعريف المركز التنظيمي وتكوينه.
2- الفصل الثاني- إجتماعات ومهام المركز التنظيمي.
3- الفصل الثالث – قيادة المركز التنظيمي ( تكوينها – مهامها)
- تعديل قوام مؤتمر فرع الدائرة/ المديرية وتمديد فترة إنعقاده من أربع سنوات إلى ست سنوات.
- منح صلاحيات أوسع لمؤتمر فرع الدائرة/ المديرية بما يتناسب مع اللامركزية التنظيمية.
- بيان تكوين ومهام الهيئات التنفيذية بالمحافظات/أمانة العاصمة والمديريات، وتحقيق التنسيق في العمل التنظيمي والتنفيذي  والمحلي من خلال مجالس فروع الدوائر/ المديريات وتوضيح مهامها.
- تمديد فترة مؤتمر المحافظة/ أمانة العاصمة إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات ومنحه صلاحيات أوسع.
- إستحداث اللجان الدائمة بالمحافظات/أمانة العاصمة ونقل بعض مهام اللجنة الدائمة إليها تنفيذاً لمبدأ اللامركزية التنظيمية ومنها:-
§ متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومؤتمر فرع أمانة العاصمة/ المحافظة.
§  دراسة تقارير لجان التحقيق في المخالفات والتجاوزات التي قد تنسب إلى أحد أعضائها والنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم في الإجراءات التي تتخذ حيالهم والبت فيها طبقا للائحة المخالفات والجزاءات ولوائح المؤتمر الأخرى.
§ مناقشة كل ما يتعلق بمهام البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
§ الاهتمام بأعضاء المؤتمر من العمال والمزارعين والطلاب والشباب وسائر المهنيين وإعطاء المرأة إهتماماً خاصاً ، ووضع خطه سنوية للعمل في هذه القطاعات .. هدفها الارتقاء بمستوياتهم ، وتشجيع أعمالهم النقابية ، وتبني حلول مشاكلهم.
- تحديد قوام قيادات (فروع المحافظات) والمديريات ليقتصر على شاغلي المناصب الفعلية لدوائر الأمانة العامة وهيئة الرقابة في تلك الفروع بحيث حددت قيادة فرع المديرية بـ(7) أعضاء، وقيادة المحافظة بـ(9) أعضاء، وفقاً للنصوص اللائحية ومنعاً لزيادة الأعداد دون موجب أو مبرر ولا مهام محددة.
-  تفعيل دور المؤتمرات الفرعية ومجالس الفروع واللجان الدائمة الفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات وإستيعاب عضويتها لأكبر عدد من الأعضاء.
- إعتبار المسئولية فردية لكل عضو تجاه المهام المناطة به وجماعية لقيادة الفرع من حيث خضوعهم للمحاسبه من قبل اللجان الدائمة في الفروع ومؤتمراتها.
- تحديد نطاق إنشاء فروع الدوائر/المديرية بشكل قاطع بحيث تكون موازية للتكوينات الإنتخابية على مستوى الدائرة الإنتخابية أو على مستوى المديرية وتحديد قيادة النشاطين النسوي والشبابي والطلابي وذلك لمنع تكرار تشكيل أكثر من فرع على مستوى الدائرة/ المديرية .
- إيراد مهام التكوينات والقيادات بشكل مفصل إبتدأً من الجماعة التنظيمية وقيادتها والمركز التنظيمي وفروع الدوائر/ المديريات وحتى فروع المحافظات واللجان الدائمة فيها.
- تحديد تكوين المركز التنظيمي وقياداته بما فيها قيادتا النشاط النسوي والشبابي وكذا ما لم يشر إليه النظام الداخلي بالتحديد كعدد القيادة وكيفية إنتخابهم.
- إشتراط أن يكون من يرشح نفسه لعضوية قيادة فرع أمانه العاصمة/المحافظات قد أمضى في عضوية المؤتمر مدة ثلاث سنوات بدلاً عن سنتين.
- تحديد النطاق الجغرافي لتكوين فرع المؤتمر على مستوى الدائرة الإنتخابية في إطار المديرية التي تضم أكثر من دائرة إنتخابية وكذلك النطاق الجغرافي لتكوين فرع المديرية في إطار الدائرة الإنتخابية التي تضم أكثر من مديرية.
إنعقاد المؤتمرات:-
- تعقد المؤتمرات الفرعية بأمانة العاصمة/المحافظات إجتماعاتها الدورية كل سنه بدلاً عن إجتماع دوري واحد خلال أربع سنوات.
- تعقد مجالس فروع الدوائر/ المديريات إجتماعاتها الدورية كل ثلاثة أشهر بدلاً عن ستة أشهر.
- تعقد قيادات فروع المؤتمر بالتكوينات القاعدية إجتماعاتها الدورية كل نصف شهر بدلاً عن شهر.
- فروع المؤتمر في الجامعات تم إعتمادها بالنسبة للهياكل التنظيمية كفروع محافظات، وفروع الكليات كفروع دوائر/ مديريات وتحديد قوام الجماعات التنظيمية في فروع الجامعات على النحو التالي:-
1. قوام الجماعة للمدرسين (7-11).
2. قوام الجماعة للموظفين (7-11).
3. قوام الجماعة الطلابية (21- 31).
    كما تم تحديد مواعيد عقد الإجتماعات الإنتخابية للجماعات التنظيمية (المدرسين –الموظفين –الطلاب) بثلاث سنوات مراعاة لمدة الدراسة في الجامعة ولتجديد القيادات.

3-لائحة هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي:-
 - تم إضافة مهام جديدة تتناسب مع التفرقة بين مجالس التأديب ولجان التحقيق من حيث التشكيل وتمثيل الإدعاء والتحقيقات الأولية.
- إنشاء فروع لهيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في (الهيئات القيادية وفروع المحافظات) وتحديد مهامها التفصيلية.

4-لائحة الإتصال والتواصل:-
  تم إستحداث اللائحة بهدف تنظيم الاتصال والتواصل بين أطر وتكوينات المؤتمر بما يحقق سرعة وحيوية وإنتظام الإتصالات وفقاً لتسلسل تنظيمي وسرعة تبادل المعلومات وعلى ضوء الأسس التالية:-
1-  تحديد درجات السرية لطرق الاتصال والتواصل.
2- تحديد عناصر الاتصال.
3- توضيح التدابير اللازمة لتأمين عملية سرية الاتصال التنظيمي.
4- تحديد وسائل الاتصال التنظيمي وترتيبها بحسب أهميتها وإنتشارها ودرجة استخدامها.
5- التفرقة بين الاتصال التنظيمي والتواصل التنظيمي على أساس (المباشر وغير المباشر) وتحديد طرق كل منهما على ضوء ذلك وعلى النحو التالي:-
الإتصال التنظيمي:- ويقصد به الاتصال غير المباشر والذي يتم بين تكوينات وهيئات المؤتمر وأعضائه وأنصاره بواسطة وسائل الاتصال المتوفرة.
التواصل التنظيمي:- ويقصد به التواصل المباشر بين هيئات المؤتمر وأعضائه وأنصاره بالطرق المباشرة وتكون بصورة فردية أو جماعية.
6- فصل خاص بمظاهر ودلائل حيوية وتأثير ونجاح عمليتي الإتصال والتواصل أفقياً ورأسياً.
7- تجاوباً مع آراء ومقترحات الفروع تم إستحداث باب خاص بالإتصال والتواصل الجماهيري ، ويتضمن أهداف التواصل الجماهيري ووسائلة وأنواعه.

5-لائحة المخالفات والجزاءات :-وقد تم إدخال التعديلات على نصوصها بما يتلائم مع التالي:-
1- إستحداث مجالس التأديب ولجان التحقيق على مستوى مختلف تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية، وتمكين التكوينات القاعدية من تشكيل مجالس التأديب ولجان التحقيق والبت فيما يرفع منها.
2- تعريف الجزاءات التنظيمية، وتحديد المخالفات التي تستوجب توقيع كل جزاء.
3- إضافة الأحكام الخاصة بالإجراءات السابقة لمراحل التحقيق.
4- تحديد إجراءات التبليغ بالحضور.
5- توضيح حدود مسئوليات مجالس التأديب ولجان التحقيق بحسب نوعية المخالفة المرتكبة من العضو وعلى النحو التالي:-
أ- مجالس التأديب:- هي المختصة بالتحقيق والبت في المخالفة التي تستوجب توقيع إحدى الجزاءات التالية( التجريد من المسئولية – تجميد النشاط – الفصل)
ب- لجان التحقيق:- هي المختصة بالتحقيق وإقتراح الجزاء الذي يستوجب توقيع إحدى الجزاءات التالية( التنبيه – اللوم – الإنذار).

6-لائحة الإجراءات الإنتخابية والإجتماعات التنظيمية:-
 وتضمنت تعديل بعض المواد وإضافة مواد جديدة إلى النصوص الحالية لتكون شاملة ومفصلة لكافة الإجراءات والضوابط وعلى النحوالتالي:-
1- تم إستحداث الباب الثاني والمخصص للجان الإنتخابية من حيث تكوينها ومهامها إبتداءً من اللجان الإشرافية والشروط الواجب توافرها فيمن يتم إختيارهم ، والمهام المسندة إليهم ثم اللجان المنبثقة عن الإجتماعات والدورات الإنتخابية لمختلف تكوينات المؤتمر من حيث تكوينها ومهامها بحيث أسندت إليها  مهام مباشرة عملية الإقتراع والفرز والبت في الطعون التي تقدم إليها، وذلك سيضمن التطبيق السليم للانتخابات الحرة والمباشرة.
2- تم تخصيص الباب الثالث لشروط وإجراءت عقد الدورات والإجتماعات الإنتخابية لتكوينات المؤتمر إبتداءً من الجماعة التنظيمية وحتى فرع المؤتمر في المحافظة بالتكوينات القاعدية. وكذلك في المؤتمر العام واللجنة الدائمة حيث تم إفراد فصل لكل تكوين ليشمل الإجراءات والشروط المتعلقة بالترشيح والإقتراع وإعلان النتائج.
3- تحديد ضوابط عقد الجلسات والإجتماعات الإنتخابية والعادية والإستثنائية من حيث قانونيتها وشرعية قراراتها.
4- وبالنسبة للأحكام العامة تم إيرادها في الباب الأول وتشمل أحكامها جميع التكوينات. 
7- لائحة شئون العضوية:-
  وتركزت التعديلات والإضافات فيها بما يجعل اللائحة تستوعب كافة النصوص والإحكام المتعلقة بشئون العضوية وأبرزها طرق وإجراءات إكتساب العضوية إبتداءً بالجماعة التنظيمية حتى فرع الدائرة /المديرية وإضافة نصوص جديدة تتضمن أحكام قبول عضوية من تم فصلهم أو سقطت عنهم العضوية.

8-لائحة الهيئات التنفيذية:-  وهي لائحة تم استحداثها لتفعيل عمل الهيئات التنفيذية بأمانة العاصمة والمحافظات وتحتوى اللائحة على:-
1- الأهداف العامة.
2- تشكيل الهيئات التنفيذية بأمانة العاصمة و المحافظات والمديريات.
3- تحديد مواعيد إجتماعات الهيئات التنفيذية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات كل شهر.
4- مهام الهيئات التنفيذية بأمانة العاصمة/ المحافظات والمديريات.
5- تحديد مواعيد عقد اجتماعات رئاسة الهيئة التنفيذية بأمانة العاصمة والمحافظات كل نصف شهر.
6- تحديد مهام رئيس الهيئة التنفيذية ونائبه وأعضاء ورئاسة الهيئة.
7- تحديد اللجان المتخصصة بالهيئة ومهام كل لجنة.

 الأخ/ الرئيس ...
الأخوات والأخوة/أعضاء اللجنة الدائمة...
تلكم صورة مصغرة لما تم إنجازه من مشاريع اللوائح بالتعاون والتنسيق مع ذوي المسئولية والاختصاص والقانونيين ورؤساء فروع المحافظات والجامعات شاكرين لهم تعاونهم الايجابي والمثمر.
أملين أن تحضى المشاريع باهتمامكم وأن تثرى بملاحظاتكم القيمة وبإقراركم لها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 23-ديسمبر-2024 الساعة: 02:49 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/7/news-19439.htm