المؤتمر نت - دانت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة، وزير المالية صخر الوجيه، بالتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية في القضية المرفوعة أمامها من طرف المدعي أحمد جابر السنباني موظف عام.

المؤتمرنت -
القضاء يدين الوجيه بالتعدي على صلاحيات الرئيس هادي
دانت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة، وزير المالية صخر الوجيه، بالتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية في القضية المرفوعة أمامها من طرف المدعي أحمد جابر السنباني موظف عام.

وأوضحت المحكمة أن قيام وزارتي المالية والخدمة المدنية بإحالة السنباني -الذي كان يعمل مستشاراً لوزارة المالية لشئون الضرائب والجمارك، بموجب القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 2005م- إلى التقاعد بدعوى بلوغه أحد الأجلين يعد تعدياً على اختصاصات ومهام السلطات العليا التي من حقها إحالة من قامت بتعيينه إلى التقاعد.

وأكد منطوق الحكم الصادر عن المحكمة بتاريخ 18 نوفمبر الماضي برئاسة القاضي بدر بن علي الجمرة رئيس المحكمة على إلغاء قرار وزير المالية رقم 477 الصادر في 18 ديسمبر 2012 م، وما نص عليه بحق أحمد جابر السنباني من إحالته إلى التقاعد لصدوره من غير مختص، ملزماً وزارة المالية بدفع مبلغ 500 ألف ريال مخاسير التقاضي للمدعي أحمد جابر السنباني.

وأشار إلى أن قرار وزير المالية (477) شابته عدد من المخالفات التي تجعل منه منعدماً، أولها صدور القرار من سلطة غير مختصة به ويعد اعتداء من وزير المالية على سلطة الجهة الإدارية الرئيسية التي منحت السنباني درجة وزير وعينته مستشارا بوزارة المالية لشئون الضرائب والجمارك.

وكان وزير المالية صخر الوجيه بدأ فور توليه المنصب في حكومة الوفاق الوطني بحملة إقصاء شاملة بقرارات وزارية فسرت في سياق أخونة الوظيفة العامة في وزارة المالية، ومنها القرار المذكور الذي أحال بموجبه أحمد جابر السنباني المعين بقرار من رئيس الجمهورية مستشاراً في وزارة المالية بدرجة وزير إلى التقاعد، متجاهلاً كل النصوص القانونية التي تحصر حق إحالة أي موظف من موظفي الخدمة العامة بقرار صادر من الجهة التي قامت بتعيين الموظف وليس ببلوغ السن القانونية للتقاعد فقط.

ورفض وزير المالية تنفيذ التوجيهات العاجلة التي أصدرتها المحكمة الإدارية بوقف إجراءات الإحالة للتقاعد حتى يتم الفصل في الدعوى المقدمة، ووجه باقتحام مكتب السنباني وتسليمه لشخص قام بتعيينه.
تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 14-مايو-2024 الساعة: 07:07 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/113354.htm