قانون يلزم المسئولين وأبنائهم بإقرارات ذمة بأموالهم استعرض مجلس النواب اليوم تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية. وحسبما ذكر الباب الأول من المشروع فإن القانون يهدف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة. وحدد مشروع القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية. وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مختصة يكون لها ذمة مالية مستقلة -وتنشأ بقرار جمهوري- تقوم باستقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن المخالفات المالية، وإحالة من تثبت إدانتهم إلى القضاء، ويحق لها عند وجود أدلة واضحة على إثراء غير مشروع أن تأمر بمنع الشخص المعني من التصرف بأمواله وأموال أولاده القصر كلها خلال ستين يوماً تستكمل فيها الإجراءات. وتضمن المشروع مواد عقابية أحدها بالحبس-مع عدم الإخلال بعقوبة أشد لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس لكل من أثرى ثراءً غير مشروع، أو سهل ذلك لغيره مع إلزامه برد ما اكتسبه هو، ومن استفاد، وثانية نصت على الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال، لكل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية، والمعاقبة بغرامة تماثل حجم الضرر، أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات على كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير دون تقديم أي إثبات أو دليل، وأضافت مادة أخرى (إذا طرأت أي زيادة على مال أحد المشمولين في هذا القانون، بسبب استغلال الوظيفة، أو الصفة أو العمل المكلف به، وكان ذلك لا يتناسب مع موارده القانونية، وعجز هذا الشخص عن إثبات مصدر تلك الزيادة، يحال إلى الجهات المخولة بموجب القوانين النافذة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية). غير أن مشروع القانون نص على معاقبة من يفشي البيانات أو الإيضاحات أو الوثائق الخاصة بإقرارات الذمة المالية. وكان مشروع الحكومة مشتملاً على 13 مادة شطبت اللجنة الدستورية مع ثلاث وعدلت خمس وأضافت 23 مادة جديدة، إلى جانب إضافتها لباب خاص بالعقوبات. |