المؤتمر نت: -
استرالي يدعي تمثيل نقابة أمريكية يثير حنق محاميي صنعاء
أصدرت نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء – أول يوليو الجاري -بلاغاً صحفياً عبرت فيه عن استيائها من منح وزارة الخارجية فتوى؛ وقالت النقابة إنها مخالفة للقانون الاسترالي "روبن بيري" وجاء ذلك في البلاغ:
منذ أن حددت نقابة المحامين – فرع صنعاء موقفها الصريح بالبيانين المعلنين رقم (68) و(73) وتاريخ 6/3/2006م و 9/3/2006م من التصرفات والطلبات المخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة والماسة بالسيادة والثوابت الوطنية التي يسعى السيد "روبن بيري" - أسترالي الجنسية - لفرضها بأساليب ملتوية ومنعدمة الشفافية باسم نقابة المحامين الأمريكيين دون أن نجد معه ما يفيد أن له صفة عن تلك النقابة (مع مراعاة أن المحامين الأمريكيين ليس لهم نقابة وإنما جمعية ومدرسة لتأهيل المحامين) والتي أدت إلى إثارة نزاع وخلاف بين المحامين اليمنيين أثر على وحدة العمل النقابي، وهي أي نقابة المحامين –فرع صنعاء ترقُب نشاطاته التي انساقت بعدها، ورحبت بها - للأسف الشديد - بعض الجهات والأجهزة الحكومية ومنها دائرة المراسم بوزارة الخارجية التي منحت المذكور فتوى مخالفة للقانون تفيد بإجازة القانون تسجيل ما يسمى بنقابة المحامين الأمريكيين كمنظمة أجنبية غير حكومية في اليمن مستندة في ذلك لنص المادة (79) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبخلاف صريح حكمها وكافة أحكام بقية ذلك القانون المشترطة للإنشاء وللقيد والتسجيل أن يكون للكيان المزمع إنشاؤه عقدٌ تأسيسي ونظام أساسي يتضمن تحديد كل شئونه التنظيمية والمالية والإدارية والأهداف الرئيسية وشروط قبول الأعضاء وحقوقهم وواجباتهم وأسماء الأعضاء المؤسسين وعناوينهم وأعمارهم ومهنهم والهيكل التنظيمي للكيان وقوام جمعيته العمومية .....الخ ناهيكم عن اشتراط المادة (79) ألا يكون بأغراض مثل ذلك الكيان ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور وأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقوانين النافذة وعن تأكيد حكم المادة (85) من ذات القانون على عدم سريان نفس القانون على النقابات والجمعيات التعاونية.

وأضاف البلاغ: وإن من أحكام القوانين النافذة حكم المادة (4/8) من قانون المحاماة النافذ التي أُنيط بنقابة المحامين دون غيرها التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة(2) من المادة (11) من النظام الأساسي التي تقضي بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب والمؤسسات المهنية العلمية والقانونية والنقابات والاتحادات في الدول الأخرى وتبادل الخبرات معها بما يرقى بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، الأمر الذي يظهر افتئات واعتداء تلك الأجهزة الحكومية بفتواها وبقبولها التعامل والاجتماع مع ذلك الشخص ((وعلى فرض أن له صفة في تمثيل المحامين الأمريكيين)) على اختصاص وحق نقابة المحامين اليمنيين المنصوص عليه بقوة القانون وهو ما لا تتهاون فيه نقابة المحامين – فرع صنعاء وجمعيتها العمومية. وأكدت النقابة في بلاغها على تصديها له بقوة وبكل الوسائل القانونية وأولها هذا البلاغ الذي توجهه لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح حفظه الله سند المحامين الأول الداعم وصاحب الفضل في إيجاد قانونهم النافذ المنظم لمهنة المحاماة والحريص كل الحرص على سيادة الوطن وعلى حماية ثوابته الوطنية وكلها ثقة بحسن تفهمه وعظيم تقديره للموقف وخطورته، كما تؤكد له ولكل القيادات الوطنية الشريفة أنها لا تقبل أي مساعدات أو تمويلات من أي نوع مهما كانت، غير واضحة الغرض والأهداف، وتسعى للقيام بأعمال ظاهرها المصلحة وباطنها يعلمه الله وعلى استمرارها في رصد سابق التحركات والتصرفات وبحقها في تصعيد تصديها الجاد لها بكل الوسائل التي كفلها الدستور اليمني والقوانين النافذة طبقاً لبلاغ نقابة المحاميين.

نقابة المحامين – فرع صنعاء

1/7/2006م
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 23-مايو-2024 الساعة: 04:38 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/32538.htm