المؤتمرنت - عارف أبوحاتم -
دراسة عن الرشوة تتوقع نتائج إيجابية لجهود محاربتها
توقعت دراسة عن ظاهرة " الرشوة في اليمن" أن تتوجه الجهود نحو تصحيح الأوضاع في الجهازين القضائي، والأمني، وسيكون لها أثر إيجابي في الحد من توسيع ظاهرة الرشوة التي أثبتت الدراسة أنهما أكثر جهازين يتعاطيان مع الظاهرة.
وحذرت الدراسة من توسع ظاهرة الرشوة رغم وجود جهود لمكافحة الفساد وقيام أجهزة الإعلام والإرشاد بتناول هذه الظاهرة والتنبيه حول مخاطرها، إضافة إلى قناعة لدى أفراد المجتمع بخطورتها على التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
الدراسة التي نفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام -بتمويل من مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية وأعدها الدكتوران عامر عبدالحافظ، وخالد العديني، أستاذا الاقتصاد في جامعة صنعاء -دعت إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتوعية والتوجيه بمخاطر "الرشوة"" وتوفير المعلومات الصحيحة عنها.
وقالت الدراسة إن انخفاض رواتب الموظفين مع ضعف الوازع الديني من أهم أسباب انتشار ظاهرة الرشوة، حيث أن (74%) من الموظفين الذين شملتهم الدراسة و(70%) من المواطنين يعتقدون أن ضعف رواتب الموظفين تشجعهم على الرشوة.
وقال إن (44%) من المواطنين إن دفع الرشوة شرط لإنجاز المعاملة بينما (27%) من الموظفين لهم نفس الرأي.
وشملت الدراسة خمس محافظات هي: أمانة العاصمة، وعدن، وتعز، والحديدة، وصعدة، وأظهرت النتائج تقارباً كبيراً بين استجابات المبحوثين من هذه المحافظات، مع اختلافية بسيطة: الأولى زيادة نسبة المبحوثين الذين يرون أن الرشوة موجودة في كل الجهات: في محافظتي تعز، والحديدة وتبلغ حوالي (51%) في كلتيهما، وتصل النسبة إلى (45.5%) في أمانة العاصمة، وعدن، وحوالي (36%) في صعدة، الآخر هو أن الموظفين المرتشين هم فئة كبيرة -حسب رأي (47%) من المبحوثين في تعز، و(43%) في الحديدة - وتقل هذه النسبة إلى (36 و 28 و 27%) في كل من عدن وصعدة، وأمانة العاصمة على التوالي.
يشار إلى أن القانون رقم (19) لعام 1990م نظم عمل الجهاز الإداري للدولة بجانب لائحته التنفيذية رقم (112) لسنة 1991م ولائحة الإجراءات الجزائية والمخالفات المالية والإدارية رقم (27) لعام 1998م.
كما تشير المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلى المحظورات التي تشكل محاذير قانونية على الموظف، وفي الفقرة الثالثة تذكر أن من هذه المحظورات أن يستعمل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية له أو لغيره أو يقبل الرشوة.
ونص القانون على العقوبات المقررة عند إخلال الموظف بالواجبات وارتكاب المحظورات ابتداءً من التنبيه وحتى الفصل من الخدمة .
يجرم قانون العقوبات اليمني رقم (12) لعام 1992م الرشوة في الباب الرابع والمواد من (151) إلى (161) واعتبر أن كل موظف عام طلب أو قبل عظيمة أو ميزة من أي نوع أو وعد بما لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات الوظيفة جريمة جسيمة وعقوبتها الحبيس مدة تزيد عن (10) سنوات.

تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 10-مايو-2024 الساعة: 01:32 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/34108.htm