المؤتمرنت -
نص الميثاق العربي للديمقراطية

الميثاق العربي للديمقراطية

Arab Covenant for democracy:

الديباجة
تأكيداً لمبادئ وقواعد الدين الإسلامي الحنيف الواردة حول حكم الشورى الراسخ في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وإعمالاً لقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: (وأمرهم شورى بينهم)، وقوله: (وشاورهم في الأمر)..
وانطلاقاً من كون الوطن العربي مهد الديانات السماوية وموطن الحضارات القائمة على القيم الإنسانية السامية.
وتأسيساً على أهداف مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية ونصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م، ومبادئ (وثيقة عهد وفاق وتضامن) بين قيادة الدول العربية المقرة بتاريخ 23 مايو 2004م، والتي أكدت على عقد العزم على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية.
والتزاماً بمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة، وإيماناً بالارتباط الوثيق بين الديمقراطية وبين السلام والتنمية.
وإدراكاً منها بأن مؤسسات المجتمع المدني تشكل آلية رئيسية لتفعيل العمل الديمقراطي في المنطقة العربية، فقد اتفقت منظمات المجتمع المدني العربية والناشطون الديمقراطيون العرب المشاركون في مؤتمر (تأسيس الحركة العربية للديمقراطية) المنعقد في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية خلال الفترة من (13-14) يونيو 2007م على اعتماد إعلان الميثاق العربي للديمقراطية الواردة أحكامه أدناه كدليل عمل الحركة العربية للديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان:


الفصل الأول
التسمية والتعاريف:
مادة(1): يسمى هذا الميثاق (الميثاق العربي للديمقراطية).
مادة(2): تكون للمصطلحات المبنية أدناه، المعاني المبينة أمام كل منها:
1. المنظمات المتعاقدة: كل منظمة عربية غير حكومية عضو في الحركة العربية للديمقراطية وأودعت وثيقة تصديقها على هذا الميثاق لدى الأمانة العامة للحركة.
2. الميثاق: الميثاق العربي للديمقراطية.
3. الحركة: الحركة العربية للديمقراطية.
4. المجلس: المجلس الأعلى للحركة.
5. الأمين العام: الأمين العام للحركة.
6. الأمانة العامة: الأمانة العامة للحركة العربية للديمقراطية.
7. الشعوب: شعوب المنطقة العربية.

الفصل الثاني
نطاق سريان الميثاق
مادة(3): تقوم منظمات المجتمع المدني العربية بدعوة الحكومات والمؤسسات والمواطنين في الدول العربية بالالتزام بجميع الأحكام والنصوص الواردة كل فيما يخصه..

الفصل الثالث:
الممارسة الديمقراطية والحقوق:
مادة(4): ممارسة الديمقراطية حق من الحقوق الأصيلة للشعوب ينبغي على الحكومات تنفيذه من خلال القانون، وعلى الحكومات الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وتسيير هذه الممارسة.
مادة(5): لكل مواطن حق المشاركة والمساهمة في إدارة الشئون العامة لبلده على النحو التالي:
1. حق ممارسة ومزاولة الديمقراطية إما بصورة مباشرة عبر الانتخابات العامة والاستفتاء، أو بصور غير مباشرة عن طريق المؤسسات التشريعية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني.
2. حق الترشيح والانتخاب في كافة أنواع الانتخابات وفقاً للشروط التي تحددها القوانين النافذة.
3. الحق في تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية، أو الانضمام إلى أي منها وذلك في حدود الشروط والضوابط التي تنص عليها التشريعات النافذة.
4. الحق في حرية تكوين النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والانضمام إليها وفق القانون.

مادة(6): لا يجوز إرغام أي مواطن على الانتماء لحزب أو تنظيم سياسي أو جمعية أو نقابة.
مادة(7): حق الإضراب مكفول وفقاً للضوابط التي تنص عليها التشريعات النافذة.
مادة(8): التظاهر والتجمعات السلمية حق معترف به، ولا يجوز وضع قيود على هذا النوع من الأنشطة إلا ما تنص عليها التشريعات النافذة وفي حدود ما تقتضيها ضرورات الحفاظ على النظام العام أو حماية الصحة العامة أو البيئة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
مادة(9): لا يجوز اعتقال أو حبس أو مطاردة أي مواطن بسبب أرائه السياسية أو أفكاره التي يبديها كتابة أو قولاً، أو بسبب انتمائه لأي حزب سياسي أو جمعية أو نقابة.

الفصل الرابع:
الالتزامات والتعهدات
مادة(10):
1. العمل على دعوة الحكومات العربية إلى سن التشريعات اللازمة لقيام الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتكوين الجمعيات والنقابات المهنية.
2. العمل على دعوة الحكومات إلى إصدار التشريعات الكفيلة بإنشاء لجان وطنية محايدة لإدارة الانتخابات.
مادة(11): مطالبة الحكومات بتنظيم الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة وشفافة وبدون أي تدخل من قبل السلطة التنفيذية.
مادة(12):
1. العمل على دعوة الحكومات لضمان نزاهة وحرية الانتخابات عبر الالتزام بتنفيذ النصوص القانونية للتشريعات النافذة، وكذلك عبر الإجراءات القانونية التي تعتمدها لجان الانتخابات الوطنية.
2. حث الحكومات على تسهيل مهمة المراقبين المحليين والدوليين للانتخابات وتذليل ما قد يعترضهم من صعوبات.

مادة(13): التأكيد على ضرورة التزام الحكومات باحترام وممارسة المواطنين لكافة الأنشطة المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وممارسة حرية التعبير وإدارة كافة أعمال المؤسسات التنفيذية بطريقة قانونية وشفافة على اعتبار أن ذلك يعتبر جزءاً أساسياً من ممارسة الديمقراطية.
مادة(14): العمل على دعوة الحكومات بعدم استغلال الوظيفة العامة لأغراض حزبية.
مادة (15): دعوة الحكومات العربية للعمل فيما بينها على إزالة الفقر ومكافحة الأمية وتطوير التعليم والإسهام في عملية التنمية.
مادة(16): تتعهد منظمات المجتمع المدني العربية المتعاقدة في إطار الحركة العربية للديمقراطية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية على حث الدول العربية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل تشريعاتها الوطنية، بما يتواءم وأحكام هذا الميثاق، وعدم الإبقاء على أي نص في تشريع وطني له صلة مباشرة بالممارسة الديمقراطية يتعارض جزئياً أو كلياً مع نصوص هذا الميثاق.
مادة(17):
1. التأكيد على رفض أي عملية بهدف الاستيلاء على السلطة أو تغيير النظام القائم بغير الطرق الدستورية والقانونية كالانقلابات العسكرية واستخدام القوة المسلحة أو الوسائل الإرهابية أو تجنيد مرتزقة أجانب، أو أية طرق أخرى غير شرعية.
2. تتعهد المنظمات المتعاقدة في إطار الحركة العربية للديمقراطية على عدم التعامل مع النظام الذي يأتي بطرق غير شرعية وتتعامل معه داخلياً وإقليمياً ودولياً على أساس أنه نظام غير شرعي.

مادة(18): تلتزم المنظمات ذات العضوية في الحركة بالعمل المتواصل لتمكين المرأة العربية من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كامل.

الفصل الخامس:
واجبات مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين
مادة(19):
1. التأكيد على ضرورة حصول الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني على التصريح الرسمي الصادر من السلطة الوطنية والتي تحددها القوانين النافذة بهدف ممارسة نشاطها ولا يجوز حجب هذا التصريح إلا بإذن قضائي مسبب.
2. لا يجوز سحب أو إلغاء التصريح الصادر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة إلا بموجب حكم قضائي صادر من المحاكم المختصة يتضمن أسباباً قانونية واضحة.

مادة(20): مطالبة الحكومات العربية بعدم الامتناع عن إصدار التصاريح الرسمية بقيام حزب أو تنظيم سياسي جديد طالما أنه مستوف لكافة الشروط التي ينص عليها القانون.
مادة(21): التأكيد على التزام مؤسسات المجتمع المدني (أحزاب سياسية-نقابات-منظمات-جمعيات) بممارسة أنشطتها بما لا يخالف أحكام الدستور والقوانين النافذة.
مادة(22): دعوة مؤسسات المجتمع المدني العربية والمواطنين على عدم اللجوء للعنف والتخريب في ممارسة أي حق من الحقوق المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات الصلة، أو بموجب أحكام ومبادئ هذا الميثاق.
مادة(23): تتعهد منظمات المجتمع المدني المتعاقدة ضمن الحركة العربية للديمقراطية على رفض وإدانة العمليات الإرهابية بكافة أشكالها، وفي أي مكان في العالم والعمل على تنظيم أنشطة التوعية المناهضة لهذه الظاهرة غير الإنسانية.

الفصل السادس:
أحكام عامة
مادة(24): تقوم المؤسسات المدنية المتعاقدة ضمن الحركة العربية للديمقراطية على تنظيم اللقاءات الدورية وتبادل المعلومات والآراء والأفكار فيما بينها بهدف ضمان التنفيذ السليم لمواد الميثاق، والعمل بآلية متواصلة وواضحة بهدف ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل مجتمعاتها.
مادة(25):
1. تقوم الأمانة العامة للحركة العربية للديمقراطية والمجلس الأعلى للحركة على تنظيم بعثات لمراقبة الانتخابات من مختلف المنظمات الأعضاء في الحركة، ويمكن أن يقدم طلب إرسال هؤلاء المراقبين وإعدادهم بحسب طلبات رسمية للدول التي تقوم على أرضها الانتخابات.
2. استكمالاً للفقرة (1) من المادة (26) من الميثاق فإنه وفي حالة طلب إرسال مراقبين عبر الأمين العام للحركة، فإنه لا يجوز إرسالهم مالم توافق الدول المستقبلة للمراقبين على أن يعاملوا على قدم المساواة من حيث التسهيلات والامتيازات مع مراقبي الدول الأجنبية والمنظمات الأخرى.

الفصل السابع:
أحكام ختامية
مادة(26):
1. يفتح هذا الميثاق للتوقيع من قبل المنظمات الأعضاء في الحركة العربية للديمقراطية بعد موافقة المجلس الأعلى للحركة وذلك لمدة سنة اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس عليه.
2. يمكن لأي منظمة غير حكومية عربية لم توقع على الميثاق أن تنضم إليه في أي وقت من الأوقات وذلك بإخطار تحريري إلى الأمين العام للحركة.

مادة(27): يدخل الميثاق حيز النفاذ بعد توقيعه من قبل ثلثي أعضاء الحركة.
مادة(28): يجوز لأي منظمة عضو في الحركة تقديم مقترحات بتعديل الميثاق إلى الأمين العام الذي يتولى تعميمها على جميع المنظمات الأعضاء في الحركة.
مادة(29): تعرض هذه التعديلات على الأمانة العامة للحركة وتصبح معتمدة في حال حصولها على ثلثي الأصوات للأعضاء في الأمانة العامة للحركة.
مادة(30): يطبق في سريان التعديلات نفس الإجراءات الخاصة بدخول الميثاق حيز النفاذ وفقاً لما بينته المواد السابقة.
مادة(31): يجوز للحكومات وجامعة الدول العربية أن يكون لها ممثلون في الحركة بهدف متابعة إجراءات تنفيذ نصوص الميثاق وإبداء المقترحات في ذلك.
مادة(32):
1. لا يجوز لأي منظمة عضو في الحركة أن تنسحب من الميثاق إلا بموجب طلب كتابي ترسله إلى الأمين العام للحركة.
2. يقوم الأمين العام بإخطار كافة الأعضاء في الحركة بالطلب وتاريخ سريانه.
3. لا يجوز لأي منظمة عضو في الحركة أن تبدي تحفظاً ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة نصوص الميثاق أو الخروج عن أهدافه.
مادة(33): يعتبر هذا الميثاق وثيقة ومرجعية وأساس آلية عمل الحركة العربية للديمقراطية.
لقاء صنعاء للمجتمع المدني (13-14) يونيو 2007م .

*مشروع الميثاق بلوره وصاغه الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية -ورئيس منتدى جسور الثقافات .
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 22-نوفمبر-2024 الساعة: 03:56 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/45350.htm