العاهل الأردني يحل مجلس النواب أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد بحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الاثنين 20 أغسطس/ آب في اجراء دستوري يمهد لانتخابات نيابية يتوقع أن تجرى في موعد لا يتجاوز نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي تلقت فرانس برس نسخة منه ان "الارادة الملكية السامية صدرت باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق احكام القانون" دون تحديد موعد. وكان رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت اعلن في حزيران/يونيو ان بلاده ستجري انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي "بما لا يتجاوز شهر نوفمبر المقبل". ويحق لكل مواطن اردني اتم الثامنة عشرة المشاركة في الانتخابات التي تجرى كل اربع سنوات. وينص الدستور الأردني على أنه إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عامة بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل . وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد, وللملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر . وإذا استمرت الظروف القاهرة, فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد , ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته, ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها . ومدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين, ويجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ويشار إلى أن المملكة الأردنية تأخذ بنظام المجلسين حيث يوجد مجلس الأعيان الذي ينص الدستور على أن لايتجاوز عدد أعضائه نصف عدد مجلس النواب. ويشترط في عضو مجلس الأعيان أن يكون قد أتم أربعين سنة من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن. |