المؤتمر نت -
المؤتمرنت -
صدور القانون رقم (26) بشأن ربط موازنة الدولة للعام 2008
صدر اليوم القانون رقم (26) لسنة 2007م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م فيما يلي نصه :
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته , وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية , وبعد موافقة مجلس النواب, أصدرنا القانون الآتي نصه : -
مادة (1) تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ وقدره(1.524.503.033.000) ريال فقط ـ واحد تريليون وخمسمائة وأربعة وعشرين مليار وخمسمائة وثلاثة ملايين وثلاثة
وثلاثين ألف ريال لا غير, وذلك كما يلي : -
الإجمالي العام : ( 1.524.503.033.000 )
الباب الأول : الإيرادات الضريبية (330.133.526.000)
الباب الثاني : المنح (64.492.662.000)
الباب الثالث : إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة ( 998.971.613.000)
الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية (449.851.000)
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم (130.455.381.000)
مادة (2): تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ وقدره(1.829.585.376.000 ) ريال فقط ـ واحد تريليون وثمانمائة وتسعة وعشرين مليار وخمسمائة وخمسة وثمانين مليون وثلاثمائة وستة وسبعين ألف ريال لا غير , وذلك كما يلي :
الإجمالي العام (1.829.585.376.000 )
الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين (499.771.317.000)
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات (294.468.868.000)
الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية (465.836.715.000) استخدامات غير مبوبة ( 27.512.485.000)
الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية (443.529.337.000)
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم (98.466.654.000)
مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ
( 305.082.343.000) ريال فقط ـ ثلاثمائة وخمسة مليار وإثنان وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال لا غير.
مادة (4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الإلتزام بتنفيذها.
مادة (5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م ,وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م , والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2008م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 24 ذو القعدة 1428هجرية
الموافق 4 ديسمبر 2007م

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
*سبأ
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 24-نوفمبر-2024 الساعة: 06:47 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/51631.htm