المؤتمر نت - أضاف مشروع تعديلات قانونية قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أواخر نوفمبر من العام الماضي نصاً يحظر ختان الإناث ويعتبره جريمة اعتداء على سلامة الجسم تضعها تحت طائلة قانون الجرائم والعقوبات. وأكد مشروع قانون التعديلات لبعض مواد القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل
المؤتمر نت -
تعديلات قانونية تحًرم ختان الإناث وعمل الاطفال في اليمن
أضاف مشروع تعديلات قانونية قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أواخر نوفمبر من العام الماضي نصاً يحظر ختان الإناث ويعتبره جريمة اعتداء على سلامة الجسم تضعها تحت طائلة قانون الجرائم والعقوبات.

وأكد مشروع قانون التعديلات لبعض مواد القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل على احترام اليمن لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحماية الطفل من أخطار المنازعات المسلحة.

وحًرم المشروع عمل الأطفال دون إتمام سن الرابعة عشرة، وأيضاً تشغيلهم في الأعمال الصناعية قبل إتمامهم للخامسة عشرة.

وقررت المادة (106) من التعديلات تشجيع الدولة لإنشاء دور حضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى التي يزيد عدد العاملات فيه على عشر عاملات أمهات، وجوزت اشتراك أكثر من جهة في إقامة دار حضانة حال كان عدد العاملات أقل من عشر أمهات.

وألزمت التعديلات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل منح معاش شهري يكفي للعيش في حياة طبيعية لكل طفل لا عائل له ولا يوجد أي مصدر لعيشه، وكذلك للأطفال مجهولي الأبوين، والأطفال السجناء ممن لا عائل لهم حتى خروجهم من السجن.
وأتاح المشروع للصغير المميز إدارة شيء من أمواله بإذن وليه أو وصيه إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، ولوحظ عليه حسن التصرف.
هذا وشملت التعديلات (30) مادة في قانون حقوق الطفل وإلغاء (9) نصوص أخرى، وإضافة خمس مواد
تمت طباعة الخبر في: السبت, 28-سبتمبر-2024 الساعة: 04:32 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/53382.htm