المؤتمر نت - أقرت تعديلات قانونية منظورة أمام اللجان المتخصصة بمجلس النواب استحداث فصل جديد إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات يجرم استغلال الأطفال جنسياً وفي التسول وتهريبهم خارج حدود اليمن.
المؤتمر نت- نبيل عبد الرب -
تعديل قانوني يجرم تهريب الأطفال ويمنع استخدامهم للتسول
أقرت تعديلات قانونية منظورة أمام اللجان المتخصصة بمجلس النواب استحداث فصل جديد إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات يجرم استغلال الأطفال جنسياً وفي التسول وتهريبهم خارج حدود اليمن.

ونصت التعديلات على معاقبة أي شخص طبيعي أو اعتباري هَرَّب طفلاً لم يُتِم الثامنة عشرة من عمره بالحبس لمدة أقصاها خمس سنوات في حال كان التهريب لدولة أخرى بقصد استغلال الطفل استغلالاً غير مشروع وترتفع العقوبة لسبع سنوات إذا استخدم الجاني الحيلة أو الإكراه، ويعاقب ما بين ثلاثٍ وعشر سنوات إذا اقترن التهريب باعتداء جنسي، أو إيذاء جسدي دون الإخلال بأحكام الحدود، والقصاص والدية والأروش.

وحسب تعديلات لم تغفل معاقبة الوالد أو الولي أو الوصي الذي يسلم طفله لشخص يقوم بتهريبه وتضاعف العقوبة حال كان الطفل المسلم أنثى أو دون العاشرة. ومن يساعد على التهريب بالتحريض أو أي وسيلة أخرى يكون عرضة للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وللمزيد من تجريم تهريب الأطفال اشتملت التعديلات على اعتبار المهرب أو المسلم والمساعد والمحرض مساهمين في كل جريمة تقع من الطفل أو عليه أثناء تهريبه أو في البلد الذي هرب إليه.

التعديلات المتضمنة (14) مادة في قانون العقوبات غير ثلاثة عشر نصاً مضافاً قررت الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لوالد الطفل أو من استغله دون ضرورة للتسول، وتضاعف للمستغل إذا قام باستغلال عاهة نفسية أو بدنية، وترفع عقوبة والد الطفل لخمس سنوات حال كان الطفل دون العاشرة أو ذا عاهة، ومثلها ممن أحدث أو سلم طفلاً لآخر لأجل عمل عاهة لاستغلاله في التسول.

وعاقبت التعديلات لمدة أقصاها سبع أو عشر أو اثني عشرة أو خمس لمن يستغل الأطفال بأي صورة في أعمال الدعارة والجنس حسب كل حالة من حالات الاستغلال.

وطبقاً للإضافات على القانون يعاقب بمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من استخدم أو رسم طفلاً دون الثامنة عشرة في أي وسيلة إعلامية أو إعلانية على نحو يثير الغريزة، ويرغب في الأعمال المنافية للآداب العامة.

وقيدت التعديلات الحق في التأديب بحبس الجاني مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة أقصاها خمسون ألف ريال إذا قام بضربٍ أفضى إلى عاهة أو جراحات، أو التشويه وبتر أحد الأعضاء ، أو التحريق واستخدام المواد المتلفة للبدن أو المؤثرة عليه، أو الحرمان من الطعام والشراب أو الطرد من المنزل.

وأكدت التعديلات على رفع عقوبة الاختطاف إلى عشرين سنة بدلاً ما بين (12-15) سنة حال كان المختطف أنثى أو حدث ، وزادت عقوبة الحبس من سنة إلى مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا استعمل أي موظف عام اعتماداً على سلطة وظيفته القوة ضد إنسان دون الثامنة عشرة من عمره.

وفي إطار التشريع لحماية الأطفال تدرس لجنة برلمانية تعديلات القانون رقم (20) لسنة 1992م الخاص بالأحوال الشخصية بما يمنع تزويج الذكر أو الأنثى إذا لم يبلغ الثامنة عشرة إلا إذا راعى القاضي المختص مصلحة في ذلك للطفل.

وطبق المادة (15) المعدلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة أعلاها مائة ألف ريال كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج فرضى به وهو يعلم أن أحد الطرفين لم يتم الثامنة عشرة، وإلى النصف خفضت العقوبة التقييدية والمالية كل من أبرم هذا العقد أو شهد عليه.

وأقرت المادة (139) مدة الحضانة للذكر أو الأنثى بثلاثة عشر عاماً ما لم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل.
تمت طباعة الخبر في: السبت, 11-مايو-2024 الساعة: 05:00 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/53748.htm