المؤتمر نت -
المؤتمر نت -
اللجنة الوطنية للمرأة تدعو إلى تعديل قانوني يحظر زواج الأطفال دون سن الـ18
ناشدت اللجنة الوطنية للمرأة السلطتين التنفيذية والتشريعية بسرعة إجراء تعديل في قانون الأحوال الشخصية يحظر تزويج الأطفال دون سن الـ18 ويجرم كل من يخالف ذلك.

واستنكرت في بيان تلقى المؤتمرنت نسخة منه إقدام أحد الآباء على تزويج طفلته البالغة من العمر ثمان سنوات على شخص في العقد الثالث من العمر.

وعبرت اللجنة الوطنية للمرأة عن ادانتها الشديدة واقعة الزواج المؤلمة والمؤسفة التي تعرضت لها الطفلة " نجود " بعد أن أجبرها والدها على الزواج وهي في عمر الزهور وانتهى مصيرها إلى كارثة إنسانية ماساوية.

واعتبرت اللجنة هذا التصرف عملا غير مسؤول من أب وأسرة عول عليهم تامين ظروف حياة مناسبة وملائمة لتتمتع بها هذه الطفلة, ويفترض أن يكون دورهم الحقيقي حمايتها من الانتهاك لا تعريضها له، والزج بها كشبه امرأة لمواجهة حياة تفوق كينونتها الطفولية.

وعبرت اللجنة عن استغرابها ودهشتها لإقدام أسرة الطفلة على هذا التصرف رغم علمهم المسبق وإدراكهم أنه ليس بمقدور طفلة في الثامنة من العمر تحمل أعباء الحياة الزوجية سواء أكان ذلك جسديا أو نفسيا, سيما وأنه في الجانب الآخر يقف زوج لينتظر من الطفلة الظهور أمامه وبشكل عاجل كامرأة غير أبه بأنها مازالت طفلة.

وقالت اللجنة: ومن المؤسف أيضا أن الطفلة الزوجة نجود حين لجأت للقضاء ليحميها, لم يجد القاضي نصا قانونيا يحميها ويدين ويجرم تزويج الصغيرات.

وأهابت اللجنة في بيانها بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبالسلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة الإسراع في إدخال تعديلات في قانون الأحوال الشخصية يحظر تزويج الأطفال مادون سن الـ18 حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة مستقبلا.

وضمنت اللجنة بيانها مقترحات بإجراء تعديل في نص المادة القانونية رقم 15 من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق لولي الأمر في تزويج الصغار ذكرا أو أنثى دون التقييد بسن محدد على ان تكون صيغة التعديل في النص على النحو الأتي:
أ ـ لا يجوز تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشرة.
ب ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 الف ريال كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج فرضي به وهو يعلم ان احد طرفيه لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ ) من هذه المادة.
ج ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 الف ريال من ابرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم ان احد طرفي العقد لم يتم السن المحددة في الفقرة ( أ )من هذه المادة.
وطالبت اللجنة بتبني آلية حماية فاعلة وجدية لردع ارتكاب مثل هذه الأفعال وإلزام المؤسسات المعنية الدينية والعقابية بدورها في توجيه أولياء الأمور بعدم انتهاك حقوق أطفالهم وتعريض حياتهم للخطر.
وشددت اللجنة على ضرورة اشتراط توفر شهادة الميلاد الصادرة من الأحوال المدنية لإتمام عقد أي زواج لتلافي أي تلاعب أو محاولات لتزويج أطفال مادون السن القانونية.
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 22-نوفمبر-2024 الساعة: 09:58 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/56369.htm