|
لائحة تنظيم انتخاب المحافظين تشدد على الاقتراع السري وتكفل ضمانات للتنافس النزيه صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (86) لسنة 2008م بشأن لائحة تنظيم اجراءآت انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والذي كانت الحكومة أقرتها في اجتماعها أمس . وتتكون اللائحة-(ينشر المؤتمرنت نصها) من (45)مادة موزعة على أربعة فصول يتضمن الأول أحكام أساسية،فيما يتضمن الفصل الثاني النصوص اللائحية الخاصة بقواعد وإجراءات الترشيح لمنصب المحافظ،وخصص الفصل الثالث لقواعد وإجراءات انتخاب المحافظ،فيما تضمن الفصل الرابع الأحكام الاختامية . وأوكلت اللائحة في مادتها الخامسة إلى وزارة الإدارة المحلية مسئولية التهيئة والإعداد لانتخابات المحافظين وتأمين كافة متطلباتها والإشراف على تنفيذها وفقاً للقانون والقواعد والإجراءات المبينة في اللائحة. وأوضحت اللائحة أن يتم تشكيل لجان الإشراف على انتخابات المحافظين على مستوى كل محافظة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء يكون رئيسها بمستوى لا يقل عن وكيل وزارة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإدارة المحلية،فيما أعطت لوزير الإدارة المحلية الحق بتشكيل لجان مساعدة للجان الإشرافية وتفصل اللائحة في الفصل الثاني قواعد وإجراءات الترشيح لمنصب المحافظ وفقاً لما ورد في القانون ،حيث تشير اللائحة إلى أنه لا يجوز لعضو المجلس المحلي أن يزكي أكثر من مرشح واحد. وإذا ما تبين أن العضو قد زكى أكثر من مرشح واحد فتسقط تزكيته عن جميع المرشحين الذين شملتهم تزكيته. وتحدد اللائحة في المادة (13) فترة الترشيح لمنصب المحافظة بمدة ستة أيام حسب البرنامج الزمني المعلن، ويتعين على كل من يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم إلى اللجنة الإشرافية بطلب ترشيحه مع كافة الوثائق المطلوبة خلال هذه المدة. ويعطي لكل ذي مصلحة حق الطعن في قرارات اللجنة الإشرافية المنصوص عليها في المادة السابقة خلال (48) ساعة من وقت إعلان أسماء المرشحين بعريضة مسببة تقدم إلى هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة استئناف المحافظة ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من مجلس القضاء الأعلى. وتنظر الهيئة القضائية وتفصل في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطعون. وفي الوقت الذي أعطت اللائحة للهيئة القضائية الحق في إجراء أي تحريات حول موضوع الطعن وطلب أي وثائق أو توضيحات من اللجنة الإشرافية حول الطعون المقدمة،أكدت أن قرارات الهيئة القضائية في الطعون المقدمة بأتة وغير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن المقررة قانوناً، وعلى الهيئة إبلاغ اللجنة الإشرافية بما تصدره من قرارات فور صدورها. وبخصوص قواعد وإجراءات انتخاب المحافظ تنص المادة (18)على أن: تعقد الهيئة الانتخابية اجتماعها الانتخابي في عاصمة المحافظة على أن يتم الإعلان عن هذا المكان عبر وسائل الإعلام قبل يوم الاجتماع بوقت كاف. ويعتبر اجتماع الهيئة الانتخابية صحيحاً إذا حضره ثلثا عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم وإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة ويكون نصاب هذا الاجتماع هو الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتحقق لهذا الاجتماع نصابه يرفع الاجتماع وتقوم اللجنة الإشرافية برفع تقرير بذلك إلى وزير الإدارة المحلية ليعرض الأمر على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءه ما يراه مناسباً. وتلزم المادة (28) في فقرتها (أ) رئيس اللجنة الإشرافية ان يفتح قبل البدء بالاقتراع الباب أمام المرشحين الراغبين في الانسحاب من الترشح ويشطب اسم من ينسحب من قائمة المرشحين. وتنص الفقرة (ب) على انه :إذا انسحب المرشحون ولم يبق إلا مرشحاً واحداً فتستوثق إرادة الهيئة الانتخابية بطرح أسمه للاقتراع السري عليها، فإذا حاز على أصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين اعتبر فائزاً بالمنصب. ووفقا للمادة 30) من اللائحة فان عملية الانتخاب لشغل منصب المحافظ تجري بالاقتراع السري ويقوم رئيس اللجنة الإشرافية بالنداء على الأعضاء فرداً فرداً للاقتراع مع التأشير أمام اسم كل من مارس حقه الانتخابي. ويشترط أن تتم عملية الاقتراع والفرز في حضور المرشحين أو مندوبيهم المفوضين منهم فإذا لم يحضر أي منهم قامت اللجنة الإشرافية بالتنصيب عن المرشح الغائب. وتنص اللائحة على انه :وفي كل الأحوال لا يؤثر في نتيجة الفرز امتناع أي مرشح أو مندوبه أو المنصوب عنه من التوقيع في محاضر الفرز. ويعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ا لحاضرين،وفقاً للمادة (33) من اللائحة التي تستدرك :فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويكون فائزاً في هذه الحالة من يحصل منهما على أكثرية الأصوات، فإن تساويا في الأصوات يرفع الأمر لوزير المحلية للعرض على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءه ما يراه مناسباً. وتعطي اللائحة لأي مرشح حق الطعن في نتيجة عمليتي الاقتراع أو الفرز، بإيداع عريضة لدى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة (17) من هذه اللائحة وذلك خلال (48) ساعة من وقت إعلان النتيجة في كل محافظة. وفيما تؤكد اللائحة على أن تنظر وتفصل الهيئة القضائية في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من انقضاء الموعد المحدد لتقديم الطعون ،تنص على أن قرار الهيئة القضائية باتاً غير قابل للطعن بأية طريقة من طرق الطعن المحددة قانوناً. نــــــــــص اللائحـــــــــــــة |