المؤتمر نت - أقرت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية تعديلات على مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.وأتاح تعديل المادة (125) للقاضي خيار العقوبة بالإعدام او بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة لكل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال اليمن أو وحدته أو سلامة أراضيه،

المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
قانون الجرائم الجديد يعاقب عصابات الفتنة والأراضي بعشر سنوات سجن
أقرت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية تعديلات على مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وأتاح تعديل المادة (125) للقاضي خيار العقوبة بالإعدام او بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة لكل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال اليمن أو وحدته أو سلامة أراضيه، مع الحكم بمصادرة الأموال التي حصلها بسبب تلك الجريمة فيما يكتفي النص النافذ بعقوبة الإعدام. ونفس العقوبة في المادة (126) لمن تعمد إضعاف القوات المسلحة من خلال الإضرار بأي متعلقات لازمة لها، او إذاعة ما يلحق الضرر بالعمليات الحربية، او إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
وعاقبت التعديلات المستعرضة أمام البرلمان منذ الاثنين الماضي بالحبس بما لا يزيد عن عشر سنوات كل من حرض أو أثار عصيانا مسلحا، أو حربا أهلية وكذا من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب أراضي او نهب أموالا خاصة أو عامة أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم. وأيضا إذا كان الشخص في عصابة هاجمت جماعة من الناس أو قاومت بالسلاح موظفي السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين. مع الإعدام في حال تسببت تلك الأعمال بموت إنسان، وبحسب الأحوال فيما دون ذلك من قصاص ودية وأروش.
ويسجن ثلاث سنوات كمدة قصوى من حرض عامدا على عدم تطبيق القوانين النافذة، أو أشاع أخباراً بقصد تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وخلافاً لخمس سنوات في قانون العقوبات النافذة خففت لجنة تقنين أحكام الشريعة الحبس الى ثلاثة أعوام كل من خرب أو أتلف عمداً طريقاً عاما بأي كيفية إذا نشأ عن ذلك خطر على سلامة الحركة فيه.
ورفعت اللجنة الغرامة من أربعة آلاف الى مالا يزيد عن مائة ألف ريال على كل من أهان علنا رئيس الدولة أو ملك أو رئيس دولة أو ممثل دولة أجنبية في اليمن، أو هيئات الدولة النيابية أو النظامية أو الجيش أو الحاكم أو السلطات والمصالح العامة إضافة لرئاسة الدولة ومجلس الوزراء. وفي ذات المخالفات ابقت اللجنة البرلمانية خيار عقوبة الحبس بما لا يزيد عن سنتين.
وفي القانون الذي درسته لجنة تقنين أحكام الشريعة خلال أربع سنوات ونصف دخلت أحكام جديدة متصلة باستغلال الأطفال، وإهمال الأسرة لهم، غير نصوص تخص ظاهرة الثأر والمخالفات السعرية، والإساءة للأنبياء.
وفيما يرتبط بمصفوفة المواد القانونية الخاصة بالمرأة والطفل قالت اللجنة البرلمانية أنها عالجتها بعد التدقيق في أقوال فقهاء الإسلام قديما وحديثا مع مراعاة الأخذ بالمصلحة المعتبرة في كل مسألة الى جانب استخلاص ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
هذا وأقرت اللجنة (100) مادة في القانون النافذ، وأدخلت تعديلات على (115) في حين أعادت صياغة (95) مادة دون إضافة أحكام جديدة إليها.

تمت طباعة الخبر في: الأحد, 19-مايو-2024 الساعة: 07:28 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/59689.htm