المؤتمر نت -

المؤتمر نت- نبيل عبدالرب -
سن الزواج يعود للبرلمان وقانون يمنع فتح نوافذ إسلامية للبنوك
أقر مجلس النواب اليوم جدول أعمال فترته الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس لدى استئناف أعماله في أول جلسة يعقدها عقب الموافقة المبدئية الشهر الماضي على تعديل المادة (65) من الدستور المتصلة بفترة البرلمان بما يحدد للنواب الحاليين عامين إضافيين غير الست السنوات المحددة.

ويتضمن الجدول استكمال مناقشة تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية حول تعديلات بعض مواد قانون الأحوال الشخصية وبمقدمتها مادة متعلقة بتحديد سن زواج الأنثى بسبعة عشر عاما سبق إقرارها وطلب نواب إعادة المداولة فيها حسب اللائحة الداخلية للبرلمان معترضين على تحديد سن للزواج.

كما اشتمل جدول أعمال النواب على استعراض عدد من مشاريع القوانين وتقارير رقابية سوى مساءلات من نواب الوزراء.

وفي الجلسة استمع البرلمان لتقرير اللجنة المالية بخصوص دراستها لطلب الحكومة تعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية.

وفيما أقرت اللجنة جواز مساهمة غير اليمنيين بأي نسبة كانوا أفرادا او هيئات او مؤسسات او شركات او مصارف في رأسمال أي مصرف إسلامي خلافا لتحديد النسبة بـ(20%) في القانون النافذ.حظرت في دراستها للمشروع الحكومي على البنوك التجارية فتح نوافذ إسلامية غير أنها أتاحت للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة في اليمن تعمل طبقا لنظام البنوك الإسلامية.

وألغت اللجنة المادة (26) من قانون المصارف الإسلامية التي تمنحها الامتيازات الواردة في قانون الاستثمار.

وأضافت اللجنة مادة تنص على تطبيق ضريبة واحدة فقط بالنسبة للتعاملات في شراء وبيع العقارات والأراضي بنظام المرابحة والإجازة المنتهية بالتمليك والمشاركة، حيث تدفع البنوك الإسلامية الضريبة مرتين عند الشراء وعند البيع للعميل كما وضحت لجنة التقنين.


تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 10-مايو-2024 الساعة: 12:22 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/68313.htm