المؤتمر نت - أبدى مصدر مسؤول في المجلس المحلي بمحافظة عدن في اليمن استغرابه لنزول بعض قيادات أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل (اللقاء المشترك) إلى الشارع مساء أمس بهدف التحريض على إثارة الشغب وإقلاق السكينة العامة، مشيراً إلى أن المراهنة على إثارة الشغب في الشوارع واستنساخ بعض التجارب الخارجية لا يمكن

المؤتمرنت -
مصدر مسؤول في محلي عدن يستغرب محاولة قيادات المشترك إثارة الشغب في الشوارع
أبدى مصدر مسؤول في المجلس المحلي بمحافظة عدن في اليمن استغرابه لنزول بعض قيادات أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل (اللقاء المشترك) إلى الشارع مساء أمس بهدف التحريض على إثارة الشغب وإقلاق السكينة العامة، مشيراً إلى أن المراهنة على إثارة الشغب في الشوارع واستنساخ بعض التجارب الخارجية لا يمكن أن يحقق الأهداف السياسية التي تسعى الأحزاب إلى تحقيقها. وأشاد المصدر في تصريح أدلى به لصحيفة (14 أكتوبر) بموقف المواطنين من المحرضين على الشغب ورفضهم الانجرار وراء الذين يحاولون المتاجرة بالشعارات البراقة من أجل تحقيق مصالح حزبية وسياسية ضيقة، مؤكداً اهتمام المجالس المحلية في جميع مديريات المحافظة بمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير الخدمات العامة في كل المجالات بما يخدم تحسين معيشة الناس وتوسيع آفاق النمو والتطور اللذين تشهدهما المحافظة بفضل التلاحم الوثيق بين الدولة والسلطة المحلية والمواطنين.

إلى ذلك قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية: إن حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية مكفولة لكافة المواطنين وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية في إطار النهج الديمقراطي شريطة أن لا تتعارض مع الدستور وأحكام قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والقوانين النافذة.

وأوضح المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (39) لسنة 2003م، حدد الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيم المظاهرات التي يقصد بها التعبير عن رأي أو التظاهر السلمي بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، وألزم الجهة الداعية إلى المظاهرة بضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة من خلال تقديم بلاغ قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة، لتتولى الجهة المختصة حماية المظاهرة في حدود القوانين النافذة وذلك استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون والتي تنص على الآتي:
(يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوبا ومحددا فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم وان يكون البلاغ موقعا عليه من اللجنة وموضحاً فيه أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة أن تكون الجهة الداعية حزباً سياسياً أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية فيجب أن يكون البلاغ موقعاً عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة وممهوراً بختمها بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها).

وبين المصدر أن القانون منح الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة، فضلاً عن تحديده عقوبات تطبق في حال المخالفة سواء للداعين أو المشتركين في المظاهرة أو المسيرة، ومن تلك العقوبات الحبس والغرامة.

وتابع المصدر قائلاً :” واستناداً إلى مواد قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات، فإن الوزارة تهيب بجميع الإخوة المواطنين التعاون في تنفيذ القانون، وعدم الانخراط أو الاستجابة لأية دعوات توجه بهذا الشأن للمشاركة في أية مظاهرات أو مسيرات تنظم بصورة مخالفة للقانون.
وحذر المصدر من أية مظاهرة أو مسيرة يتم تنظيمها أو الدعوة لها دون اتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة تعد محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون لذلك للمساءلة القانونية.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وستتعامل بحزم وستتخذ الإجراءات القانونية المكفولة لها بموجب الدستور والقانون تجاه المخالفين أو المخلين بالأمن العام والسكينة العامة.
تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 14-مايو-2024 الساعة: 01:31 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/87974.htm