المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
نص مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مشروع قانون بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية المقدم من نائب رئيس الجمهورية.

وفيما يلي نص مشروع القانون:-

"مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية

باسم الشعب:

نائب رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والامين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الامين العام للامم المتحدة السيد جمال بن عمر.

واستنادا الى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الإلتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.

وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.

واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.

وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.

ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون التالي نصه:

مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.

مادة (3) تسري احكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء

بتاريخ

الموافق

عبد ربه منصور هادي

نائب رئيس الجمهورية"

تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 22-نوفمبر-2024 الساعة: 03:53 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/96026.htm