<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256" ?>
<rss version="2.0">
<channel>	<title>المؤتمر نت</title>
	<link>http://www.almotamar.net</link>
	<description>صحيفة إلكترونية يومية تصدر عن حزب المؤتمر الشعبي العام (اليمن)</description>

<item>
	<title>المنظمات غير الحكومية في اليمن</title>
	<link>http://www.almotamar.net/1817.htm</link>
	<pubDate>2003-06-09</pubDate>
	<description>التنظيم القانوني:
يقوم نظام الحكم في اليمن منذ عام 1990م على مبادئ الفلسفة الديمقراطية وتستند العلاقة بين السلطة والمواطنين على أسس يحددها دستور مكتوب بين شكل الدولة ونظمها السياسي ونوع الحكومة وطريقة تشكيلها، وحقوق المواطنين وواجباتهم، وبموجب هذه الأسس تستمد السلطة شرعيتها وتضمن الحقوق من خلال التزامها بهذه الشرعية وهو التزام ينبغي أن يظهر علمياً من خلال توافق سلوك الدولة  وجميع مؤسساتها مع الدستور والقوانين التي وضعها ممثلو الشعب في المؤسسة التشريعية، ووفقاً للدستور فإن إحدى أسس هذا النظام هي حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية والنقابية والمهنية والعملية والثقافية والاجتماعية، واحترام الحريات وحقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك، كفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحق الضمان الاجتماعي، والتأمين، والحصول على التعليم والرعاية الصحية ، وكفل حقوق الأمومة والطفولة، وحماية الأسرة وحرمة الأموال  والممتلكات العامة، ووجوب حمايتها، وبالتالي فإن التاريخ الحقيقي للمنظمات غير الحكومية في اليمن بدأ مع قيام دولة الوحدة التي ضمنت تشريعاتها نشأة هذه المنظمات والتي يمكننا القول أنها لا تواجه مشكلة قانونية يمكن وصفها بالمعقدة، فيما يتعلق بإنشائها وممارستها لأنشطتها، ففي الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وردت ضمانات هذا الحق في الدستور الذي ينص بأن للمواطنين في عموم الجمهورية- بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً وثقافياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات والسياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية. والقانون المدني تناول جوانب وإشكال هذا الحق حيث نص على  أن ، الجمعية هي جماعة تتخذ لها صيغة دائمة وتتكون من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية-لغرض غير الحصول على ربح مادي-وأنه يشترط لإنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب يوقع عليه الأعضاء المؤسسون، ويجب أن يشتمل على البيانات التالية: 1- اسم الجمعية وغرضها ومركز إدارتها، ويكون المركز في الجمهورية، 2- أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومواطنهم، 3- الموارد المالية للجمعية، 4- الهيئات والأشخاص الذين يمثلون الجمعية، واختصاص كل واحد منهم، وطرق تعيينهم وعزلهم، 5- القواعد التي تتبع في تعديل نظام الجمعية. وتقرر المادة 95 من هذا القانون أن " تثبت الشخصية الاعتبارية بمجرد إنشائها، لكن لا يحتج بها قبل الغير إلا بعد أن يتم إشهار نظامها بقيد البيانات المشار إليها في المادة 92، وفي حين حدد قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي صدر عام 2001م هدف القانون في رعاية الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتشجيعها على المشاركة في التنمية ، وترسيخ الدور لأنشطتها بحرية واستقلالية.. يقرر الدستور حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والروابط المهنية، حيث ينص على أن ينظم القانون العمال النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل ويقضي قانون العمل أن للعمال وأصحاب الأعمال الحق في تكوين تنظيماتهم، والانضمام إليها طوعيه بغية مراعاة مصالحهم، والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في الهيئات والمجالس والمؤتمرات،، وفي كافة الوسائل المتعلقة بهم وللنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في ممارسة نشاطهم بحرية كاملة وبدون تدخل في شئونها أو التأثير عليها.</description>
	<details></details>
</item>
</channel>
</rss>