الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: الأحد, 24-نوفمبر-2024 الساعة: 12:43 ص
ابحث ابحث عن:
وثائق ونصوص
المؤتمر نت - من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية دراسة مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي أحاله رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى البرلمان وسط رفض أحزاب المشترك لمشروع القانون .المؤتمرنت ينشر نص مشروع القانون

الأربعاء, 09-يناير-2013
المؤتمرنت -
نص مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية دراسة مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي أحاله رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى البرلمان وسط رفض أحزاب المشترك لمشروع القانون .

المؤتمرنت ينشر نص مشروع القانون

مشروع قانون رقم ( )لسنة 2013 بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
• بعدا لإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م .

• وفي ضوء قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة باليمن وبالخصوص قرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011م.

• وعلى القانون رقم(1) لسنة 2012م بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

• ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني،وإدراكاً للمعاناة التي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب.

• وتأكيداً على ما التزمت به الأطراف السياسية الموقعة على الآلية من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر، وإقرارها باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
• وانسجاماً مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني.

• وبعد موافقة مجلس النواب.

الفصل الأول

التسمية والتعاريف و الأهداف ونطاق السريان

مادة(1) يسمى هذا القانون بـ ( قانون المصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية ).

مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

- المبادرة : مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م.

- الآلية: آلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م.

- الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية .

- القانون : قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

- الهيئة : هيئة الإنصاف والمصالحة المنشأة بموجب هذا القانون .

- العدالة الانتقالية : هي مجموعة الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان خلال الفترة الزمنية المحددة بهذا القانون بغية جبر ضرر الضحايا ومنع تكرار الأفعال الماسة بحقوق الإنسان في المستقبل .

- الضحايا : الأشخاص الطبيعيين الذين تعرضوا بشكل فردي أو جماعي إلى انتهاكات لحقوقهم الإنسانية مثل القتل خارج نطاق القانون الاختفاء القسري، التعذيب ، والمعاملة اللاانسانية ، حجز الحرية خارج نطاق القانون ، الاغتصاب .

- جبر الضرر : إجراءات التعويض للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال المدة الزمنية التي يشملها القانون .

- الطفل: كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من العمر.

- المصالحة الوطنية : هي عملية للتوافق الوطني على أساسها تنشأ علاقة بين الأطراف السياسية والمجتمعية قائمة على التسامح والعدل وإزالة لآثار انتهاكات الماضي من خلال مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي والمصالحة بين أفراد المجتمع.

- الفئات الضعيفة : هي الفئات الأولى بالرعاية ومنها ، الطفل ، المهمشين.

- الإصلاح المؤسسي : إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المعنية وفقاً للأطر الإدارية والتنظيمية الحديثة .
-
ماده( 3 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايلي:

1 - التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس قيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام .

2 - إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي أدت إلى انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان مثل: القتل خارج نطاق القانون، الإختفاء القسري، والمعاملة اللاإنسانية، حجز الحرية، الاغتصاب الممنهج، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال تلك الفترة أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم ، وعلى أن يتم إشراك الضحايا أو ورثتهم في الإجراءات المحققة لجبر الضرر وتجنب أخطاء الماضي .

3- المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان ـ ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.

مادة(4 ):
أ- تسري أحكام هذا القانون على الضحايا الذين انتهكت حقوقهم بسبب تصرفات الأطراف السياسية سواء أكانت الحكومة أو من عارضها نتيجه الصراعات السياسية التي حدثت منذ 1 يناير 2011م و حتي 21 فبراير 2012م.

ب- تجري الهيئة تحقيقاً مستقلاً ومحايداً بصدد ماتضمنته الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للمعايير الدولية .

ج- تسعي الحكومة للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وتطلب عقد اجتماع مع المانحين الدوليين بغرض إنشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون .


الفصل الثاني
هيئة الإنصاف والمصالحة :
مادة (5):
أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة" تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ماخلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وإنصاف المتضررين كما تسعي إلى إنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات بدون جبر أو ورثتهم .

ب - تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة مهامها.

مادة(6) :
أ- تشكل الهيئة من واحد وعشرين فرداً على أن لا تقل نسبة النساء عن 30% من مجموع أعضاء الهيئة ويشترط فيهم الآتي:

1- أن يكونوا من الحاصلين على الشهادة الجامعية ومن ذوي التخصص والتأهيل في مجال عمل الهيئة وعلى أن يكون البعض من المتخصصين في المجال القانوني .

2- أن لايكون قد صدر ضد أي منهم حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو انتهاكات لحقوق الإنسان .

3- أن يكونوا متمتعين بمكانة أخلاقية عالية ومشهود لهم بالنزاهة والحيادية وبالتزامهم بحقوق الإنسان.

4- أن لا يكون أي منهم قد عمل في الشرطة أو في غيرها من الجهات الأمنية أو القوات المسلحة أو أي تشكيلات مسلحة أخرى رسمية أو غير رسمية خلال العشر السنوات الماضية .

ب- يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الأطراف السياسية المختلفة وفقاً لإجراءات شفافة ومعلنة وعلى أن يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من صدور هذا القانون، وتؤدي الهيئة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية فور صدور قرار التشكيل.

ج- تختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها، وتحدد اللائحة التنظيمية مهامهما واختصاصاتهما .

د ـ لايجوز عزل عضو الهيئة إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية ، وفي حالة وفاته أو استقالته يتم اختيار خلف له لبقية الفترة المحددة للهيئة .

مادة(7) تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من خلال لجان متخصصة تقوم بتشكيلها بحسب ما تراه، وللهيئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

أ- التحقيق في الادعاءات بموجب جميع الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها بكل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي حدثت بسبب الصراع السياسي أثناء الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وبقيت بدون جبر، والتصرفات التي قامت بها السلطات أو المجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة مع إيلاء اهتمام خاص بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال والمهمشين.

ب ـ الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان واستلام شكاواهم والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا ، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أية آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم.

ج - التعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب النزاع والصراع السياسي .

د- ضمان علاج وإعادة تأهيل المصابين جراء الصراعات السياسية وتوفير تكاليف العلاج في الخارج عندما لا يكون ذلك متوفراً في اليمن.

هـ - الكشف عن حقيقة ماحدث أثناء الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون شاملاً الوقائع والسياق ونتائج الانتهاكات السابقة وبكل الوسائل القانونية التي تراها لازمة للكشف عن الحقيقة.

و - البحث عن حالات الإختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدم إليها و تحديد مصير الضحايا .

ز- الوقوف على مسئوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالقانون وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً ، وتقديم التوصيات للسلطات حول كيفية إصلاح الأجهزة التي ثبت أنها ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب تلك الانتهاكات بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية ووضع آليات للمساءلة، والمراقبة تخضع لها هذه الأجهزة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء تأديتها لعملها، بما يحقق الإصلاح المؤسسي ووضع آليات وقواعد للمسألة والمراقبة فيما يتعلق بالأطراف الأخرى التي ثبت ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان.

ح ـ إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى إرساء مقومات المصالحة والمصارحة وإشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.

ط - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل وإدماج ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقه المشمولة بهذا القانون.

ي - إصدار توصياتها للحكومة لإنصاف أفراد ومجموعات الضحايا عبر أي من الطرق المحققة للعدالة كالتعويض المادي والمعنوي والإصلاح المؤسسي وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار .

ك ـ وضع قواعد وإجراءات خاصة صديقة للطفل تتعلق بالاستماع لقضايا الأطفال الضحايا والشهود على أن تراعي هذه القواعد مصالح الطفل الفضلى وخصوصية الطفل.

ل ـ ضمان تسريح وإعادة تأهيل وإدماج كافة الأطفال (دون سن الثامنة عشر) الذين جرى تجنيدهم واستغلالهم في النزاع الأخير سواء كان ذلك من قبل جهات رسمية أو غير رسمية.



مادة(8) لأغراض قيام الهيئة بتنفيذ المهام المناطة بها وفقاً للمادة السابقة يكون لها الصلاحيات والسلطات الآتية:-

أ - سلطة استدعاء أي من الأفراد أو المسئولين أو الشهود والاستماع إليهم والحصول على الوثائق الرسمية التي تطلبها والاطلاع على الارشيفات العامة وعلى جميع من تستدعيهم الهيئة للمثول أمامها ويكون الأفراد ومختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ملزمين بالإفصاح والتعاون مع الهيئة لكشف الحقيقة والإدلاء بكامل المعلومات المطلوبة وذلك مع احترام الحقوق القانونية الواجبة بما في ذلك حق الإنسان في الامتناع عن الشهادة ضد نفسه .

ب‌- الحصول على المعلومات بكافة الوسائل القانونية ومن أي مصدر ترى الوثوق به .

ج‌- إجراء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي تراها لازمة لكشف الحقيقة .

د‌- وضع الأدلة الإرشادية التي تتضمن إجراءات قبول الدعاوى والشكاوى والأدلة ذات الصلة بنشاط الهيئة على أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والشفافية .

هـ - أن تطلب إلى المحاكم المختصة إصدار أوامر ضبط قضائي في حالات الاستهانة بسلطاتها .

و - وضع تنفيذ المعايير اللازمة لتعويض ضحايا الانتهاكات .

ز - الحق في تفتيش الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجة ومصادرة الوسائل والأدوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات إن وجدت.

ح ـ تشكيل اللجان المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين تحت القسم .

ط ـ انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل لديها ، على أن تتم عملية الانتداب من خلال الإعلان والمنافسة بين المتقدمين ووفقاً للمعايير والشروط التي تحقق ذلك ، كما يحق لها التعاقد مع خبراء محليين وخارجيين لأداء بعض المهام لديها بما تقتضيه طبيعة عملها .

ي ـ إقرار وتنفيذ اللوائح المالية والإدارية التي تراها لازمة لتنفيذ مهامها.

ك ـ وضع برنامج لحماية الشهود والضحايا الذين يتعاونون معها ولها أن تستعين بالحكومة أو أي من أجهزتها عند الحاجة .


مادة(9):
أ- تتولى الهيئة ممارسة مهامها واختصاصاتها بحيادية واستقلالية تامة ولا يحق لأي شخص التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها .

ب ـ يتمتع أعضاء الهيئة ومقراتها وموظفيها بالحصانات اللازمة للقيام بعملها بكل فعالية وحيادية.

ج ـ تضع الهيئة لائحة تنظم اجتماعاتها على أن تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.

مادة(10):
أ- تتلقى الهيئة الشكاوى والادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ابتداءً من الشهر التالي لصدور قرار تشكيل الهيئة ،وعلى أن تستمر تلقي تلك الشكاوى لمدة عام ، وتضع الهيئة آلية خاصة بالأطفال الضحايا تضمن لهم الحق بتقديم الشكاوى الخاصة بهم.

ب- تقوم الهيئة بالبت بالشكاوى والادعاءات المستلمة منها ابتداءً من نهاية الفترة المحددة لتقديمها وعلى أن لاتتجاوز فترة البت فيها أربعة وعشرين شهراً من نهاية فترة تقديمها .

ج - تقوم الحكومة بتوريد التعويضات المحددة بقرارات الهيئة والممولة مما خصصته الدول والهيئات والصناديق المانحة وماهو معتمد في الميزانية العامة لهذا الغرض إلى حساب الهيئة خلال شهرين وتقوم الهيئة بصرف تلك التعويضات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بمنحها .


مادة (11):
أ‌- تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن أنشطتها يقدم إلى رئيس الجمهورية والحكومة ويكون على النحو التالي:

1‌- تقريراً شاملاً منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهمتها، عن الحقائق التي توصلت إليها والمسئولين عنها ولا يكون هذا التقرير ذو طابع قضائي، ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي:

أ - الأسباب التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في فترة سريان هذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل.

ب - الخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال والفئات الضعيفة وتحسين أحوالهم.

ج - التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تدعم التحول الديمقراطي وتعززه وتساهم في بناء الدولة اليمنية دولة النظام والقانون والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والإصلاح المؤسسي بما يكفل عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلاً .

ب - تقوم الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التقرير الشامل من الهيئة بإعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الهيئة وتقديم ذلك إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال شهر واحد من تقديمها ، ويستعرض المجلس مدى التزام الحكومة بتنفيذها كل ستة أشهر على الأقل ، ويعمل المجلس على مناقشة تقرير الهيئة ونشره على مختلف المستويات وإطلاع العامة عليه من خلال نشره في الإعلام و التوجيه بإدماجه في البرامج التعليمية.

مادة(12):
أ- يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة بها تقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم الهيئة، وتضع الحكومة أول موازنة للهيئة من قبلها لأداء عملها وعلى الحكومة إقرارها بالتزامن مع إصدار هذا القانون.

ب- على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وطلب عقد اجتماع مع المانحين الدوليين بغرض إنشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون .

الفصل الثالث

تعزيز وحماية حقوق الإنسان

مادة(13) لأغراض حماية حقوق الإنسان مستقبلاً من أي انتهاكات وتعزيز تلك الحقوق على الحكومة الاستفادة من دروس الماضي ونتائج عمل الهيئة والتشجيع على مشاركة أوسع في مؤتمر الحوار الوطني ليقوم المؤتمر إلى جانب المهام التي سيناقشها وفقاً للآلية بدراسة المزيد من الخطوات من أجل المصالحة والعدالة الانتقالية بما فيها :

‌أ. النظر في أسباب التوترات والصراعات والنزاعات التي حدثت في اليمن خلال السنوات الماضية وتقديم المقترحات اللازمة لإزالتها .

‌ب. تحديد أسباب انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بالاستفادة من التقرير المرحلي المقدم من الهيئة واقتراح التوصيات والمعالجات الكفيلة بمنع وقوع تلك الانتهاكات في المستقبل .

‌ج. التوجيه بخطوات إضافية لتحقيق المصالحة الوطنية والصفح والتسامح وغيرها من خطوات العدالة الانتقالية ، على أن يشرك الضحايا في هذه الخطوات للوصول إلى نظام ديمقراطي يسود فيه حكم القانون وحقوق الإنسان .

‌د. دراسة وضع الفئات الضعيفة واقتراح الخطوات التي تضمن تمتعها بكافة الحقوق وتمكنها من أداء دورها في التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة.

هـ - النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين أداء كل المؤسسات والمسئولين العموميين في مجال حقوق الإنسان وعلى الأخص القضاء والشرطة والأجهزة الأمنية والسجون والقوات المسلحة .

وـ اتخاذ الإجراءات التي تعزز الفهم العام للماضي القريب، بما في ذلك حفظ الذاكرة الجماعية بالحفاظ على ذكرى الضحايا واسترجاع الثقة بين أفراد المجتمع وأجهزة الدولة ، وتُضَمّن البرامج الأكاديمية والمناهج المدرسية حقائق الحقبة المنصرمة ، والعبر المستقاة منها من أجل عدم تكرار جرائم الماضي.

مادة(14): من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من انتهاكها في المستقبل تقوم الحكومة بما يلي:

‌أ. إنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية ومبادئ باريس تعمل كجهاز لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر تقصي وتلقي الشكاوى والتحري والحماية والتثقيف بحقوق الإنسان مستقبلاً، على أن تكون مشاركة المرأة في تشكيل الهيئة /المؤسسة بشكل موازن ومنصف وبما لايقل عن 30% من مجموع أعضائها ، وللهيئة أو المؤسسة المنصوص عليها في هذه الفقرة الاطلاع على تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة ودراستها واقتراح التوصيات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

‌ب. مراجعة الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها اليمن والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع تلك المواثيق والانضمام إلى الصكوك والاتفاقيات التي لم تصادق عليها اليمن.

‌ج. ضمان الشراكة والتعاون مع الهيئات والمجالس الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلي العاملة في هذا المجال .

‌د. تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب عن الإجراءات المتخذة من قبلها للحفاظ على حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى الوطني.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

مادة(15): تقوم الهيئة بانجاز المهام المناطة بها خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، ويجوز بطلب منها تمديد الفترة بما لا يزيد على نصف المدة من قبل مجلس النواب ، ويقرر مجلس الوزراء آلية تصفية حقوق والتزامات الهيئة وأصولها والعاملين فيها.

مادة(16): يُحظر تعيين أي شخص في أي وظيفة عامة سواء كان موظفاً عاماً أو غير موظف تم إحالته إلى الهيئات العامة المنتخبة كمجلس الشورى أو المجالس المحلية.

مادة(17): على كافة وسائل الإعلام الرسمية التعاون مع الهيئة في إعداد وتنفيذ برامج توعوية للتعريف بأنشطة الهيئة وتعميق الوحدة ونبذ ثقافة الانتقام والثأر.

مادة (18): لاتسري أحكام هذا القانون على الجرائم الإرهابية .

مادة (19): لمؤتمر الحوار الوطني تبني توصيات وقواعد حول المصالحة الوطنية وعلى هيئة المصالحة الالتزام بها .

مادة (20): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ :
الموافق :
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية




أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر