الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 10:48 ص
ابحث ابحث عن:
دين
المؤتمر نت - تجسد مشروعية الزكاة في الإسلام إحدى مبادئ التراحم والتكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة ووسيلة إصلاح النفوس وتهذيبها من الشح والبخل ودرن الذنوب والمعاصي.

الخميس, 11-يوليو-2013
المؤتمرنت -
علماء الفقه :الزكاة في الإسلام إحدى مبادئ التراحم والتكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة
تجسد مشروعية الزكاة في الإسلام إحدى مبادئ التراحم والتكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة ووسيلة إصلاح النفوس وتهذيبها من الشح والبخل ودرن الذنوب والمعاصي.

وتُعرف الزكاة بأنها أحد أركان الإسلام ولا يكتمل إسلام المرء إلا بأدائها، وأجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على وجوبها وأخذها من أموال الأغنياء للفقراء يُكفر منكرها ويُقاتل مانعها وتكمن أهميتها في اقترانها بفريضة الصلاة في 82 آية من كتاب الله تعالى .

وتكتسب حكمة مشروعية الزكاة في الإسلام لفوائدها المتعددة على الفرد والمجتمع ، إذ تطهر النفس من الشح والبخل ويتعود المؤمن من خلال أدائها على البذل والعطاء، وتعد تطهيرا للمال وخيرا كثيرا في الأهل والأولاد وبركة في الرزق، وتحمي المجتمع من مرض الفقر.

وقد فرض الله تعالى الزكاة لحكم عظيمة أهمها التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم ، ومواساة الفقراء والمحتاجين ورعاية الأيتام والأرامل والمعسرين، وجعل الله الزكاة حقا واجبا للفقراء والمساكين تخرج من أموال الأغنياء ليسود الحب بين أفراد المجتمع والتعاون والتكافل الاجتماعي ويغيب الحسد والحقد والصراع الطبقي ليحل التوافق والتكامل والسلم الاجتماعي.

وحسب علماء الفقه فإن الزكاة لا تدفع تطوعا بل إلزامية على الجميع نظرا لما لها من فوائد في التكافل بين القادرين والعاجزين وهو ما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف بين أفراد المجتمع باعتبار ذلك حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي كفلها الله سبحانه وتعالى لعباده .

ودفع الزكاة وما على الإنسان من متخلفات ومستحقات زكوية ، التزام بالسلوك القويم للإنسان الصالح الحريص على تزكية نفسه وماله ويقدم صورة ناصعة للإسلام في عملية التكافل الاجتماعي والتراحم بين مختلف افراد المجتمع .

وقد عرف العلماء الزكاة بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى، إذ تحسب الزكاة كنسبة 5 ر 2 من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب، والزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا ، وتعنى النماء والطهارة والبركة، وإخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحا.

وتكمن أهمية الزكاة في الإسلام من كونها ركن أساسي وفريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها ويجب عليه إخراجها لمستحقيها قال سبحانه وتعالى" إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" .

( حكمة الزكاة ) :

حث الإسلام المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين قال عز وجل " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون " ( البقرة 2- آية 245 )، والغني ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعالى .

وأوضحت كتب الفقه أن الزكاة في الإسلام هي أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ويعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين ، وهي طهرة لأموال المزكي وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة غيره ، إضافة إلى أنها طهرة لنفس الفقير و المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية على أصحاب الثروات .

وحسب علماء الفقه فإن تأدية الزكاة تؤدي إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها .

( نصاب الزكاة )

حدد الإسلام نصاب الزكاة بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى 85 جراما من الذهب الخالص وحدد نصاب الفضة بمائتي درهم وهى تساوى 595 جراما من الفضة الخالصة، فيما نصاب العملات الورقية هو ما يكافئ 85 جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة، ومتى امتلك الإنسان النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة.

( الأموال تجب عنها الزكاة )

فرض الإسلام الزكاة في الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن، ففي الذهب والفضة يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص، ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة والذهب الخالص هو السبائك الذهبية " 999 " .

فيما تجب دفع زكاة إيرادات العقارات المؤجرة، حيث يضم المالك ايرادها الى أمواله فإن بلغت نصابا يؤدي زكاتها 5ر 2 بالمائة ، فيما العقارات التي تتخذ للاستثمار تجب الزكاة على قيمتها السوقية وكذلك الإيرادات المتحصلة منها .

( زكاة عروض التجارة )

تجب الزكاة في جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها سواء كانت عقارا أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشى أو غيرها، ولا تجب الزكاة في العروض التي ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المباني والآلات والسيارات والمعدات والأراضي التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها .

وتدفع الزكاة في عروض التجارة عند حولان الحول ، يقيم التاجر ما عنده من بضاعة ويضمها الى ما لديه من نقود ثم يضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد ثم يطرح منها الديون التي عليه ثم يزكى الباقي بنسبة ربع العشر وهو 5 ر 2 بالمائة ويقيم التاجر سلعته بسعر السوق الحالي سواء كان منخفضا عن سعر الشراء أو مرتفعا.

( زكاة الزروع والثمار )

ثبت وجوب دفع الزكاة في الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع قال سبحانه الله تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " الانعام (141)، وقوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض "(البقرة 2- 267) ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر " ( رواه مسلم ).

واختلف فقهاء المسلمين قديما وحديثا في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة على عدة أقوال، حيث يرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبة في جميع ما تنتجه الأرض من محاصيل وثمار وفاكهة وخضار ونحوها وذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فقط في كل ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الاختيار لا الاضطرار مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها، وآخرون يرون الى أن الزكاة واجبة في كل ما ييبس ويبقى ويكال فقط .

ونصاب المحاصيل الزراعية كما جاء في الحديث الشريف :" ليس في دون خمسة أو سق صدقة " والخمسة أوسق تعادل ما وزنه " 653 " كيلوجراما من القمح ونحوه، ووقت إخراج زكاة المحاصيل الزراعية حال الموسم والمحصول لقوله عز وجل : "وآتو حقه يوم حصاده".

( مقدار زكاة الزروع )

يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول في الري، حيث يجب دفع زكاة الزروع في حالة الري بدون تكلفة والمقدار الواجب هو العشر 10بالمائة، وفى حالة الري بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة نصف العشر 5 بالمائة ، وفي حالة الري المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر 5 ر 7 بالمائة .

ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة في المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا ، ويضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها.

( زكاة الأنعام )

تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وشروط وجوب الزكاة في الأنعام أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة ، نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة ونصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة، وأن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها في الحول وأن تكون سائمة ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هي المكتفية بالرعي أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف ، فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها ولا زكاة في الإبل والبقر العاملة وهى التي يستخدمها صاحبها في الحرث أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .

( مقدار الزكاة من الأنعام )

نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها ، حيث يجب دفع الزكاة في الإبل من خمسة إلى تسع فيها شاة ومن عشر إلى 14 شاتان ومن 15 إلى 19 ثلاث شاة ومن 20 إلى 24 أربع شياه ومن 25 إلى 35 واحدة بنت مخاض " هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل" ومن 36 إلى 45 واحدة بنت لبون أو هي أنثى الابل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن .

كما تجب دفع الزكاة في الإبل إذا بلغت من 46 إلى 60 حقة "وهي أنثى الابل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وكذا من 61 إلى 75 جذعة " هي انثى الابل التي أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة" ومن 76 إلى 90 اثنتان بنتا لبون ومن 91 إلى 120حقتان وهكذا .

فيما نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها من 1 إلى 29 لا شيء فيه ومن 30 إلى 39 تبيع " التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى " ومن 40 إلى 59 مسنة "انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت في الثالثة" ومن 60 إلى 69 تبيعان أو تبيعتان ومن 70 – 79 مسنة وتبيع ومن 80 – 89 مسنتان ومن 90 – 99 ثلاثة اتبعه ومن 100 إلى 109 مسنة وتبيعان.

( مصارف الزكاة )

حدد الإسلام مصارف الزكاة في ثمانية أصناف قال تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة –9 آية60).

وعرف العلماء أصناف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة بأن الفقراء والمساكين وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم والمساكين قسم خاص من الفقراء وهم الذين يتعففون عن السؤال ولا يفطن لهم الناس ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة ما يسد حاجتهم ويخرجهم من الحاجة الى الكفاية ، فيما العاملون على الزكاة هم الذين يتولون العمل على جمع الزكاة ولو كانوا من الأغنياء ويدخل فيهم الجباة والحفظة لها والرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها .

وحسب كتب الفقه فإن المؤلفة قلوبهم وهم الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه، لضعف إٍسلامهم، أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم وفى الرقاب يشملون المكاتبين والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ويشترى به العبيد ويعتقون والغارمون الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها فيأخذون من الزكاة ما يفيئ بديونهم وفى سبيل الله يعطى المجاهدون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء وينفق من الزكاة على الإعداد للحرب وشراء السلاح وأغذية و احتياجات الجند وابن السبيل المسافر المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده.

سبأ




أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر