الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: الأحد, 24-نوفمبر-2024 الساعة: 12:20 ص
ابحث ابحث عن:
قضايا وآراء
السبت, 21-مايو-2005
نبيل عبدالرب -
قانون الصحافة بين المناصرة والرفض
على حلبة قانون جديد للصحافة
وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين.. هل الضحكة الأخيرة لأحدهما هي الخيار الوحيد؟
وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين اتفقا على ضرورة استبدال قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م فبادرت الأولى لطرح مشروع قانون أوائل الشهر الفائت أثار النقابة، التي اعتبرته لا يستحق النقاش، وبدأ يتشكل في رحمها قانون جنيني تقول أنه أكثر ليبرالية من قانون الوزارة. ويبدو أن الطرفين اختارا تجريب عضلاتهما على طاولة محتوى القانون الموازن بين طموحات الوسط الصحفي وبين إمكانيات الواقع الإعلامي في اليمن.
"المؤتمر نت" حاول ملامسة المسألة عبر استخلاص آراء الطرفين الأساسيين، ومعنيين بطرحه في هذا الاستطلاع مساهمة في تشخيص الحالة ورغبة في الخروج مع الطرفين من صالة الجمباز إلى قاعة الحوار الهادئ.
حق دستوري:
في البدء تواصلنا مع محمد شاهر للإدلاء برأيه لكنه امتنع ربما لعدم إعطائه القدر الكافي من المشاركة في تشكيل القانون باعتباره وكيل وزارة الإعلام المعني بشئون الصحافة – كما يعتقد مهتمون- لكن مدير عام الشئون القانونية بالوزارة فتحية عبدالواسع تؤكد أن مشروع القانون المطروح من قبل الوزارة كان خلاصة لمداولات ونقاشات في الوزارة منذ توجيهات رئيس الجمهورية في يونيو الماضي أشرفت عليها قيادة الوزارة بما فيها الوكلاء بطبيعة الحال.
وبخصوص طرح الوزارة للمشروع تقول أن الوزارة انطلقت من حقها الدستوري في اقتراح القوانين وبما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء مشيرة إلى أن المشروع هو نسخة أولية بحاجة للإغناء والإثراء خاصة وأن المجال مفتوح أمام الأطراف المعنية لنقاشه
وتضيف فتحية بأن النقابة يمكن أن يكون لها دور إذا دخلت في المداولات حول المشروع للوصول إلى قانون يلبي طموحات الوسط الصحفي، معلقة على عزم النقابة طرح مشروع قانون بديل بالقول أن هذا لا يلغي حق الوزارة في أداء التزاماتها إزاء الحكومة. وتعيد التأكيد على أن الدستور واضح في تحديد الجهات المعنية بتقديم مشاريع القوانين.
تكامل الوزارة والنقابة:
وفي الضفة الأخرى سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين يعترف بحق الوزارة في تقديم مقترحات القوانين للمؤسسات الدستورية غير أنه يردف قائلا" لكن من حقنا أن نطرح رؤيتنا باعتبار القانون يمسنا، فنحن معنيون بهذا القانون بالدرجة الأولى، لذلك عندنا أمل كبير باستجابة الوزارة لمشروعنا، وسندعوها لتبنية وإلا فلنا طرق أخرى.
ويؤكد ثابت أن النقابة والوزارة ليسا على طرفي نقيض ولا تجاهل أو خلاف بينهما معتبرا النقابة مكملة للوزارة وأصر في ذات الوقت أن المشروع المقدم من الأخيرة لا يعبر بدقة عن طموحات الصحفيين في أن يكون هناك قانون ليبرالي يتيح للصحفي ممارسة عمله بحرية كاملة دون أن تعترضه سيوف الرقيب الداخلي أو الخارجي، على حد تناوله.
ويتابع بالقول أن النقابة فتحت حوارا موسعا مع أعضائها والقانونيين عاقدة حتى الآن لثلاثة اجتماعات استهدفت الخروج برؤية للقانون الذي ينبغي أن ينظم العملية الصحفية.
مشيراً إلى أن تلك الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على الشروع في إعداد خطوط عامة لمشروع قانون بديل للصحافة بدأت لجنة خاصة بإعدادها قبل عرضه على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة في وقت لا حق لم يحدده.
قانون العقوبات أولا:
محمد صادق العديني رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية من جانبه ليس مع مناقشة تعديلات القانون النافذ أو المطروح أو المعتزم تقديمه مفضلا الشروع في تعديل قانون العقوبات أولا كونه يحتوي على 19 مادة تتعلق بقضايا النشر والتعبير يقول أنها تتضمن عقوبات قيمها بالخطير جدا وتمثل إعداما حقيقيا لحرية التعبير مؤكدا عدم كفاية نص مشروع الوزارة المطروح على إلغاء أي نصوص أخرى تتعارض مع أحكامه، وينبه في ذلك إلى احتمالية اختلاف التفسيرات للنصوص المعنية بمحظورات وعقوبات النشر في قانون العقوبات أو القانون المطروح.
بيد أن فتحية عبدالواسع ترى أن نص مشروع الوزارة على إلغاء نصوص متعارضة معه يلقي بالمسئولية على مجلس النواب في تعديلات عقوبات النشر في قانون العقوبات مشيرة إلى أنه يمكن تضمين المذكرة الإيضاحية المرفقة بالصيغة النهائية لمشروع القانون بفكرة أن يدرس البرلمان تعديل قانون العقوبات، وتؤكد أن قانون الصحافة هو قانون خاص ينظم العمل الصحفي.
قانون متوازن:
مراسل صحيفة عكاظ السعودية نبيل الأسيدي يعتقد أن القوانين الهامة مثل قانون الصحافة يحتاج لإشراك جميع الأطراف المعنية في نقاشة بالاستضاءة بتجارب بلدان أخرى، للخروج بقانون متوازن، رافضا فرض جهة واحدة لرؤيتها.
ويقف موقفا سلبيا من مشروع القانون المطروح من قبل الوزارة الذي يحتوي على مواد تكبل حرية الصحفيين، وأخرى عامة ومطاطة، كما لا يخلو من انحياز الوزارة، وفقا للأسيدي.
يؤيده عبدالباسط القاعدي مدير تحرير صحيفة الناس لكن بتبني وجهة نظر أكثر تشددا حيث يعتقد أن تدخل وزارة الإعلام والجهات الحكومية في مشروع القانون يمثل نكوصا حقيقيا لكنه في الحين نفسه لا يرى بأسا بعد إعداد المشروع من قبل المعنيين ( الصحفيين) بأن تتلاقح الأفكار والرؤى بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بلا إفراط أو تفريط، بحسب القاعدي.
أما محمد صادق العديني فيدعو للتنسيق بين الصحفيين ووزارة الإعلام باعتبارها المخولة دستوريا بتقديم القانون للبرلمان مؤكدا حق الصحفيين كأفراد وجماعات ونقابات وحتى أحزاب بأن يقدموا مشروعهم وأن يحشدوا تأييدا برلمانيا له ويرى أن تهميش وزارة الإعلام هو نوع من القضاء على أي مشروع قانون مسبقا.

إشراك الجميع
نبيلة الحكيمي نائبة رئيسية منظمة صحفيات بلا حدود ورئيسة دائرة الحقوق والحريات فيها تؤكد من جهتها أن قانون الصحافة وإن كان خاصا بتنظيم عمل شريحة معينة ألا أنه في الوقت نفسه يشمل أطرافا عديدة، لذلك هي ترى أنه كان يفترض بوزارة الإعلام قبل إعلان مشروع القانون الجديد للصحافة أن تشرك كل الأطراف المعنية لكي يخرج قانون يمكنها تنفيذه.
وتضيف نبيلة أنه طالما وأعلن المشروع فلا بد أن تلتقي جميع الأطراف المعنية من محامين ووزارة إعلام ونقابة صحفيين ، وايضا النواب والشورى للخروج بالقانون الذي يلبي طموحات الوسط الصحفي
طاولة واحدة:
الفترة "ج" من المادة الدستورية" 137" والمادة" 85" تحصران حق تقديم مقترحات القوانين وتعديلاتها بالحكومة وعضو أو أعضاء مجلس النواب وهو ما يصعّب تمرير نقابة الصحفيين لقانونها البديل.. صحيح أنها قد تلجأ لعضو أو أكثر من البرلمان لتقديم مشروع قانونها إلا أن ذلك سيصطدم بقانون" الفعل ورد الفعل" الذي يحكم مسار العلاقات السياسية في اليمن الأمر الذي يرجح تلاشي المشروع في خضم الأخذ والرد دون الإقرار.
والوزارة بالمقابل قد تستطيع فرض قانونها لكن على حساب المشروعية الواقعية والعملية للقانون نفسه والتي لابد من اكتسابها -لنجاحه- من خلال قاعدة من التوافق مع الوسط الصحفي المعني والنقابة الممثلة له.
وكل ذلك يحتم جلوس الطرفين على طاولة واحدة للوصول عبر النقاش والحوار إلى قانون متوازن يرضي جميع الأطراف ويحمي حقوق الصحفيين ويتخذ مكانه في المسار الصاعد للتوجهات الديمقراطية المعلنة من قبل الدولة اليمنية، وبما يخدم قضية الصحافة في اليمن.
مشروع القانون بإيجابياته وسلبياته
على إثرنشر مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الذي أعلنته وزارة الإعلام مطلع الشهر الفائت، اشتعل الوسط ا لصحفي اليمني بنقاشات أخذت اتجاهين أساسيين أحدهما مؤيد والآخر معارض.
ففيما يرى المناصرون أن المشروع مثل حالة متقدمة على القانون النافذ الصادر عام 1990م بما اشتمل عليه من إلغاء لعقوبة الحبس وأحكام تعطي الصحفي المزيد من الحريات خصوصا ما يتعلق بالحصول على المعلومات، وكذلك منح نقابة الصحفيين ميزات لم تكن موجودة في القانون السابق.
يعتقد المعارضون بأن القانون النافذ أفضل من المشروع المطروح كون الاخير تضمن الكثير من المحظورات التي أفرغت ميزة إلغاء عقوبة الحبس من محتواها وأيضاً احتوائه على مواد غامضة، إضافة إلى نواقص مرتبطة بالحقوق المالية للصحفيين، وإبقائه على هيمنة الحكومة على المؤسسات الصحفية الكبيرة.
وفيما يلي ننشر مشروع القانون الجديد المعد من قبل وزارة الإعلام منقولاً عن"الصحوة نت" مؤشرا فيه على أهم المواد الجديدة أو المعدلة من القانون النافذ والتي يعتقد أنها إيجابية أو سلبية لا سيما ما يخص منحها حقوق الصحفي وحرية النشر، وحرية الحصول على المعلومات.
* (النص):
* قانون الصحافة والمطبوعات رقم ( ) لسنة 2005م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء، وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م بشأن تشكيل الحكومة، وبناء على عرض رئيس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
الباب الأول
تعريفات ومبادئ وأحكام عامة
الفصل الأول
تعريفات
مادة ( ) يسمى هذا القانون بـ(قانون الصحافة و المطبوعات).
مادة ( 9: لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يقتضي النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة للصحافة والإدارات العامة المعنية الأخرى.
الصحافة: مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وكتابة وترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكارياتيري والتصوير والإخراج الصحافي والمراجعة وكتابة العناوين عبر الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وتوريد خدمة المعلومات والبيانات وبث الرسائل الإعلامية على المواقع الخاصة وشبكات الاتصالات الإلكترونية.
الصحيفة: كل جريدة تصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام.
المجلة: هي المجلات الأدبية والفكرية والفنية والعلمية والاجتماعية والثقافية والأثرية والتربوية والدينية ومجلات المرأة والأطفال والشباب وكافة المجلات المتخصصة أياً كان حجمها سواء كانت أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية أو دورية أو حولية.
وكالة الأنباء: مؤسسة صحفية تتولى رصد الأخبار والبحث عنها وإعداد التقارير الإخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة.
نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحافية بالأخبار والمعلومات والمقالات والصورة والرسوم..
الصحافي: عضو النقابة المسجل فيها واتخذ الصحافة في وسائل إعلامية يمنية أو أجنبية تعمل في اليمن بصفة مستمرة كمهنة له وكمورد رئيس للرزق.
النقابة: نقابة الصحافيين اليمنيين.
المراسل: الصحافي مهما كانت جنسيته والذي يمارس مهنة الصحافة في الصحف والمجلات والمطبوعات ووسائل الإعلام الخارجية.
المطبوعات: كل وسيلة نشر دونت فيها الكتابات والمعاني أو كلمات أو الأفكار بالطريقة التقنية أو أي طريقة من الطرق الحديثة أو غير ذلك من وسائل التعبير القابلة للتداول.
المطبعة:
المكان و الآلات والأجهزة المعدة وتسجيل الكلمات أو الرسوم أو الصور وإنتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة بقصد نشرها وتداولها، ولا يشمل ذلك الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة العادية أو المعدة للأغراض الأخرى غير النشر.
دار النشر: المؤسسة التي إعداد وتجهيز المطبوعات وإنتاجها وطباعتها وإخراجها للنشر والاتجار بها.
الناشر: ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه.
دار التوزيع: مؤسسة تتولى الصحف والمجلات والمطبوعات وبيعها.
الموزع: ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع وتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات وعرضها للتداول كمهنة له.
التداول العام: عرض لصحف والمجلات والمطبوعات للبيع أو التوزيع أو عرضها على واجهات المحال أو نشر المعلومات الإعلامية على شبكات الإنترنت أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور.
المكتبة: المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب ومجلات وصحف.
المكتبة الوطنية: هي المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات والصحف والمجلات.
الإيداع: حفظ المطبوعات والصحف والمجلات وقيدها لدى جهة الإيداع في السجل المعد لذلك.
جهة الإيداع: الإدارة المختصة بالوزارة وإدارات الإعلام في المحافظة التي يقع الإصدار في دائرتها والمكتبة الوطنية بالعاصمة أو المحافظة ويعطي إيصال لهذا الإيداع.

الفصل الثاني
مبادئ عامة
مادة ( ): حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق مكفول لجميع المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير وفقاً لأحكام الدستور وما ينص عليه أحكام هذا القانون.

مادة ( ): الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين وتعبئة الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير دفاعاً عن البلاد والعدل والحق.
مادة ( ): الصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ونشر الأخبار والمعلومات في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية والقانون وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين.
مادة ( ): الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عن ما تنشره في حدود القانون.
مادة ( ): حماية حقوق الصحافيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير حين تعرضهم لأي مساءلة غير قانونية بكفلها القانون لم تكن بالمخالفة لأحكامه.
مادة ( ): الصحافيين مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ومبادئ وأخلاق المهنة وضميرها.
مادة ( ): الطباعة حرة وتمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وعليها احترام الحقيقة، والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة، ولا يجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً للدستور وأحكام هذا القانون.

الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة ( ): تشمل حرية الصحافة ما يلي:
1- حق إصدار الصحف.
2- إتاحة الفرصة للمواطنين لنشر آرائهم.
3- حق الصحافيين في الحصول على المعلومات من مصادرها وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها في حدود القانون، مع الحفاظ على قيم وأخلاق وأمن المجتمع.
4- ح لحافي ي الحفاظ على سرية مصادر المعلومات.
5- حرية التعبير عن الرأي والفكر دون قيود إلا ما تعلق بأمن الدولة والمجتمع والقيم والأخلاق وعلى الوجه المقرر قانوناً.
مادة ( ): آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحافي وتشمل:
1- احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.
2- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحافية والابتعاد عن المهاترات الشخصية التي تحط من كرامة المهنة.
3- عدم الافتراء أو الاتهام دونما دليل يسيء للصحافة.
4- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثير العنف أو يدعو إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.
5- تجنب نشر الأنباء المختلفة أو المحرفة باعتبارها غير صالحة للنشر.
6- تجنب الشتم و التهويل والابتزاز.

الباب الثاني
شروط العمل الصحافي وحقوق وواجبات الصحافيين

الفصل الأول
شروط العمل الصحافي
مادة ( ): يشترط في من يزاول العمل الصحافي ما يلي:
1- أن يكون يمني الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً.
3- أن يكون كامل الأهلية.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد للصحافة أو لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحافي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- أن يزاول العمل الصحافي مزاولة فعلية مستمرة.
6- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره وفقاً لأحكام القانون.
7- أن يكون مسجلاً ومقيداً اسمه في جداول قيد الصحافيين في النقابة.
مادة ( ): يشترك في رئيس تحرير (الصحيفة أو المجلة) إضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابقة ما يلي:
1- أن لا يكون عاملاً لدى دولة أو جهة أجنبية.
2- أن لا يقل سنة عنه 25 عاماً.
3- أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة أو المجلة.
4- أن يكون لديه خبرة في العمل الصحافي لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحافية وثمان سنوات بالنسبة لغيرهم.
5- أن يكون متفرغاً وممارساً ممارسة فعلية لعمله في الصحيفة أو المجلة التي يرأس تحريرها.
6- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في محل صدور الصحيفة أو المجلة.
7- أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القانونية وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
سلبي 8- عدم الجمع بين رئاسة تحرير أكثر من صحيفة أو مجلة أو مطبوعة أو مديراً للنشر في الصحافة الإلكترونية.
مادة ( ): يستثنى من شروط عضوية النقابة رؤساء تحرير ومحررو المجلات والصحف المتخصصة والعلمية والنشرات غير الدورية والتي تصدرها المؤسسات العلمية والنقابات والهيئات والجمعيات الأخرى.
مادة ( ): يفقد الصحافي صفته الصحافية إذا فقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
مادة ( ): لا يعتد بشهادة الخبرة الصحافية إلا بوثيقة صادرة من النقابة بغض النظر فيما لو كان الصحافي مسجلاً أو لم يسجل في جداولها.
مادة ( ): لا يجوز لغير الصحافي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحافي.
مادة ( ): تمنح وزارة الإعلام بطاقة التسهيلات الصحافية وتمنح نقابة الصحافيين اليمنيين بطاقة المهنة ولا يشترط في من تمنح له إضافة لما نصت عليه المادة ( ) توفر أحد الشروط التالية:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من كلية الصحافة أو الإعلام أو معهد عال للصحافة أو الإعلام مع خبرة عملية لا تقل عن عام في مجال الصحافة.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الصحافي.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من إحدى الكليات أو المعاهد مع خبرة لا تقل عن عامين في مجال الصحافة.
4- أن يكون لديه خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة ( ): يحدد شكل البطاقة وبياناتها وطريقة منحها وتجديدها وسحبها وإلغائها بلائحة يصدرها الوزير.
مادة ( ): يتمتع حامل البطاقة الصحافية بكافة التسهيلات والمزايا التي تقدمها أجهزة الدولة للصحافيين بموجب قرار من مجلس الوزراء.
مادة ( ): مع مراعاة أحكام المادة ( ) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على بطاقة التسهيلات الصحافية إلى الوزارة مؤيداً بالوثائق اللازمة وفي حال الرفض المسبب للطلب أو مضي ثلاثين يوماً دون رد لصاحب الطلب حق اللجوء للقضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي ثلاثين يوماً دون رد.

الفصل الثاني
حقوق وواجبات الصحافيين
(سلبي) مادة ( ): للصحافي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة وله حق نشرها أو عدم نشرها.
(إيجابي) مادة ( ): للصحافي الحق بالاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره إلا بموجب أمر قضائي صادر من محكمة مختصة استوجبته ضرورة التحقيق في جريمة مترتبة على ما نقل عن هذا المصدر.
مادة ( ): لا يجور تعريض الصحافي للمساءلة بسبب ممارسته مهنته ما لم يخالف أحكام القانون أو تقاليد وآداب المهنة المنصوص عليها في القانون وميثاق الشرف الصحافي وتختص النقابة دون غيرها بمساءلة الصحافي مهنياً.
مادة ( ): للصحافي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الاطلاع والاستفادة منها وتلقي الإجابة عن ما يسفر عنها من معلومات.
مادة ( ): لا يجوز مساءلة الصحافي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للإضرار بأمنه ما لم يكن فعله مخالف للقانون.
مادة ( ): للصحافي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحافية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحافي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك في إطار أحكام القانون.
(إيجابي) مادة ( ): للصحافي الحق أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام اليمنية والعربية والأجنبية شريطة حصوله على ترخيص كتابي من الوزارة يجدد كل عامين.
(إيجابي) مادة ( ): للصحافي الحق في تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث.
مادة ( ): لا يجوز فصل الصحافي أو نقله إلى عمل غير صحافي أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته إلا بعد إخطار النقابة بالمبررات القانونية وفي الحدود التي يجيزها القانون، فإذا استنفدت مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحافي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قوانين العمل والخدمة.
مادة ( ): للصحافي الحق في حماية حقوقه من خلال إطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكفولة دستورياً وقانونياً أو اللجوء إلى القضاء مباشرة بما يتفق والأحكام النافذة.
(إيجابي) مادة ( ): للصحافي في تأديته لعمله الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات المحاكم وجلسات المجالس النيابية والمحلية والجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي وغيرها من المؤسسات العامة ما لم تكن تلك الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين واللوائح النافذة والمعمول بها.
( إيجابي) مادة ( ): للصحافي الحق أن يفسخ تعاقده مع الصحيفة أو المجلة أو المؤسسة الصحافية بإرادته المنفردة إذا طرأ تغيير جذري على سياستها أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها بشرط الإخطار بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك دون الإخلال بحق الصحافي في التعويض.
مادة ( ): يلتزم الصحافي فيما ينشره بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية وأسس الدستور وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(إيجابي) مادة ( ): يلتزم الصحافي بصفة خاصة بميثاق الشرف الصحافي الصادر عن النقابة والمواثيق ويساءل الصحافي تأديبياً عن الإخلال بهذه الالتزامات وتهديد المواطنين بأي صفة عن طريق الصحافة.
مادة ( ): يلتزم الصحافي باحترام كرامة وسمعة الأفراد والأسر وألا يتعرض لدخائل الحياة الخاصة للمواطنين ومع ذلك فنقد أعمال وسلوكيات الموظف العام أو المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة مباح ما دام يستهدف المصلحة العامة.
مادة ( ): يلتزم الصحافي في كل أعماله بمراعاة مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب مهنة الصحافة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته.
مادة ( ): يلتزم الصحافي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها للجماهير نقلاً صادقاً وأميناً.
مادة ( ): يلتزم الصحافي بالامتناع عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها بالإضافة إلى أقوال صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع إليها.
مادة ( ): يلتزم الصحافي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز له ابتزاز الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة خاصة له أو للغير.
مادة ( ): يلتزم الصحافي بعدم قبول أي إعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت.

الباب الثالث
شروط عمل الصحافيين العرب والأجانب
مادة ( ): يعتمد الصحافي كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل الإعلام الجماهيرية للحكومات أو الهيئات العربية والأجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمد.
مادة ( ): لوزارة الإعلام اعتماد الصحافيين العرب والأجانب مراسلين للصحف والمجلات ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون العربية والأجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عمل الصحافي داخل البلاد عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة رفض أو إلغاء اعتمادهم.

مادة ( ): يلتزم كل من يرغب من الصحافيين العرب والأجانب في اعتمادهم كمراسلين من قبل الوزارة أن يكون طلبهم مدعماً بالوثائق الدالة والمرتبطة بعملهم كصحفيين وبما لا يخل بشروط العمل الصحافي المنظمة بهذا القانون وأن يكونوا مقيدين بالجهات المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي في بلدانهم.
مادة ( ): يتمتع الصحافيون العرب والأجانب ومراسلو وسائل الإعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية:
1- حق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم.
2- حق الحصول على تأشيرة دخول لهم ولأفراد أسرهم.
3- فتح مكتب بموافقة الوزارة.
4- القيام برحلات استطلاعية في أنحاء البلاد بعد إشعار الوزارة بذلك.
5- المزايا و التسهيلات التي تحددها اللائحة المنظمة لذلك.
مادة ( ):
1- يلتزم الصحافيون ومراسلو الصحف والمجلات والمطبوعات ووسائل الإعلام الأخرى والعاملون في الصحف والمجلات اليمنية التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد وعقيدة وشريعة وأخلاق وعادات وتقاليد الشعب اليمني وعدم القياد بأي نشاط من شأنه أن يلحق ضرراً بأمن البلاد.
2- يلتزم الصحافيون المذكورون في الفقرة (1) من هذه المادة بتجميع المعلومات والأخبار بالطرق المشروعة.
مادة ( ): لوزارة الإعلام الحق في منح بطاقة للصحافي المراسل المعتمد أو إلغائها أو سحبها أو تجديدها أو إلغاء الترخيص بدون إبداء الأسباب ويترتب على ذلك سقوط إقامة الصحافي في البلاد ما لم يكن هناك سبب قانوني آخر للإقامة ولا تخرج عن نصوص هذا القانون.
مادة ( ): يصدر الوزير لائحة يحدد فيها شروط عمل ونشاط الصحافيين العرب والأجانب لدى الصحافة اليمنية المقروءة والمسموعة والمرئية ووكالات الأنباء.

الباب الرابع
نقابة الصحافيين
مادة ( ): نقابة منظمة الصحافيين مهنية تضم الصحافيين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
( إيجابي) مادة ( ): تهدف النقابة إلى:
1- حماية وحدة الصحافيين وتعزيز دورها في الدفاع عن حقوقهم أمام الجهات المختصة.
2- حماية الصحافيين من أية إجراءات تعسفية قد يتعرضون لها بسبب الرأي أو لأي سبب آخر يتصل بممارسة المهنة.
3- تطوير مهنة الصحافة شكلاً ومضموناً.
4- ضمان حصول الصحافي على الدورات التأهيلية التدريبية التي تقيمها النقابة بهدف الارتقاء بمستواه المهني والتقني.
(إيجابي) مادة ( ): لمجلس النقابة عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف والمجلات والمطبوعات ووكالات الأنباء والصحف والمجلات العربية والأجنبية تتضمن شروطاً أفضل للصحافيين.
(إيجابي) مادة ( ): تكون النقابة طرفاً في العقود التي تبرم بين الصحافيين وأصحاب الصحف والمجلات والوسائل الإعلامية الأخرى.
مادة ( ): للنقابة الحق في الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين أعضائها وتأديبهم وفقاً للنظام الداخلي وميثاق الشرف التي تعده وتصدره نقابة الصحافيين.
مادة ( ): لا يجوز تفتيش مقر نقابة الصحافيين إلا بموجب القانون، وبأمر قضائي وبحضور أحد أعضاء السلطة القضائية ونقيب الصحافيين أو من يمثله أو رئيس الفرع.

الباب الخامس
تنظيم ملكية الصحف والمجلات وإصداراتها وخدمات النشر على شبكة الإنترنت

الفصل الأول
إصدار وملكية الصحف والمجلات
مادة ( ): حق تملك الصحف والمجلات وحرية إصدارها مكفول للمواطنين والأحزاب السياسية المصرح لها والأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والجمعيات والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لما هو منصوص في أحكام هذا القانون.
مادة ( ): يجوز الترخيص للأجنبي كامل الأهلية بتملك وإصدار صحيفة أو مجلة دورية شرط المعامل بالمثل بين اليمن وبين دولة طالب الرخصة وموافقة مجلس الوزراء.
مادة ( ): يجوز لليمني الاشتراك مع الأجنبي كامل الأهلية في تملك وإصدار الصحف والمجلات.
مادة ( ): يجوز منح المؤسسات الصحافية حق امتياز صحيفة أو مجلة أو أكثر وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( ): يشترط في الصحف والمجلات التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل شركة مساهمة على أن تكون أسهمها اسمية.
مادة ( ): على كل من يرغب في إصدار صحيفة أو مجلة أن يقدم طلباً كتابياً إلى الوزير مشتملاً على البيانات التالية:
1- اسم ولق وجنسية ومحل إقامة طالب الترخيص.
2- اسم رئيس التحرير المسؤول والمحررين المسؤولين ولقب كل منهم ومحل الإقامة مؤهلاتهم.
3- اسم الصحيفة أو المجلة ودوريتها.
4- اللغة التي ستصدر بها الصحيفة أو المجلة أو صفتها وعنوانها ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة أو المجلة مماثلاً لاسم صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونياً.
5- اسم المطبعة التي تطبع فيها إن لم يكن لديها مطبعة خاصة بها.
6- شعار الصحيفة أو المجلة سواء كان رسماً أو كتابة أو كليهما معاً ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونياً.
(سلبي) 7- بيان رأس مال الصحيفة أو المجلة بحيث لا يزيد عن ثلاث مليون ريال ولا يقل عن مليون ريال ويودع في أحد البنوك اليمنية قبل إصدار الصحيفة.
(سلبي) مادة ( ): يجب أن لا يقل رأسمال المؤسسة عن سبعة ملايين ريال في بداية قيام المؤسسة ويودع في أحد البنوك اليمنية.
مادة ( ): يجب أن تشمل بيانات المؤسسة الصحافية إضافة إلى الشروط الواردة في المادة ( ) عقد التأسيس ونظامها الأساسي يحدد فيهما أغراض الصحيفة أو المجلة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
مادة ( ): يتضمن قرار وزير الإعلام بالترخيص الخاص بإنشاء صحيفة أو مجلة أو مطبوعة أو مؤسسة البيانات التالية:
1- اسم الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة أو المؤسسة.
2- عنوانها.
3- المطبعة الخاصة بها إن وجدت وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- مواعيد الصدور.
5- صفتها إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو غير ذلك.
6- رئيس التحرير المسؤول.
7- اسم صاحب الامتياز.
8- رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الصحافية.
مادة ( ): يمنح الوزير الترخيص بإنشاء صحيفة أو مجلة أو مطبوعة أو مؤسسة لكل من استكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ( ): يصدر الوزير قراره في الطلب المقدم إليه لإصدار صحيفة أو مجلة أو مطبوعة أو مؤسسة خلال مدة أقصاها أربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
مادة ( ): يجوز لمن رفض طلبه بإنشاء صحيفة أو مجلة أو مؤسسة التظلم من القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً دون رد.
مادة ( ): يجب أن يصدر قرار الوزير برفض الترخيص بإصدار الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة أو المؤسسة مسبباً ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يوماً المشار إليها دون إصدار قرار من الوزير بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.
مادة ( ): يعتبر ترخيص الصحيفة أو المجلة لاغياً في الأحوال التالية:
1- حدوث تغيير في البيانات التي تضمنها طلب الترخيص دون إخطار الوزارة في مدة أقصاها عشرة أيام.
2- إذا لم تصدر الصحيفة اليومية بانتظام خلال ثلاثة أشهر أو الأسبوعية خلال أربعة أشهر أو المجلة الشهرية خلال ستة أشهر أو الفصلية خلال عام.
3- إذا لم تصدر الصحيفة أو المجلة خلال الستة الأشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها.
4- إذا طلب صاحبها إلغاء الترخيص.
5- إذا زالت الشخصية الاعتبارية المرخص لها بإصدار الصحيفة أو المجلة.
6- في حالة وفاة مالكها ولم يتمكن الورثة من إصدارها بانتظام خلال عام من يوم الوفاة.
مادة ( ): ينتهي وجود المؤسسة وتفقد بالتالي امتياز إصدار الصحف التي منحهم لها لأحد الأسباب التالي:
1- إذا عجزت المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
2- إذا تقدم ثلث أعضاء المؤسسة بطلب مكتوب لإنهاء منح امتياز إصدار الصحف التي منحت لهم.
مادة ( ): إذا ألغي الترخيص للصحيفة أو المجلة أو المؤسسة طبقاً لأحكام القانون يفقد صاحب الترخيص اسم الصحيفة أو المجلة أو المؤسسة ويلغى الاسم بإلغاء الترخيص.
مادة ( ): تلتزم كافة المؤسسات الصحافية وأصحاب الامتياز للصحف والمجلات الأهلية والحكومية والحزبية بالوفاء بجميع الحقوق المقررة في القوانين وعقود العمل الصحافي المبرم معها.
مادة ( ): يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم بما يؤثر على صالح التحقيق أو سير المحاكمة والعدالة.
مادة ( ) تلتزم الصحف بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث والدعارة والفسق.
مادة ( ): لا يجوز للصحف نشر ما يجري من مناقشات في الجلسات السرية للمجالس النيابية أو نشر ما يجري في الجلسات العلنية على نحو يخالف الحقيقة.
مادة ( ): يجوز دمج صحيفتين أو أكثر من الصحف وفي هذه الحالة تلغى التراخيص السابقة بإصدار الصحف المدمجة ويتعين اتخاذ إجراءات الحصول على ترخيص صحيفة واحدة جيدة وباسم واحد جديد ويسري ذلك على المجلات.
مادة ( ): يلزم المرخص له في إصدار الصحيفة أو المجلة أو المؤسسة أو من يمثله إخطار الوزارة كتابياً بكل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه بأسبوع على الأقل ما لم يكن التغيير طرأ على وجه غير متوقع فيجب الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة ( ): إذا تعلق التغيير بتعيين رئيس تحرير جديد فتطبق عليه الشروط المطلوب توافرها في رئيس التحرير.
مادة ( ): يتعين النشر عن التغيير في إحدى وسائل النشر المقروءة إذا كان التغيير لاسم الصحيفة أو المجلة أو شعارها أو صاحبها.
مادة ( ): يجب أن يكن لكل صحيفة أو مجلة رئيس تحرير مسؤول مباشرة عما ينشر فيها ويشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها كما يكون لها عدد من المحررين المسؤولين أمامه ويشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها ويجوز لمالك الصحيفة أن يكون رئيساً للتحرير إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.
( سلبي) مادة ( ): المسؤولية في قضايا النشر شخصية ولا يسأل التحرير إلا إذا قام الدليل على حصول النشر بموافقته وتعذرت معرفة الصحافي المسؤول عن النشر.
مادة ( ): يجب أن تشمل الصحيفة أو المجلة اسم رئيس تحريرها وصاحب امتيازها واسم المطبعة التي تطبع فهيا وذلك بشكل ظاهر على النسخة وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور.
مادة ( ): عند خلو منصب رئيس التحرير المسؤول أو تغيبه لأي سبب، على مالك الصحيفة أو المجلة تكليف من يقوم بعمله وتتوفر فيه الشروط المطلوبة وذلك لمدة أقصاها شهران وإعلام الوزارة بذلك.
مادة ( ): إذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فإن على مالك الصحيفة أو المجلة تعيين رئيس تحرير مسؤول وإلا فللوزير حق إصدار قرار بإيقافها عن الصدور لحين القيام بذلك.
مادة ( ): يجوز إصدار ملحق للصحيفة أو المجلة على أن يطلق عليه اسم المطبوع الأصلي ويذكر في الصفحة الأولى منها بأنه ملحق لها.
مادة ( ): يشترط في مالك الصحيفة أو المجلة توافر الشروط التالية:
1- أن يكون كامل الأهلية.
2- أن لا يقل سنه عن 25سنة.
3- أن تكون لديه خبرة في مجال الصحافة لا تقل عن خمس سنوات.
4- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة جنائية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يجيد اللغة التي تصدر لها الصحيفة.
6- أن يكون لديه حساب في أحد البنوك اليمنية لا يقل عن خمسة مليون ريال.
7- إذا كان المالك مؤسسة أو شركة مساهمة يجب أن تكون أسهمها اسمية ولديها حساب في أحد البنوك اليمنية لا تقل عن خمسة عشر مليون ريال.
8- أن يكون للصحيفة أو المجلة رأسمال يستثنى من ذلك الصحف والمجلات والنشرات التي تصدرها الأحزاب السياسية المصرح لها والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والجمعيات.
مادة ( ): يصدر الوزير لائحة يحدد فيها نسبة من قيمة رأسمال الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة أو المؤسسة كمقابل للحصول على ترخيص إنشائها وإصدارها وتجديدها على أن تورد لخزانة الدولة.
مادة ( ): يلتزم مالك الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة بعدم تغيير سياسة تحريرها إلا بعد استشارة هيئة التحرير والصحافيين العاملين لديه.
مادة ( ): في حالة الإخلال بما ورد في المادة السابقة وبما يخالف معتقداته يكون للصحافي إنهاء عقد عمله بالصحيفة مع حقه في التعويض المناسب.
مادة ( ): يحظر على الصحف والمجلات والمطبوعات نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة أو رسالة الصحافة وأهدافها.
مادة ( ): يستثنى من أحكام المادة ( )، ( ) في الحصول على الترخيص للأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والجمعيات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمنظمات الجماهيرية والإبداعية في إصدار صحفها ومجلاتها ومطبوعاتها ونشراتها.
مادة ( ): تلتزم الجهات المذكورة في المادة السابقة بتقديم اسم رئيس التحرير المسؤول وطاقمها الصحافي مرفقاً بالمستندات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في القانون والإفادة بأي تغيير أو تعديل خلال عشرة أيام من حدوثه.
(إيجابي) مادة ( ): لا يجوز أن يكون شعار الصحيفة أو المجلة سواء كان رسماً أو كتابة أو كليهما معاً ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونياً بالنسبة لصحف ومجلات ومطبوعات الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والجمعيات والهيئات الحكومية.
مادة ( ): في حالة الانشقاق داخل اي حزب تصدر الوزارة قرار بإيقاف الصحيفة حتى يتم لجوء الأطراف المتنازعة إلى القضاء لحسم مسألة التصرف بصحيفة الحزب وتحديد صاحب الأحقية في الإصدار وإبلاغ الوزارة بذلك.
(إيجابي) مادة ( ): يحظر على مالك الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة سواء كانت أهلية أو حزبية أو غير ذلك أن يولي مسؤولية رئاسة تحريرها أي شخص ما لم يكن مستوفياً لشروط شغل الوظيفة ومصرحاً له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( ): يلتزم مالك الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة أو من يقوم مقامه بعدم التعاقد مع أي شخص لمزاولة المهنة أو السماح له بالعمل في الصحيفة ما لم يكن مستوفياً لشروط المهنة.
مادة ( ): تكون بحكم الصحيفة أو المجلة ويطبق عليها الأحكام الخاصة بإصدار وملكية الصحف في هذا القانون مكاتب الوكالات والخدمات الصحفية والإعلامية التي تزود مؤسسات النشر بالأخبار والصور والرسوم وسائر المواد الصحفية أو التي تنقل أو تترجم قصاصات المطبوعات الصحفية وتوزعها على طالبيها وعلى هذه المكاتب إلا تعين في أعمالها الصحافية والإعلاميين بصفة دائمة أو مؤقتة محررين أو كتاباً ما لم يكونوا مستوفين شروط مزاولة المهنة.
مادة ( ): تطبق أحكام الصحف والمجلات على موردي الخدمات الإعلامية والصحفية على شبكة الاتصالات الإلكترونية في حق الملكية والإصدار.
مادة ( ): يتحمل مورد المعلومات الصحافية والإعلامية المسؤولية عن المعلومات والرسائل التي يبثها على الموقع الخاص به باعتباره فاعلاً أصلاً طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( ): يلتزم مورد خدمة بث المعلومات الصحافية والإعلامية باعتباره مالك للخدمة بتعيين شخص طبيعي كمديراً للنشر يكون مسؤولاً عن محتوى الخدمة والأخبار التي يقوم بتوريدها.
مادة ( ): لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات المعتمدة لدى الدولة إصدار صحيفة أو مجلة أو نشرة بقصد التداول إلا بترخيص من الوزارة على أن يقدم الطلب بالطرق الدبلوماسية.
مادة ( ): لا يجوز للنوادي أو الجمعيات أو المراكز الأجنبية إصدار صحيفة أو مجلة أو نشرة إلا بإذن من الوزارة.
مادة ( ): يصدر الوزير لائحة ينظم الإجراءات والبيانات المطلوب من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات المعتمدة لدى الدولة وكذا النوادي والجمعيات والمراكز العربية و الأجنبية.
مادة ( ): يجوز لمالك الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة التنازل عن ملكيتها إلى جهة أو أحد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بموافقة كتابية من الوزير.
مادة ( ): يلتزم المتنازل أن يقدم إلى الوزير طلباً بذلك مشتملاً على البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في المتنازل إليه.
مادة ( ): للصحيفة أو المجلة والمطبوعة الحق بأن تنشر مقالات بأسماء مستعارة بناء على طلب صاحبها شريطة أن يكون الاسم الحقيقي الكامل موجوداً لدى الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة.
مادة ( ): للصحيفة الحق في الحصول على المعلومات والأباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها أو عدم نشرها.
(سلبي) مادة ( ): يجب على رئيس التحرير أن يقبل من المواطنين ما يقدمونه من مواضيع للنشر ويجوز له رفضها إذا ما تعارضت مع أحكام هذا القانون ويحق لهم التظلم إلى الوزير أو القضاء.
مادة ( ): يجوز طباعة أي صحيفة أو مطبوع أم مجلة خارجية ترغب في إصدار طبعة لها في اليمن وذلك بموافقة مسبقة من الوزير.
مادة ( ): يجوز فتح مكاتب صحفية للوسائل الإعلامية الخارجية التي ترغب بفتح مكاتب لها في اليمن.
مادة ( ): يجوز تداول الصحف والمطبوعات والمجلات الخارجية التي تطبع في اليمن ما لم تتضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها إذا تناقضت محتوياتها مع نصوص هذا القانون.
مادة ( ): يصدر الوزير لائحة تنظم شروط منح تراخيص ورأسمال ونسبة من قيمة رأس المال كمقابل للحصول على ترخيص مزاولة طبع وتداول الصحف والمطبوعات والمجلات الخارجية التي تطبع في اليمن وكذا المكاتب الصحفية للوسائل الإعلامية الخارجية التي ترغب بفتح مكاتب لها في اليمن.

الفصل الثاني
الرقابة المالية على الصحف والمجلات والمؤسسات الصحافية
(إيجابي) مادة ( ): يحظر حظراً تاماً على الصحف والمجلات والمؤسسات الصحفية قبول التبرعات أو الإعانات أو الهبات أو مزايا خاصة بأي صورة كانت ومن أي جهة غير يمنية أياً كان الغرض منها.
مادة ( ): على أصحاب الصحف والمجلات اتخاذ كافة التدابير التي تضمن استقلال الصحف والمجلات والمطبوعات مادياً ومعنوياً.
مادة ( ): تلزم جميع الصحف والمجلات والمؤسسات الصحافية بنشر ميزانياتها وتتولى الجهة الإدارية المختصة بصفة دورية مراجعة دفاتر مستنداتها للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية.

الفصل الثالث
تداول الصحف والمجلات والمطبوعات
مادة ( ): لا يجوز تداول الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة إذا لم يذكر فيها اسم الصحيفة أو المجلة أو المطبوع وصاحب الامتياز ورئيس التحرير أو المؤلف وتاريخ ومكان صدورها وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد واسم المطبعة ودار النشر التي طبعت فيها وذلك بشكل ظاهر على صفحة من صفحات الصحيفة أو المجلة أو المطبوع.
مادة ( ): على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف والمجلات والمطبوعات أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من الوزارة.
مادة ( ): يجوز تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع يطبع خارج اليمن ما لم يتضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها وفقاً للقانون وللوزير الحق في منع تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع إذا تناقضت محتوياتها مع نصوص القانون.
مادة ( ):
1- لصاحب الصحيفة أو المجلة أو المطبوع الحق في التظلم من قرار منع التداول إلى القضاء.
2- لا تحول إجراءات منع تداول الصحيفة أو المجلة أو المطبوع من اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للنظم النافذة.
مادة ( ): يجوز فتح مكتبة لبيع الصحف والمجلات والمطبوعات وذلك بقصد تداولها بترخيص كتابي من الإدارة المختصة بالوزارة.

الفصل الرابع
حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية
مادة ( ): حق الرد والتصحيح هو حق مكفول للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والجمعيات والوزارات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ويمكن ممارسته من قبل ممثلها القانوني وذلك إذا تضمن النشر ما يتعلق بهذه الشخوص ذاتها.
مادة ( ): كل مقال تنشره الصحيفة أو المجلة أو المطبوع ترد فيه إشارة أو يقصد به ولو تلميحاً شخص أو جهة معينة يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد بالشروط والأوضاع المبينة في هذا الفصل إذا كان له مصلحة مشروعة في ذلك ولو لم يكن المقال منطوياً على قذف أو سب في حقه.
مادة ( ): يجب على رئيس التحرير أن ينشر التصحيح أو الرد بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة وبنفس الصفحة وبدون مقابل بالكيفية والأحوال التالية:
1- بناء على طلب صاحب الشأن.
2- بناء على طلب الورشة أو من يفوضونه بالرد على مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.
3- إذا وصل الرد والتصحيح إلى رئيس التحرير خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه.
مادة ( ): يلزم رئيس التحرير بنشر التصحيح أو الرد الوارد إليه خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ استلامه إذا كانت الصحيفة يومية وفي أول عدد يصدر من الصحيفة بعد استلامه إذا كانت غير يومية.
مادة ( ): يلتزم رئيس التحرير أن ينشر بدون مقابل وفي أو عدد يصدر عن الصحيفة أو المجلة وفي الموقع المخصص للأخبار الهامة ما ترسله إليه الوزارات والهيئات من بلاغات أو بيانات أو أبناء متصلة بالصالح العام تصحيحاً لمسائل سبق للصحيفة أو المجلة نشرها.
مادة ( ): يجوز للصحيفة أو المجلة رفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال التالية:
1- إذا انتفت الأحوال الواردة في المادة ( ) من هذا القانون.
3- إذا سبق للصحيفة أو المجلة أن صححت بنفس المعنى الوقائع والرد والتصحيحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.
4- إذا كان التصحيح موقعاً باسم مستعار أو كان مكتوباً بلغة غير اللغة التي نشر بها الخبر أو المقال المصحح أو الموضوع.
مادة ( ): يحق لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع رئيس التحرير عن نشر التصحيح أو الرد.
مادة ( ): يلزم الناشر بتصحيح المعلومات والبيانات والوقائع الخاطئة الواردة في المطبوعة فور اطلاعه على الحقيقة ويحق لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع الناشر عن نشر الرد.

الفصل الخامس
الإعلانات
مادة( ): يجوز فتح مكاتب أو وكالات للدعاية والإعلانات ومزاولة أعمال الدعاية والإعلان بأي صورة من الصور وعرض أي إعلان تجاري وما في حكمه في الأماكن العامة وذلك بعد الحصول على ترخيص كتابي من الوزارة.
مادة ( ): تحدد كل صحيفة تعريفة الأسعار لإعلاناتها بالتنسيق مع الجهة المختصة للأسعار وتودع هذه التعرفة أو أي تعديل يطرأ عليها لدى الوزارة لضمان التزام الصحيفة بها.
مادة ( ): يجب أن يميز الإعلان عند نشره من غيره من المواد المنشورة في الصحيفة وذلك بعبارة "مادة إعلانية".
(إيجابي) مادة ( ): يجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.
(إيجابي) مادة ( ): إذا نشرت الصحيفة إعلاناً لجهة أو مؤسسة دون الموافقة الكتابية منها فلا يلزم دفع مقابل الإعلان.
مادة ( ): يلتزم كل صاحب صحيفة أو مجلة أو مطبوعة أو نشرة بعدم نشر إعلان المواد الغذائية أو الطبية ما لم يكن لديه ترخيص للمواد المراد إعلانها من الجهة المختصة بذلك.
(إيجابي) مادة ( ): يعتبر في حكم الإعلان ما تعمل على نشره الهيئات والمنظمات الدولية في صورة مقال أو يصدر به ملحقاً خاصاً بالصحيفة يسجل إنجازات دولة أو سياستها.
مادة ( ): يجب أن يكون تحديد الأجر عن هذه الإعلانات وفقاً للأسعار المقررة في الصحيفة دون زيادة.
مادة ( ): لا يجوز أن ينطوي الإعلان على ما هو محظور في هذا القانون ويلزم رئيس التحرير المسؤول بالامتناع عن نشره.
مادة ( ): يصدر الوزير اللائحة المنظمة لمنح التراخيص بمزاولة أعمال الدعاية والإعلان والمحال الخاصة بها والشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص.


الباب السادس
الأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والإيداع القانوني

الفصل الأول
المطابع
مادة ( ): يجب لإنشاء مطبعة واستثمارها الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة مشتملاً على البيانات الآتية:
1- اسم مالك المطبعة ومكان إقامته وتاريخ ميلاده.
2- اسم المطبعة ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها ومقرها وعنوان إدارتها.
3- اسم المسؤول عن إدارتها ومكان إقامته وتاريخ ميلاده.
4- رقم القيد في السجل التجاري.
مادة ( ): يشترط في مدير المطبعة المسؤول ما يلي:
1- أن يكون كامل الأهلية.
2- أن لا يكون قد صدر ضده حكم في عقوبة جنائية تتعلق بهذه المهنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
3- أن لا يقل عمره عن 25 عاماً ويجب:
أ- أن يكون لديه خبرة في مجال الطباعة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- أن لا يكون مديراً مسؤولاً لمطبعة أخرى.
4- وإذا اتخذت المطبعة شكل المؤسسة أو الشركة المساهمة يجب:
أ- أن تكون أسهمها اسمية.
ب- أن تقدم البيانات اللازمة عن مالك المطبعة وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئتها إلى وزارة الإعلام.
مادة ( ): تقوم الوزارة بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، فإذا انقضت المدة دون رد أو رفضت الوزارة منح الترخيص لصاحب الشأن المتظلم مباشرة إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو انقضاء الثلاثين يوماً دون رد.

مادة ( ):
1- يجب على مالك المطبعة أو مديريها المسؤول إخطار الوزارة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها بيان الترخيص بفتح المطبعة وذلك قبل أسبوع من تاريخ حدوث التغيير، فإذا كان قد حدث التغيير على وجه غير متوقع يجب إخطار الوزارة بعد أسبوع من حدوثه.
2- لوزارة الإعلام الحق في إلغاء الترخيص إذا ترتب على التغيير إخلال بالشروط التي نص عليها القانون.
مادة ( ): يجوز لمالك المطبعة التنازل عن ملكيتها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصول على الموافقة مشتملاً على البيانات والوثائق المؤيدة لتوافر الشروط.
مادة ( ): إذا توفي مالك المطبعة وجب على ورثته إخطار الوزارة كتابياً خلال شهرين من تاريخ الوفاة وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط إليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الاستمرار في مزاولة العمل.
مادة ( ):
1- يجب على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول أن يمسك سجلاً مختوماً بخاتم الوزارة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعاً لتاريخ ورودها وكذا أسماء أصحاب وعدد النسخ المطبوعة منها.
2- على مالك المطبعة أو مديرها تقديم السجل إلى الجهة الإدارة المختصة بالوزارة كي تثبت في أول صفحة أو آخر صفحة عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة ومالكها أو المدير المسؤول فيها ورقم الترخيص بفتح المطبعة.
مادة ( ): يجب أن يدون في إحدى صفحات المطبوع بصورة واضحة اسم المطبعة وعنوانها واسم الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع.. كما يدون في المكان المناسب اسم المؤلف وحقوق الطبع.
مادة ( ): لا يجوز لصاحب مطبعة أو مديرها المسؤول طباعة أي صحيفة أو مجلة أو نشرة أو مطبوع ما لم يكن حائزاً على ترخيص كتابي ساري المفعول ومسجل في سجل قيد الوزارة.
مادة ( ): لا يجوز طبع أو إعادة أي مطبوع إلا بموافقة قانونية من مالك حقوق الطبع سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتبارياً.
مادة ( ): يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسؤول المسؤولية الكاملة عن أي مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( ): لا تسري أحكام المواد ( )، و ( )، و ( ) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة بالعمل التجاري.

الفصل الثاني.
دور النشر
مادة ( ): على من يرغب في إنشاء دار نشر أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الإعلام للحصول على الترخيص ويوضح في الطلب البيانات الآتية:
1- اسم مالك الدار ومكان إقامته وتاريخ ميلاده.
2- عنوانه.
3- اسم الدار ومقرها.
4- صفتها.
5- اسم المدير المسؤول ومكان إقامته وعنوانه وتاريخ ميلاده.
6- اسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذا الدار إن لم يكن للدار مطبعة خاصة بها.
7- إذا كانت دار النشر شركة مساهمة فيجب ذكر أسماء أعضاء مجلس إدارتها وهيئاتهم الاستشارية ومكان إقامة كل منهم وعنوانه وأسمال الشركة ويودع نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يجوز فتح الدار إلا بعد صدور الترخيص من الوزارة.
مادة ( ):
أ- يجب أن تتوفر في مالك دار النشر الشروط التالية:
1- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة تتعلق بهذه المهنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
2- إذا اتخذت دار النشر شكل المؤسسة أو الشركة المساهمة فيجب أن تكون أسهمها اسمية.
ب- يشترك في مدير دار النشر توافر الشروط المشار إليها في المادة ( ) من هذا القانون.
مادة ( ): يجب أن يكون لكل دار نشر هيئة استشارية تخصصية من ذوي الكفاءة والمعرفة والدراية في نشاط دور النشر.
مادة ( ): يجب أن يذكر اسم الناشر وعنوانه في الصفحة الأولى والأخيرة من أي مطبوع يصدر عن دار النشر.
مادة ( ): يجوز لأي شخص أن ينتج أو يدير أو يشترك أو يساعد في إنتاج وإخراج أعمال تلفزيونية أو غنائية أو موسيقية أو ما يدخل في حكمها شريطة عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وحصوله على تصريح من الوزارة.
مادة ( ) : يصدر وزير الإعلام اللوائح والأنظمة التي تحدد شروط وبيانات منح التراخيص لما ورد في أحكام هذا الفصل.

الفصل الرابع
الإيداع القانوني
مادة ( ):
1- يجب تسجيل أي عمل مطبوع في السجل المعد لذلك والإشارة على صفحة من صفحات المطبوع الأولى والأخيرة إلى رقم الإيداع في المكتبة الوطنية.
2- تودع لدى جهة الإيداع نسخ من المطبوعات والصحف والمجلات.
مادة ( ): عند إصدار أي صحيفة أو ملحقاً لها أو طباعة أي مجلة أو مطبوع يجب إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارة الإعلام أو مكتب الإعلام بالمحافظة التي يقع فيها الإصدار في دائرتها وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة أو المحافظة ويعطى إيصال لهذا الإيداع.
مادة ( ): في حالة صدور طبعة جديدة من المطبوع دون تعديل يلزم إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارة الإعلام أو فرعها في المحافظة الواقع الإصدار في دائرتها ونسختين لدى المكتبة الوطنية.
مادة ( ): يجب إيداع خمس نسخ من أي مطبوع ينشر خارج البلاد لمؤلف أو مترجم يمني وذلك لدى الجهة المختصة بوزارة الإعلام.
مادة ( ): على مستوردي المطبوعات إيداع نسختين من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بوزارة الإعلام قبل عرضه للتداول ما لم يكن عدد النسخ المستوردة محدوداً فيكفي في هذا الحالة إيداع نسخة واحدة فقط.
مادة ( ): يحظر توزيع أي عمل مطبوع ما لم يسجل ويودع طبقاً للقانون.
مادة ( ): لا تسري أحكام المواد ( ) و( )و( )و( ) و( ) من هذا القانون على القانون على المطبوعات ذات الصفة التجارية.
مادة ( ): يلتزم مورد الخدمات للمعلومات التي ينشرها عبر شبكة الإنترنت لدى الوزارة.
مادة ( ):: يلتزم كل من مالك المطبعة والموزع وصاحب الامتياز بإيداع نسخ من الإصدارات لدى الوزارة.



الباب السابع
أحكام انتقالية
(إيجابي) مادة ( ): ينشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة والجهات الحكومية لتسهيل الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار.
(إيجابي) مادة ( ): يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف والمجلات في الحصول على المعلومات أو أن يكون من شأنها تعطيل حق الصحفي أو المواطن في الحصول على المعرفة.
مادة ( ):
لا يجوز طبع ونشر وتداول:
1- ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية وإفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون.
2- التحريض على استخدام العنف والإرهاب والعصيان أو على ارتكاب فعل أو أفعال تعتبر جرائم في حكم القانون.
مادة ( ): فرض الرقابة على الصحف والمجلات محظوراً إلا في الحالات الاستثنائية والضرورية وذلك عندما تتعرض البلاد أو جزء منها لخطر ما ناتج عن حرب أو قوة خارجية أو قوة مسلحة أو اضطرابات أو أعمال تهدد النظام وسلامة وأمن البلاد.
مادة ( ): يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحافيين بالامتناع عن شر وطباعة وتداول ما يسيء لشخص رئيس الدولة أو ما يسمى كرامته أو ذماً أو تحقيراً بحقه ولا تنسب إليه أقوالاً أو تنشر صوراً إلا بإذن مسبق ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.
مادة ( ): يحظر طباعة أو نشر أول تداول أي مواد تتضمن مساً مباشراً وشخصياً بملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة.
مادة ( ): يلتزم كل من الصحافي والصحيفة والمجلة وصاحب المطبعة ورئيس التحرير والمحررين فيما ينشر باحترام الدستور والقانون مراعياً في كل أعماله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب مهنة الصحافة وتقاليدها، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته، وعليهم أن يمتنعوا عن الانحياز إلى الدعوات العنصرين أو المتعصبة أو المتطرفة أو المعادية لمبادئ حقوق الإنسان وعن امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين والتمييز بين بعض الفئات أو الحط منها أو ازدرائها.

الباب الثامن
المسؤولية الناتجة عن النشر

(إيجابي) مادة ( ): يحظر القبض على الصحافي أو حبسه احتياطاً أو اعتقاله أو سلب حريته بأي صورة من الصور بسبب ممارسته مهنته.
(إيجابي) مادة ( ): يعاقب كل من تثبت مسؤوليته عن تعطيل حق الصحافي أو الصحيفة أو المجلة في الحصول على معلومات بغرامة لا تقل عن ( ) ولا تزيد عن ( ) فضلاً عن مسؤوليته في تعويضهما أو الغير عما سببه حجب المعلومات من أضرار إن كان لذلك وجه.
مادة ( ): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تزيد عن ( ) ولا تقل عن ( ).
مادة ( ): يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة أو المجلة إذا تم الطبع أو الإصدار أو التداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه مع عرض الأمر على القضاء بصفة الاستعجال لإقراره أو إلغائه.
مادة ( ): للمحكمة أن تقضي بإغلاق الصحيفة أو المطبعة أو المؤسسة أو المجلة أو دار النشر أو محلات تداول المطبوعات أو المكاتب الترجمة وما في حكمها التي فتحها صاحبها بدون الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة ( ): يعاقب كل من يعطل حق الصحافي في حضور الاجتماعات العامة على النحو الوارد في هذا القانون بغرامة لا تزيد عن ( ) ولا تقل عن ( ).
مادة ( ): يعاقب الصحافي أو الصحيفة أو المجلة التي تقبل التبرعات أو الإعانات أو الهبات من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرامة لا تقل عن ( ) ولا تزيد عن ( ) وتلزم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعف التبرع أو الميزة أو الإعانة أو الهبة التي حصلوا عليها على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق النقابة.
مادة ( ) : يجوز للمحكمة أن تقضي بمنع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعات واستيرادها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
مادة ( ): تنشأ محاكم متخصصة للنظر في القضايا التي ترتكب بواسطة النشر على أن يتبع في إنشائها ما نص عليه قانون السلطة القضائية رقم ( ) لسنة م.


الباب التاسع
الأحكام الختامية

مادة ( ): على أصحاب المطبوعات والمطابع والصحف ودور التوزيع والنشر ترتيب أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال فترة ثلاثة أشهر من تنفيذ هذا القانون.
مادة ( ): لا يجوز مصادرة أو وقف أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع وما في حكمها إلا طبقاً للقانون.
مادة ( ): يخضع إنشاء مكاتب ووكالات الخدمات الصحافية والإعلامية ومكاتب الترجمة لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة.
مادة ( ): يصدر وزير الإعلام القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.
(إيجابي) مادة ( ): لأغراض هذا القانون يلغى أي نص يتعارض وأحكامه.
مادة ( ): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 1426هـ الموافق / / 200م

المشير/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية.






أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر