الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: الجمعة, 22-نوفمبر-2024 الساعة: 04:47 م
ابحث ابحث عن:
أخبار
السبت, 31-ديسمبر-2005
المؤتمرنت -
رئيس الجمهورية يصدر قانون بربط الموازنة العامة للعام 2006م
أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم 53 لسنة 2005 م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م، فيما يلي نصه:
باسم الشعب.. رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000 م بشأن السلطة المحلية وبعد موافقة مجلس النواب(أصدرنا القانون الآتي نصه)..
مادة (1): تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2006 م م بمبلغ وقدره ( 000 ر 678 ر 616 ر 052 ر1 ) ريال فقط( تريليون واثنان وخمسون ملياراً وستمائة وستة عشر مليوناً وستمائة وثمانية وسبعون الف ريال لاغير)، وذلك كما يلي :
الإجمالي العام 000 ر 678 ر 616 ر 052 ر 1 الباب الأول :الإيرادات الجارية 000 ر 666 ر 202 ر 965
الباب الثاني:الايرادات الرأسمالية 000 ر 275 ر 649
الباب الثالث:المنح 000 ر 992 ر 642 ر 19
الباب الرابع:الاقتراض 000 ر 745 ر 121 ر 67
مادة (2) تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 م بمبلغ وقدره ( 000 ر 680 ر 952 ر 179 ر 1 ) ريال فقط ( تريليون ومائة وتسعة وسبعون ملياراً وتسعمائة واثنان وخمسون مليوناً وستمائة وثمانون ألف ريال لا غير)، وذلك كما يلي :
الإجمالي العام 000 ر 680 ر 952 ر 179 ر 1
الباب الأول:النفقات الجارية 000 ر 270 ر 189 ر 851
نفقات غير مبوبة 000 ر 184 ر 771 ر 19
الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية 000 ر 953 ر 141 ر 236
الباب الثالث:الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في اسهم رأس المال 000 ر 893 ر 766ر54
الباب الرابع:تسديد القروض 000 ر 380 ر 083 ر 18
مادة(3): يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 م بمبلغ ( 000 ر 002 ر 336ر 127 ) ريال فقط ( بمبلغ مائة وسبعة وعشرين ملياراً وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا والفي ريال) لا غير .
مادة(4):تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة(5):تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم ( 50 ) لسنة 1999 م،وقانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنة 2000 والقوانين والانظمة واللوائح النافذة .
مادة(6):يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لايتعارض مع احكام القانون المالي رقم(8) لسنة1990 م وتعديلاته بالقانون رقم(50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنهة 2000 م، والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(7) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2006 م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
تاريخ 29 ذي القعدة 1426هجرية/ الموافق 31 ديسمبر 2005 م
علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية
سبأ




أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر