الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: الجمعة, 22-نوفمبر-2024 الساعة: 05:16 م
ابحث ابحث عن:
أخبار
الإثنين, 30-يناير-2006
المؤتمر نت - أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة(12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (12) أ - يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية المؤتمرنت -
رئيس الجمهورية يصدر قانونا بتعديل فقرة من قانون الانتخابات العامة
أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة(12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (12) أ - يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء ، ويجوز في حالات الضرورة الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً .
ونصت المادة الأخيرة من هذا القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
*سبأنت




أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر