هدى الصالح - الشرق الاوسط -
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
في السعودية أصوات تنادي بضرورة التطوير والمساءلة والتدقيق في أداء القائمين على جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الجهاز الحكومي الذي يتولى مهمة ضبط السلوك الاجتماعي وفق معايير دينية معينة.
هذه الاصوات تطالب إلى جانب ذلك بوجوب إعادة النظر في نظام الهيئة ولائحته التنفيذية الصادرة قبل 28 عاما، بحثا عن الانسجام والتناسق بينها وبين أنظمة الأجهزة الحكومية الأخرى، وأبرزها نظام الإجراءات الجزائية الذي يؤكد بعض المختصين وجود تعارض بينه وبين نظام الهيئة في كثير من مواده.
وتصل حدة بعض الأصوات المعارضة للهيئة إلى المطالبة بإلغائها، وما لديها من صلاحيات اعتبرها البعض «سلطة مطلقة».
وفي المقابل هناك أصوات كثيرة تدافع عن جهاز الهيئة، معتبرة اياه صمام امان، وحارس فضيلة في المجتمع السعودي، وان جوده ضروري، ودعمه واجب ديني، ونقد الهيئة يعتبر لدى هذه الاصوات لونا من الوان نقد الدين نفسه. في حين يرى آخرون أن الهيئة جهاز مهم، ولكن يجب على القائمين عليه التنبه لأخطائه وتجاوزات بعض افراده.
في زحمة هذه الأصوات، يقف جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعضاؤه في منطقة الدفاع، وعبر كافة وسائل الإعلام، عن شرعية الجهاز وصلاحياته، ليبحث في الأيام القادمة وضمن تقرير رئاسة الهيئات المرفوع لمجلس الشورى مقترح تحويل الجهاز إلى حقيبة وزارية يرى أعضاؤه أن في ذلك حافزا «معنويا» لمبدأ الحسبة وأفرادها.
«الشرق الأوسط» جمعت الأطراف المختلفة لتسليط الضوء على النقاش الذي يدور في الساحة السعودية اليوم بشكل موسع.
* تحويل جهاز الهيئة إلى وزارة
* من جهته دافع عثمان العثمان المدير العام المساعد للهيئات في منطقة الرياض عن النظام الأساسي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر عام 1400هـ، تلاه صدور اللائحة التنفيذية للنظام في العام 1407هـ، موضحا أن ما يؤيده هو إجراء بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام الهيئات الأمر الذي هو في الوقت الحالي مدار نقاش في ملتقيات الرئاسة لبحث سبل تطوير اللائحة، بما يتوافق مع المستجدات في ميدان العمل، والتعديلات، وفقا للعثمان، ستحقق تطلعات ومطالب المهتمين بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تعديلات سترى النور قريبا. ويرد العثمان في حديثه مع «الشرق الاوسط» على منتقدي دور جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدا أن مهام جهاز الهيئة «محددة من قبل نظام الإجراءات الجزائية الحديث، المتوقع تطبيقه في كافة الدوائر الأمنية، والذي اعتبر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهة ضبط جنائية»، من مسئولياتها تدوين الإفادات الأولية مع تسليم المضبوطين للجهات المختصة.
ويقول العثمان إن المقترحات التي نوقشت في الشورى بتحويل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهاز ورئاسة إلى وزارة، الأمر الذي نادى به أعضاء الهيئة أنفسهم، ومواطنون أيضا، سيشكل بدوره دفعة معنوية للجهاز وأعضائه. مضيفا أن ما يقال عن الهيئة في الآونة الأخيرة على قسمين: إما «إشاعات مختلقة» من قبل من ضبطوا سابقا من قبل الجهاز لمخالفات شرعية وقعوا بها، أو أن يكون تضخيما لوقائع حدثت فعلا، كما يذكر العثمان مدافعا عن أعضاء جهاز الهيئة.
ويضيف «العمل البشري لا بد ان يعتريه شيء من القصور، وتبقى ايجابيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تقارن بسلبياتها التي تناقشها وتبحثها الرئاسة باستمرار لتطويرها». ويوضح عثمان العثمان المدير العام المساعد للهيئات، أن التطوير الذي تسعى إليه الرئاسة وأفرادها بالإضافة إلى تأهيل كوادرها وتدريبهم يطال أيضا مضاعفة الحوافز المعنوية، التي منها كما ذكر «الصلاحيات والإجراءات المهنية»، منوها بدراسة مجلس الشورى في الوقت الحالي «رفع مكافأة رجل الهيئة إلى 20 في المائة»، لما يحيط بعمله من مشاكل ميدانية ومخاطر، بالإضافة إلى الهجمات في الشكاوى الكيدية.
ويشدد العثمان على نفيه في أن تكون الهيئة محل تجريب «تبقى أو لا تبقى»، كما أن ذلك ليس مدار نقاش، فالحسبة، كما يقول، وجدت منذ عصر النبوة وحتى الدولة العثمانية. وقد اعطي رواتب للعاملين فيها، كما نظمت تنظيما دقيقا، مضيفا أن الهيئة تعرف جيدا اختصاصها، وأن دور الوزارات والهيئة جميعها تتكامل معا.
ويعتبر العثمان أن المعارضين للهيئة والداعين إلى إلغائها، إنما يعارضون «تطبيق الشريعة وتحقيق ثمرة الرسالة الإسلامية».
* «صلاحيات مطلقة» في نظام الهيئة
* الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أيضا، وجهت في وقت سابق انتقادات حادة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطالبة بإعادة صياغة اختصاصاتها بلغة دقيقة، بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة لها من قبل بعض منسوبيها، وقد تضمن تقرير جمعية حقوق الإنسان، انتقادات أبرزها نقد المادة 12 من نظام جهاز الهيئة، والتي نصت على «الحيلولة دون اتباع العادات والتقاليد السيئة، والقيام بواجباتها بكل حزم وعزم»، هذه المادة التي يعتقد القانوني السعودي عمر الصعب، أنها محل تحفظ، بالاضافة إلى تحفظات عدة في نظام الهيئة الأساسي ولائحته المتعارضة مع ما صدر من أنظمة حديثه. وقال الصعب: «هناك تعارض كبير ما بين نظام الهيئة الصادر قبيل 28 عاما، وبين ما صدر من أنظمة حديثة أخرى»، مستشهدا بالمادة الرابعة من نظام الهيئة والتي نصت على أن للرئيس العام أن يشكل من بين أعضاء الهيئة لجانا تتولى النظر في التحقيق بالقضايا، الأمر الذي يتعارض مع مهام أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، حسبما يؤكد عمر الصعب. وفيما يتعلق بتفتيش المنازل، فقد أجازت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفتيش المساكن وغيرها لضبط المنكرات الشرعية، بينما نص نظام الإجراءات الجزائية الحديث على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، ومنع دخول رجال الضبط الجنائي مرفقا مسكونا أو تفتيشه سوى في النهار، وبأمر مثبت من هيئة التحقيق والادعاء العام.
ودعا الصعب إلى ضرورة تعديل نظام الهيئة ولوائحه التنفيذية، بما يتفق مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة والصادرة حديثا.
وفي مجمل ما أشار إليه نظام الهيئة متعارضا مع الأنظمة الأخرى بحسب القانوني عمر الصعب، ومن هذه الأنظمة نظام الإجراءات الجزائية وأنظمة التحقيق والادعاء العام ولائحتها التنفيذية، تقرير عقوبات تأديبية فورية إلى جانب الحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي، فكما ورد في إحدى مواد نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلرجال الهيئة الحق في التأديب بالجلد كحد أعلى 15 جلدة، وتطبيق عقوبة الحبس كأقصى عقوبة 3 أيام. وأشار الصعب إلى أن المادة 24 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على إلغاء هذا النظام، وكل ما يتعارض معه من أحكام في الأنظمة الأخرى تتعلق بالضبط الجنائي، ومنها أنظمة الأمن العام، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يعني أن ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية هو الملزم لكافة الأجهزة المعنية. وطالب الصعب بضرورة تعديل نظام الهيئة ولوائحه التنفيذية بما يتفق مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة منعا لحدوث اللبس من قبل أعضاء الهيئة ممن يستند على ما ذكره نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخاص ولائحته، إلى جانب وضع تعريف محدد لما تعنيه عبارة «منكرات» مع اعتبار القاعدة الشرعية الفقهية «لا إنكار في مسائل الخلاف».
وشدد على أن اختصاصات الحسبة هي فقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مناديا بإلغاء صلاحية التحري والمشاركة في المداهمات الذي يخول الهيئة أن تكون جزء من لجان الضبط والتفتيش والتحقيق.
هذا وكان الشيخ إبراهيم الغيث، رئيس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع الحالي عن استيائه الشديد من وسائل الإعلام، التي قال إنها تعمد إلى تكبير وتضخيم الأخطاء التي تقع من بعض عناصر جهازه، مؤكدا ضرورة ألا يكون لهيئته أعداء في الساحة. ورفض الغيث سياسة التشهير التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام في تعاملها مع الأخطاء التي تبدر من عناصر هذا الجهاز. داعيا إلى تكوين علاقات صداقة بين وسائل الإعلام وجهازه، وقال «من المفترض ألا يكون لنا أعداء، وأن نكون أصدقاء». ورحب الغيث، بأي نقد موضوعي يطول جهاز الهيئة، فيما دعا الإعلاميين إلى العدل والإنصاف في تناول القضايا ذات العلاقة بها، وقال «إذا قام الإعلام بوضع النقاط على الحروف، ولم يزد، أو ينقص، فنحن لا نمانع في ذلك»، مؤكدا أن جهازه منفتح على وسائل الإعلام، ويتعامل معها بشفافية ووضوح. وأكد الغيث، أن التحقيق مع عناصر جهازه المتهمين في الحادثة التي تسببت في مقتل أحد المواطنين السعوديين، بعد أن انهالوا عليه بالضرب، وأن هيئة التحقيق والادعاء العام لا تزال تمارس تحقيقاتها في هذه القضية، إلى جانب إمارة منطقة الرياض. واعتبر الغيث، أن موضوع هذه القضية «واضح وجلي». وقال «من أصاب سيكافأ، ومن أخطأ سيحاسب»، لافتا إلى أن تفتيش الرجل المقتول تم وفقاً للأنظمة والتعليمات. وأضاف أن «الرئاسة لن تستعجل في التصريح لوسائل الإعلام، إلا بعد انتهاء التحقيق حتى تتبين الأمور وتتضح الرؤية». وفضَل الغيث، عدم الجزم بمشاركة متطوعين بعملية دهم منزل الرجل الذي لقي حتفه على ايدي عناصر الجهاز. وقال «هذا الأمر سيكشفه التحقيق». وقال في موضوع مشاركة بعض المتعاونين مع الجهاز في عمليات دهم المنازل المشتبه بها، «نحن لا نريد للمتعاون أن يقوم بعمل يدوي أو تنفيذي، ونطلب منه دائما أن يبلغ البلاغ، ثم يبدأ دور الهيئة في تطبيق المعلومات، وبعد تحققها وتثبتها تأخذ الإذن من الجهات الرسمية». وتوقف إبراهيم الغيث، عن تحديد أعداد عناصر جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين أوقفوا بسبب تجاوزاتهم، وقال «ليس هناك فائدة من الرقم الحسابي لعدد المتجاوزين، لأن الأصل في رجال الهيئة ألا يتجاوزوا، والتجاوز طارئ عليهم، وليس أصلا فيهم، ولكن هم بشر، وهذا ليس معناه أنني أدافع عن خطأ المخطئ». وقال الغيث في سياق متصل إن «رجال الهيئة لهم حسنات، ولعل سيئاتهم تنغمر في بحر حسناتهم».
* مقتطفات من: اللائحة التنفيذية لنظَام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
صدر قرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (2740) وتاريخ 24/12/1407هـ، بإقرار اللائحة التنفيذية ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3203) وتاريخ 30/7/1408هـ الباب الأول:
واجبات الهيئة المادة الأولى:
أولاً: حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، وعلى التحلي بآدابه الكريمة، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانات، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة، والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر، وأن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.
ثانياً: لما كانت الصلاة هي عمود الدين، وسنامه، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر، والحوانيت، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها.
ثالثاً: مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية:
1 ـ الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً.
2 ـ تشبه أحد الجنسين بالآخر.
3 ـ تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.
4 ـ الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء، أو المنافية للآداب.
5 ـ تشغيل المذياع، أوالتليفزيون، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين.
6 ـ إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أوإظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه.
7 ـ عرض، أو بيع الصور، والكتب، أو التسجيلات المرئية، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية.
8 ـ عرض الصور المجسمة، أو الخليعة، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب، أو نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك.
9 ـ صنع المسكرات أو ترويجها، أو تعاطيها اشتراكاً مع الجهات المعنية.
10 ـ منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنى واللواط والقمار أو إدارة البيوت، أوالأماكن لارتكاب المنكرات، والفواحش.
11 ـ البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات، أوالأماكن غير المنصوص عليها شرعاً، أو الاحتفال بالأعياد، والمناسبات البدعة غير الإسلامية.
12 ـ أعمال السحر والشعوذة، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل.
13 ـ تطفيف الموازين، والمكاييل.
14 ـ مراقبة المسالخ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح.
15 ـ مراقبة المعارض، ومحلات حياكة ملابس النساء.
الباب الثاني:
الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق الفصل الأول:
المادة الثانية يجب على أعضاء الهيئة، ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول بموجب هذه اللائحة، والقبض على مرتكبيها، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها بأن تكون قد شوهدت حال ارتكابها، أو حال صياح المجني عليه، أو عامة الناس، وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها، أو إذا وجدت بحوزة الجاني أسلحة، أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها، أو إذا وجدت آثار مادية على أنه مرتكبها، أو مساهم في ارتكابها.
المادة الثالثة:
إذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة ـ فيجب إخطار جهة الاختصاص بالتحقيق فيها، وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليها بمقتضى محضر رسمي.
* الفصل الثاني:
* المادة الثانية عشرة:
* يكون تفتيش النساء بواسطة امرأتين من الموثوق بأمانتهن، وصدقهن بعد تحليفهن اليمين الشرعي طبقاً لما نص عليه بالفقرة (و) من المادة (150) من نظَام الأمن العام.
المادة الثالثة عشرة:
* يجوز للمختص من أعضاء الهيئة تفتيش المساكن، وغيرها من الأماكن لضبط منكر شرعي، مما نص عليه في الباب الأول من هذه اللائحة، أو القبض على مرتكبه.
المادة الرابعة عشرة:
لا يكون تفتيش المنازل جائزاً إلا في الأحوال المنصوص عليها في الأنظمة، والأوامر والقرارات، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فيها، وعلى وجه الخصوص طبقاً لما هو منصوص عليه بالفصل السابع عشر من نظَام الأمن العام، ويتعين مراعاة الآتي:
ـ في غير حالات موافقة صاحب المسكن ورضاه، أو حالات وقوع استغاثة ملحة من المسكن تستلزم السرعة، أو حالات حدوث هدم، أو غرق، أو حريق، أو دخول المعتدي للمنزل ـ لا يجوز إجراء التفتيش إلا بعد إذن المرجع المختص وبحضور عمدة المحلة، أو وكيله، وشخصين معروفين من أعيانها وبحضور المدعى عليه، أو صاحب المسكن، أو أحد أقاربه، أو المتصلين به، ويكتفى في البلدان التي لا عمدة للمحلة فيها بشخصين من أعيان سكانها.
ـ يكون تفتيش المنازل نهاراً، ولا يجوز دخولها ليلاً، إلا إذا كانت الجريمة مشهودة، وفي حالة تلبس بارتكابها، أو إذا استوجبت ظروف الاستعجال ذلك، خشية ضياع المعالم الواجب ضبطها، أو فرار المطلوب القبض عليه.
المادة الخامسة عشرة:
إذا وجدت بالمسكن أثناء تفتيشه نساء، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن، ولا تفتيشهن ـ فيجب على القائم بالتفتيش تمكينهن من الاحتجاب، ومن مغادرة المكان بما لا يضر نتيجة التفتيش، ومصلحة التحقيق.
الفصل الرابع:
في توقيف النساء والأحداث والفتيات والتحقيق معهن المادة التاسعة والأربعون:
لا يجوز إجراء التحقيق مع النساء، إلا بحضور محرم لهن، أو من يقوم مقامه وتتبع في هذا الشأن التعليمات الصادرة للأمن العام.