المؤتمرنت -
قرار جمهوري بإنشاء صندوق إعمار المناطق المتضررة بصعدة
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (130) لسنة 2007م, قضى بإنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء أعمال التخريب والإرهاب بمحافظة صعدة.
وحدد القرار أهداف الصندوق بالتسريع في تحقيق الأهداف الحكومية الإنمائية والاجتماعية والإنسانية من عملية إعادة الإعمار في محافظة صعدة.
كما حدد مصادر موارد الصندوق بما تعتمده الحكومة سنوياً للصندوق من مخصصات بالموازنة العامة للدولة والمساعدات والمنح والهبات المادية والعينية المقدمة للصندوق من شركاء التنمية والدول الشقيقة والصديقة وبما لايخالف القوانين والأنظمة النافذة وكذا التبرعات والهبات التي تقدمها الشخصيات الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج وأي مصادر أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.
وقضى القرار بأن يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
- رئيس مجلس الوزراء / رئيساً
- نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي/ عضواً ونائباً للرئيس
- وزير الإدارة المحلية / عضواً ونائباً ثان للرئيس
- وزير المالية / عضواً
- وزير الأشغال العامة والطرق عضواً
- وزير المياه والبيئة / عضواً
- وزير الكهرباء والطاقة / عضواً
- محافظ محافظة صعدة / عضواً
- أمين عام المجلس المحلي لمحافظة صعدة / عضواً
- ممثل عن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صعدة / عضوا
- ممثلان عن منظمات المجتمع المدني بالمحافظة يرشحهما وزير الإدارة المحلية ويصدر بتسميتهما قرار من رئيس الوزراء / عضوين.
- ثلاثة من الشخصيات العامة الاجتماعية يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يرشحهم وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع محافظ محافظة صعدة / أعضاء .
ونص القرار الجمهوري بأن مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق ويقوم برسم السياسات التنفيذية لتحقيق أهداف وأغراض الصندوق ويصادق على خططه وبرامجه كما يمارس المهام الاختصاصات الآتية :
ـ الإشراف والتوجيه والرقابة على أعمال الإدارة التنفيذية للصندوق .
ـ إقرار خطة عمل الصندوق السنوية والموازنة التقديرية لها .
ـ الموافقة على المخصصات المالية للمشروعات التي يمولها الصندوق.
ـ الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق .
ـ الموافقة على تعيين موظفي الصندوق وفقاً للقوانين النافذة .
ـ تنسيق الجهود مع السلطة المحلية في المحافظة لتسهيل مهام الصندوق.
ـ أية مهام أخري يقترحها رئيس المجلس أو تدخل في نطاق اختصاص المجلس وبما يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.
كما نص القرار بأن لا يحول إنشاء الصندوق دون قيام الأجهزة المركزية والسلطة المحلية بالمحافظة وكذا الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة بتنفيذ المشاريع المعتمدة للمحافظة في موازناتها السنوية, وأن تراعي هذه الجهات مبدأ التنسيق لتجنب اي تكرار في تخطيط وتنفيذ المشاريع.
وقضى القرار بأن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية كاملة لتحقيق أغراضه بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات ورفع الدعاوى القضائية على الغير والادعاء عليه من قبل الغير طبقاً للتشريعات النافذة، وعلى ان يكون المقر الرئيسي للصندوق في العاصمة صنعاء ويجوز ان يفتح فرعاً له في محافظة صعدة بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
كما قضى القرار الجمهوري بأن ينتهي عمل الصندوق بانتهاء الأغراض التي أنشىء من أجلها وتؤول جميع حقوقه والتزاماته الى السلطة المحلية بالمحافظة .
* وفيما يلي .. نص القرار :
قرار جمهوري رقم ( 130) لسنة 2007 بإنشاء صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة جراء أعمال التخريب والإرهاب بمحافظة صعدة
* رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستورية الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم(3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء ،وعلى القرار الجمهوري رقم(50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وبناء على عرض وزير الإدارة المحلية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ..
- قرر -
(الفصل الأول )
التسمية والأهداف والمهام
مادة (1) ينشأ بموجب هذا القرار صندوق يسمى بـ (صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة جراء اعمال التخريب والإرهاب بمحافظة صعدة) .
مادة(2)- يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية كاملة لتحقيق أغراضه بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات ورفع الدعاوى القضائية على الغير والادعاء عليه من قبل الغير طبقاً للتشريعات النافذة .
مادة(3) يكون المقر الرئيسي للصندوق في العاصمة صنعاء ويجوز أن يفتح فرعاً له في محافظة صعدة بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .
مادة(4) يهدف الصندوق إلى التسريع في تحقيق الأهداف الحكومية الإنمائية والاجتماعية والإنسانية من عملية إعادة الإعمار في محافظة صعدة .
مادة(5) يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والاختصاصات .. التالية :-
1- حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمحافظة جراء أعمال التخريب وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية .
2- البحث عن مصادر تمويل مشاريع إعادة الإعمار وتلقي المساعدات والمنح والهبات من المصادر المحلية او الإقليمية أو الدولية .
3- رفع كفاءة السلطة المحلية بالمحافظة في ادارة وتقديم الخدمات العامة
4- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج إعادة تأهيل مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتضررة في المحافظة كمشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها طبقا لأهداف الصندوق .
5- إعداد خطة للترويج للصندوق تستهدف التعريف بأهدافه وأنشطته لجذب العون المحلي والخارجي للمساهمة في عملية إعادة اعمار محافظة صعدة .
6- القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة أهدافه ومهامه .
(الفصل الثاني )
إدارة الصندوق
مادة (6) يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الاتي :-
1- رئيس مجلس الوزراء / رئيساً
2- نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي/ عضواً ونائباً اول للرئيس
3- وزير الادارة المحلية / عضواً ونائباً ثان للرئيس
4- وزير المالية / عضوا
ً5- وزير ا لاشغال العامة والطرق عضوا
6- وزير المياه والبيئة عضوا
ً7- وزير الكهرباء والطاقة / عضواً
8- محافظ محافظة صعدة / عضواً
9- امين عام المجلس المحلي لمحافظة صعدة عضواً
10- ممثل عن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صعدة عضوا
11- ممثلان اثنان عن منظمات المجتمع المدني بالمحافظة يرشحهما وزير الادارة المحلية ويصدر بتسميتهما قرار من رئيس الوزراء عضوين.
12- ثلاثة من الشخصيات العامة الاجتماعية يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يرشحهم وزير الادارة المحلية بالتنسيق مع محافظ محافظة صعدة أعضاء .
مادة(7) مجلس الادارة هو السلطة الادارية العليا للصندوق ويقوم برسم السياسات التنفيذية لتحقيق أهداف وأغراض الصندوق ويصادق على خططه وبرامجه كما يمارس المهام والاختصاصات الآتية :-
1 ـ الاشراف والتوجيه والرقابة على أعمال الإدارة التنفيذية للصندوق .
2 ـ إقرار خطة عمل الصندوق السنوية والموازنة التقديرية لها .
3 ـ الموافقة على المخصصات المالية للمشروعات التي يمولها الصندوق.
4 ـ الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق .
5 ـ الموافقة على تعيين موظفى الصندوق وفقاً للقوانيين النافذة .
6 ـ تنسيق الجهود مع السلطة المحلية في المحافظة لتسهيل مهام الصندوق.
7 ـ آية مهام أخري يقترحها رئيس المجلس أو تدخل في نطاق اختصاص المجلس وبما يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.
مادة (8) أ ـ يعقد المجلس اجتماعات دورية بناء على دعوة من رئيسه وله أن يعقد جلسات استثنائية إذا دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب من رئيس المجلس المحلي للمحافظة أو بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
ب ـ يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ج ـ يجوز للمجلس عند الضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين أو فنيين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لأي منهم حق التصويت على قرارات المجلس .
مادة (19) يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهام محددة أو إعداد دراسة لموضوع معين وعرض ما توصلت إليها على المجلس لإقرارها.
مادة (10) ينشئ الصندوق وحدات تنفيذية لمشاريع إعادة الأعمار تتولي معاونة الصندوق في إعداد الدراسات والتصاميم للمشروعات ودراسات الجدوى وغيرها من الأعمال الفنية .
مادة(11) يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أو العاملين في الصندوق القيام بأنفسهم أو بالاشتراك مع غيرهم ولو بصورة غير مباشرة بتنفيذ اي من المشاريع التي يمولها الصندوق ويقع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية .
مادة(12) يمارس مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية أنشطتهم وأعمالهم اعتماداً على مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية ووفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها .
مادة(13) يضع مجلس إدارة الصندوق نظاماً خاصاً لعمله بما يكفل تحقيق أغراضه وتنفيذ مهامه طبقاً للمبادئ والمعايير المشار إليها في المادة
السابقة .
مادة(14) أ ـ يكون للصندوق مدير تنفيذي يجري اختياره عبر مسابقة بطريقة الإعلان وفقاً للتنظيم الموضوع لهذا الغرض المعد من قبل مجلس إدارة الصندوق ويصدر بتعيين من يقع الاختيار عليه لهذه الوظيفة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب ـ يكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة عن إدارة وتسيير أعمال الصندوق أمام مجلس الإدارة .
ج ـ يكون المدير التنفيذي مقرراً لمجلس إدارة الصندوق دون أن يكون له حق التصويت على قراراته .
مادة(15) يتولي المدير التنفيذي للصندوق مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:
1 ـ يشرف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج في مجال نشاط الصندوق وتنفيذها بعد أقرارها من مجلس الإدارة .
2 ـ يباشر الأعمال التنفيذية الادارية والمالية والفنية للصندوق .
3 ـ يوقع عقود المشروعات التي يمولها الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة .
4 ـ يمثل الصندوق أمام القضاء والغير .
5 ـ ينفذ مقررات مجلس إدارة الصندوق .
6 ـ يعد مشروع موازنة الصندوق السنوية وحساباته الختامية .
7 ـ يرفع إلى مجلس الإدارة تقارير دورية للعمليات التنفيذية للخطط والبرامج وكذا فيما يتعلق بالمركز المالي للصندوق .
8 ـ ينسق ويجري الاتصال مع الجهات المعنية المحلية والمركزية.
9- يقوم بكافة المهام الأخرى التي تتصل بوظيفته كمدير تنفيذي للصندوق وما يكلفه به مجلس الإدارة .
(الفصل الثالث )
موارد الصندوق
مادة(16) تتكون موارد الصندوق من المصادر الاتية :-
1- ما تعتمده الحكومه سنويا للصندوق من مخصصات بالموازنة العامة للدولة .
2- المساعدات والمنح والهبات المادية والعينية المقدمة للصندوق من شركاء التنمية والدول الشقيقة والصديقة وبما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة .
3- التبرعات والهبات التي تقدمها الشخصيات الطبيعية والاعتبارية في الداخل الخارج .
4- اي مصادر أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق وفقا للقوانين والتشريعات النافذة .
مادة (17) تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة لايجوز صرفها او توظيفها في غير نطاق الأهداف والأغراض المحددة للصندوق في هذا القرار .
مادة(18) أ- تطبق إدارة الصندوق النظام المحاسبي المتبع في الحكومة كما تخضع اموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
ب- يكون للصندوق مراجع حسابات يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من مجلس إدارة الصندوق .
مادة(19) السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للموازنة العامة للدولة عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بنهايتها .
مادة(20) يجري إيداع موارد الصندوق في حساب خاص مستقل طرف البنك المركزي اليمني او احد فروعه أو أي بنك آخر يحدده مجلس ادارة الصندوق .
(الفصل الرابع )
احكام ختامية
مادية(21) ينتهي عمل الصندوق بانتهاء الأغراض التي انشىء من اجلها وتؤول جميع حقوقه والتزاماته الى السلطة المحلية بالمحافظة .
مادة(22) لا يحول إنشاء الصندوق دون قيام الأجهزة المركزية والسلطة المحلية بالمحافظة وكذا الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة بتنفيذ المشاريع المعتمدة للمحافظة في موازناتها السنوية وفي كل
الأحوال ينبغي على هذه الجهات مراعاة مبدأ التنسيق لتجنب اي تكرار في تخطيط وتنفيذ المشاريع .
مادة(23) تصدر اللائحة التنظيمية للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإدارة المحلية وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
مادة(24) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 14 رجب 1428 هـ
الموافق 28 يوليو 2007م
علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية
د / علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء
عبدالقادر علي هلال -وزير الادارة المحلية
*سبأ