الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: الأحد, 24-نوفمبر-2024 الساعة: 12:40 ص
ابحث ابحث عن:
ثقافة
الثلاثاء, 16-أكتوبر-2007
المؤتمر نت -   المؤتمرنت -
قانون مصري يغلظ العقوبة على مهربي الآثار
انتهى فريق من الأثريين والقانونيين في مصر من إعداد مشروع قانون جديد، يغلظ العقوبة على مهربي الآثار وتجارها، وينظم عمل البعثات الأجنبية، حيث سيتم عرضه على مجلس الشعب (البرلمان) لمناقشته خلال الدورة المقبلة لانعقاده، المقرر لها الشهر المقبل نوفمبر/ تشرين الثاني.

يأتي إعداد القانون، بعد تزايد حالات تهريب الآثار المصرية، وتزايد سرقاتها عبر وسائل متعددة، منها الحقائب الدبلوماسية وبعض موظفي الآثار، وهي الحالات التي تم ضبطها على مدى الأعوام الماضية.

وقال مسؤولون بوزارة الثقافة المصرية: إن القانون المرتقب ينص على تغليظ عقوبات سرقة وتهريب الآثار من خلال 3 أبواب و49 مادة تتناول الأحكام العامة وتسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها.

ويشدد القانون الجديد على مهربي الآثار عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على250 ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو أخفاه أو جمع آثارا بقصد التهريب أو اشترك في ذلك.

ووفقاً لما نقلته صحيفة الخليج الإماراتية يشمل القانون السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من سرق أثرا أو جزءا منه أو هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غيّر معالمه أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار وتكون العقوبة في الحالات السابقة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من المسؤولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين بالمجلس.

كما يجيز العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه لكل من نزع أثرا من مكانه أو حول المباني أو الأراضي الأثرية إلى مسكن أو حظيرة أو أعدها للزراعة أو شق بها مصرفا أو مسقى أو استولى على أنقاض من موقع أثري أو جاوز متعمدا شروط الترخيص بالحفر الأثري أو زيف أثرا من الآثار القديمة.

ويعتبر مشروع القانون جميع الآثار من الأموال العامة عدا الأملاك الخاصة والأوقاف ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها، كما يحق لمجلس الآثار استرداد القطع الأثرية التي لدى الحائزين مقابل تعويض عادل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار في الخارج لمدة محددة.

ويحظر مشروع القانون تداول أو سفر أي نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة، ولا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في المجال التجاري.






أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر