الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: الجمعة, 22-نوفمبر-2024 الساعة: 05:32 م
ابحث ابحث عن:
أخبار
الثلاثاء, 30-ديسمبر-2003
المؤتمر نت- -
نص اتفاقية النظام الأساسي لتأسيس تجمع صنعاء

وقع مساء اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على اتفاقية النظام الأساسي لتأسيس تجمع صنعاء للتعاون بين كل من الجمهورية اليمنية وجمهورية السودان وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وفيما يلي نص اتفاقية النظام الأساسي لتأسيس تجمع صنعاء
نص الاتفاقية:
إن الجمهورية اليمنية، وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وجمهورية السوادن اتفقت على تأسيس تجمع صنعاء للتعاون. إدراكا منها للحاجة إلى المزيد من تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق الرفاهية لشعوبها، واقتناعا بأن تقوية وتطوير العلاقات الوثيقها بينها اسيمثل مساهمة حيوية لرفاهية شعوبها ولتطوير السالم و الأمن والاستقرار في لقرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر، وتأكيدا لأهمية الحفاظ على تقوية المشاورات المنتظمة والتنسيق في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومعيدة التأكيد بالحاجة الى تأسيس إطار لمتابعة التعاون لترتيبات الشراكة وتطبيقاته بين الدول الأعضاء، وتجديدا لتأكيد التزامها التام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص المبادئ المتصلة باحترام السيادة الأقليمية والاستقلال السياسي لكل لدول وحل النزاعات بالطرق السلمية، فقد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى- تعريفات:
- الاتفاقية يقصد بها الاتفاقية المنشئة لتجمع صنعاء للتعاون.
- التجمع يقصد به تجمع صنعاء للتعاون والمنشأ بهذه الاتفاقية.
- الدولة العضو يقصد به الدولة العضو في التجمع.
- القمة يقصد بها قمة رؤساء الدول والحكومات في التجمع.
- اللجنة التنفيذية يقصد بها اللجنة التنفيذية المكونة من وزراء خارجية الدول الأعضاء.
- اللجان المتخصصة ويقصد بها لجان التجمع على مستوى وزراء – سفراء- ورؤساء وكالات أو إدارات.
المادة الثانية- الإنشاء وعضوية التجمع
1- ينشأ تجمع صنعاء للتعاون (SFC) وفقا لهذه الاتفاقية.
2- الأعضاء المؤسسين للتجمع هم جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية.
3- العضوية مفتوحة لكل دول القرن الأفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر التي تعترف وتقر بأهداف هذه الاتفاقية.
4- الأعضاء الجدد يتم قبول عضويتهم بإجماع الأعضاء المؤسسين للتجمع.
المادة الثالثة- الأهداف:
أهداف التجمع على النحو التالي:
1- تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم والاستقرار.
2- الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر.
3- تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الاستثمار المشترك وتسهيل حركة رؤوس الأموال ومكافحة كافة أنواع التهريب.
4- تحقيق المزيد من تعزيز العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تربط شعوب القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر.
5- منع النزاعات وحلها حلا سلميا، وحل الصراعات بين دول المنطقة عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية.
6- دعم وتنسيق التعاون الاقليمي فيما بين الدول الأعضاء في محاربة الإرهاب الدولي.
المادة الرابعة- أجهزة التجمع:
أ. تشكل أجهزة التجمع من الآتي
1- القمة
2- اللجنة التنفيذية
3- اللجان المتخصصة:
· السياسية
· السلام والأمن
· الاقتصاد والتجارة
ب- يجوز للجنة التنفيذية كلما ارتأت ذلك مناسبا أن تنشئ لجان متخصصة إضافية.
المادة السادسة: اللجنة التنفيذية
1- تشكيل اللجنة التنفيذية من وزراء خارجية الدول الأعضاء
2- اللجنة مسؤولة عن أداء وتطوير التجمع.
3- ولتحقيق هذه الغاية تتولى اللجنة:
أ- رفع التوصيات الى القمة بشان أي عمل ليهدف الى الحفاظ على أهداف التجمع
ب- توجيه أنشطة اللجان المتخصصة
ج- تقديم المقترحات للقمة فيما يتعلق بالأنشطة.
د- دراسة التقارير التي تتسلمها من اللجان المتخصصة وتقديم تلك التقارير الى القمة.
ه- القيام بكل الأنشطة الأخرى الموكلة إليها بموجب هذه الاتفاقية وممارسة كافة الصلاحيات الموكلة إليها من القمة.
المادة السابعة- اللجان المتخصصة:
1- تتكون اللجان المتخصصة من ممثل او ممثلين عن كل دولة عضو.
2- تتولى كل لجنة متخصصة في مجال اختصاصها القيام بما يلي:
أ- إعداد خطط عمل التجمع وتقديمها الى اللجنة التنفيذية للموافقة.
ب- ضمان التنسيق والمتابعة والتقييم لتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية او القمة.
ج- ضمان تنسيق وموائمة أنشطة التجمع.
د- أن تقدم الى اللجنة التنفيذية، سواء بمبادرة منها أو بناء على طلب من اللجنة التنفيذية تقارير حول أنشطتها وتوصياتها بشأن تنفيذ أهداف هذه الاتفاقية.
ه- القيام بأية مهام تحدد لها اللجنة التنفيذية.
المادة الثامنة: نقاط الارتكاز:
تقوم كل دولة عضو بتحديد جهاز حكومي مختص ليكون نقطة الارتكاز لكل جهاز من أجهزة التجمع.
المادة التاسعة- الاجتماعات واتخاذ القرار
1- تجتمع القمة مرة على الأقل كل عام في دورة اعتيادية وتعقد اللجنة التنفيذية واللجان المتخصصة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
2- يجوز لأي عضو، كلما نشأت حاجة، الدعوة لعقد اجتماع غير عادي عند الضرورة.
3- ويكون مقر الدورة بالتناوب إلا إذا اتفق الأعضاء على غير ذلك.
4- تعد اللجنة التنفيذية واللجان المتخصصة قواعد الإجراءات الخاصة بها، وتقدمها الى القمة واللجنة التنفيذية على التوالي، للموافقة عليها.
5- تتولى الدولة العضو رئاسة التجمع حتى اجتماع القمة القادم.
6- تتخذ القرارات بالإجماع.
المادة العاشرة- التعديلات:
1- يجوز لأي عضو اقتراح تعديلات على هذه الاتفاقية.
2- يجب تقديم مقترحات بالتعديلات الى اللجنة التنفيذية لتتولى دراستها وتقديمها الى القمة للموافقة.
المادة الحادية عشر- الانسحاب:
يجوز لأية دولة عضو ترغب في الانسحاب من التجمع أن تقوم بذلك من خلال إخطار موجه الى رئيس التجمع كتابة قبل عام، والذي سيعممه على الدول الأعضاء خلال شهرين من استلامه. وبانقضاء هذه الفترة وما لم يسحب العضو اخطاره ذلك، تنتهي عضوية الدولة في التجمع.
المادة الثانية عشر- الدخول حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الذي تخطر فيه أخر دولة مؤسسة الدولتين الأخريين باستكمال إجراءاتها القانونية المطلوبة وفقا لمتطلباتها التشريعية.
وقعت هذه الاتفاقية يومنا هذا الاثنين الموافق 29 من شهر ديسمبر 2003م في أديس أبابا باللغات العربية والأمهرية والإنجليزية ولها جميعا نفس الحجية.
صاحب الفخامة/ علي عبدالله صالح/ رئيس الجمهورية اليمنية.
صاحب الفخامة/ ملس زيناوي/ رئيس الجمهورية الأثيوبية الديمقراطية الفيدرالية.
صاحب الفخامة/ عمر حسن احمد البشير/ رئيس جمهورية السودان.






أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر