المؤتمرنت -نبيل عبدالرب - قانون يلزم المنشآت السياحية إعلان أسعار خدماتها أوجبت تعديلات قانونية منظورة لدى لجنة الإعلام والسياحة بالبرلمان على مستغلي المنشآت السياحية في اليمن إبراز أسعار الخدمات التي تقدمها في مكان ظاهر داخل المنشأة باللغتين العربية والإنجليزية، مشترطة في ذات الحين أن تكون نفس الأسعار المودعة في وزارة السياحة، وداخل الغرف وقسم استقبال النزلاء بالنسبة للمنشآت الفندقية.
وحظرت تعديلات قانون السياحة البديل رقم (40) لسنة 1999م على الشركات والفروع الأجنبية والوكالات والمنشآت الفردية السياحية قيادة الأفواج السياحية لأي موقع سياحي مالم يكن بصحبتهم مرشد سياحي مرخص له.
وفي مجال السياحة البيئية نصت التعديلات على أن تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط بتنمية السياحة في الشواطئ والجزر والمواقع التاريخية والطبيعية، وكذا الاستفادة من المحميات البحرية والمدرجات الزراعية والوديان والكهوف والبيئات الصحراوية، وتحديد وتنظيم استغلال الحمامات الطبيعية وتشجيع استثمارها مع عدم شغل أي موقع سياحي أو جزء منه، أو إقامة أي منشأة سياحية في الموقع إلا بترخيص من وزارة السياحة.
وقد اشتملت التعديلات استبدال رؤساء عدد من الهيئات بالوزراء في المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 12 وزيراً ووكيلين بوزارة السياحية ورؤساء عدد من الهيئات؛ إضافة لإعادة صياغة سبع مواد في القانون النافذ.
|