السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 01:49 م - آخر تحديث: 01:43 م (43: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفسور وهيب عبدالرحيم باهديله في رحاب العُلماء الخالدين
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
دين
المؤتمرنت -
فتوى بمصر تجيز للجيران طلب تطليق الزوجين إذا شاهدوهما يتشاجران!
أجاز الرئيس الأسبق للجنة الفتوي بالأزهر للجيران والأهل أن يطلبوا من القاضي تطليق الزوجين حتي في حالة عدم رغبة أحدهما أو كلاهما، إذا رأوا استحالة العيش بينهما نتيجة لما يشاهدونه باستمرار من مشاكل وشجار بينهما وعجزهم عن حلها أو كفهم عن ذلك.
وقال الشيخ جمال قطب في ندوة بنقابة الصحافيين المصرية إن المجتمع له نفس حق الرجل في تطليق زوجته، وحق الزوجة في الخلع.
وأضاف قطب أن الإسلام ساوي بين المرأة والرجل في الانفصال فأعطي الرجل حق الطلاق وأعطي المرأة حق الخلع إذا استحال العيش بينهما ورفض تطليقها، مشيرا إلي أنه بادر أثناء وجوده في لجنة الفتوي بالمساهمة في خروج قانون الخلع إلي النور "لأنني وجدت آية معطلة في القران الكريم، فكيف يملك للزوج أن يطلق ولا يسمح للزوجة بنفس الحق".
وتابع "ليس هذا فقط، فالمجتمع الذي كان شاهدا علي الزواج لديه الحق في إنهائه عندما تحتدم المشاكل بين الزوجين وتصل إلي حد لا يمكن أن يستمر بها زواجهما، وحينئذ يحق للجيران والأهل اللجوء إلي القاضي الذي يمكنه أن يحكم بالتطليق إذا ثبتت أدلتهم ودفوعاتهم".
وردا علي سؤال عن موقف القاضي في حالة رفض أحد الزوجين أو كلاهما الطلاق بناء علي طلب الأهل أو الجيران، أجاب الشيخ قطب بأنه إذا تأكد القاضي بأن استمرار حياتهما الزوجية سيتسبب في استمرار المشاكل بينهما، فإنه يحكم بالطلاق، وهذا ما تؤكده كتب الفقه، وهو أمر يشبه عدم رغبة الزوجين في ترك بعضيهما بعد الطلقة الثالثة، فهذا شرع الله ولابد من تطبيقه.
وأضاف: قد يكون موقفهما الرافض للطلاق أو موقف أحدهما ناجماً عن علة ما تحتاج إلي تدخل القاضي، كأن يرفض الزوج الطلاق حتي لا يدفع التزامات عليه، أو ترفض هي الخلع حتي لا تفقد حقوقها، فإذا تقدم الجيران بشكوي للقاضي ففي هذه الحالة يحق للقاضي التطليق.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "دين"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024