الأحد, 24-نوفمبر-2024 الساعة: 04:49 م - آخر تحديث: 04:12 م (12: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفسور وهيب عبدالرحيم باهديله في رحاب العُلماء الخالدين
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
اقتصاد
المؤتمر نت - من المزمع أن تعرض لجنة برلمانية الشهر القادم تقريراً يتضمن ملاحظاتها على مشروع قانون حكومي يتيح للأجانب تملك العقارات في اليمن .وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يأتي في سياق تدعيم المنظومة التشريعية ذات الصلة برعاية الاستثمار ومن بينها قانونا المناطق الحرة ، والاستثمار المنظمان لتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية ومنح الإعفاءات والحوافز .

المؤتمرنت- نبيل عبد الرب -
قانون يجيز للأجانب تملك العقارات في اليمن
من المزمع أن تعرض لجنة برلمانية الشهر القادم تقريراً يتضمن ملاحظاتها على مشروع قانون حكومي يتيح للأجانب تملك العقارات في اليمن .

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يأتي في سياق تدعيم المنظومة التشريعية ذات الصلة برعاية الاستثمار ومن بينها قانونا المناطق الحرة ، والاستثمار المنظمان لتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية ومنح الإعفاءات والحوافز .

ويستهدف القانون الجديد تنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن أو المزاولة للأنشطة المرخص بها .

وأشارت المذكرة إلى تلقي الحكومة طلبات متزايدة من مواطني دول مجاورة وصديقة لشراء أراضي وعقارات قائمة للسكن .

ويحدد القانون حالات تملك غير اليمنيين للعقارات بمقرات البعثات الدبلوماسية ، السفارات ، القنصليات ، المراكز الثقافية ، سكن رؤساء البعثات أو أعضائها ، الهيئات والمنظمات الدولية إضافة للمساكن الخاصة ، أو مزاولة النشاط المرخص به ، والمنشآت الثقافية والتعليمية .

ويحظر مشروع القانون على الأجانب تملك العقارات ذات الطابع الأثري أو الواقعة في المواقع الأثرية أو في المناطق الحدودية أو في الجزر غير المأهولة بالسكان أو المناطق التي لا يجوز لليمنيين التملك فيها .

وتشترط المادة (8) من قانون تملك الأجانب للعقارات أن يكون العقار في إطار المدن الرئيسية أو الثانوية وفي نطاق المخططات العمرانية وأن يحوز الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الجهة المختصة إذا كان العقار المراد تملكه لغرض مزاولة النشاط ، وأن تتناسب العقارات من حيث مساحتها وحجمها وعددها مع النشاط المراد مزاولته .

ويتألف مشروع القانون من (19) مادة تتوزع على ثلاثة فصول تبدأ بالتسمية والتعاريف ويتناول الثاني أحكام وشروط وإجراءات التملك ، ويختص الفصل الأخير بالأحكام العامة والعقوبات .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024